تقدم النائب احمد لاري باقتراح برغبة بمنح مجلس الخدمة المدنية مكافأة نهاية خدمة لمن يتقاعد طبقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (8/2010) في الفترة من 1/1/2015 وحتى 31/12/2016 ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
صدر القانون الذي أقره مجلس الأمة رقم 110 لسنة 2014 والذي تقرر بموجبه منح مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية و قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك وتطلب القانون لاستحقاق المكافئة في المادة (6) منه اشتراك المؤمن عليه لمدة لا تقل عن (24) شهر من نفاذ هذا القانون لاستحقاق هذه المكافئه واستثنت ذات المادة من هذا الشرط عدة حالات ولم يشمل هذا الاستثناء المعاق والمكلف برعاية معاق إذا طلب التقاعد طبقاً لأحكام القانون رقم 8) لسنة (2010 علماً أن هذه الشريحة من المواطنين لها خصوصية في التعامل وكان ينبغي شمولها بالاستثناء المقرر في) الفقرة 2 من المادة (6 بحيث يستحق من يتقاعد منهم بعد نفاذ القانون المكافئة المقررة دون الزامهم بالاشتراك في هذا القانون لمدة (24) شهر .
ونظراً لأن تعديل القانون يتطلب وقتاً طويلاً لاستكمال الاجراءات الدستورية وحيث أجاز قانون التأمينات الاجتماعية في المادة 80 منه لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت للمؤمن عليهم ، وحيث قرر مجلس الوزراء بدوره في جلسته رقم (39/86) المنعقدة بتاريخ 15/6/1986 الموافقة على تفويض مجلس الخدمة المدنية باختصاصاته المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون التأمينات الاجتماعية .
ولما كان عدم استثناء الشريحة الموضحة أعلاه من الاستمرار بالخدمه لمدة ٢٤ شهر بعد نفاذ القانون مع استيفائهم لكافة الشروط الأخرى يشكل حرج بالغ لهم يتمثل في إما التزامهم بالعمل مدة عامين كاملين بالرغم من استيفائهم شروط التقاعد طبقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة أو التقاعد دون الحصول على المكافأة، لذلك فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه لمعالجة هذا الوضع بأسرع وقت ممكن رفعاً لأي غبن وتحقيقاً للعدالة المطلوبة في حق هذه الشريحة من المجتمع الكويتي .
(نص الاقتراح برغبة)
يصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً يمنح بموجبه مكافأة نهاية خدمة لمن يتقاعد طبقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة رقم (8/2010) في الفترة من 1/1/2015 وحتى 31/12/2016 ، ممن لا يستحقون هذه المكافأة لعدم إتمامهم الاشتراك لمدة ٢٤ شهراً بعد نفاذ القانون رقم (110 لسنة 2014) اعتباراً من 1/1/2015 وذلك وفق جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
مع خالص التحية والتقدير ،،،
مقدم الاقتراح برغبة
أحــمـد حـاجـي لاري