تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي بالاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، مشفوعا بمذكرته الايضاحية ونصت مواده على ما يلي:
الباب الأول: نظام المحكمة
الفصل الأول: إنشاء المحكمة وتشكيلها واختصاصها
مادة 1: تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في الكويت مقرها مدينة الكويت.
مادة 2: تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى من غير أعضائه بالاقتراع السري خمسة منهم أصليون تكون لأحدهم الرئاسة واثنان احتياطيان، ويختار مجلس الأمة من بين أعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضوا أصليا وآخر احتياطيا، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضوا أصليا وآخر احتياطيا، ويكون اختيار الأعضاء الخمسة الأصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين، ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاما متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا أو في أي منهما على الأقل.
مادة 3: يختار كل من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمة ومجلس الوزراء وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياطيين، ويحل الأعضاء الاحتياطيون محل الأعضاء الأصليين في حالة غياب أي منهم أو قيام مانع لديه، ويقوم الأعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ من بين الفئات التالية:
أ- مستشارو المحاكم وإدارة الفتوى والتشريع السابقون.
ب- اساتذة القانون بالجامعة الحاليون والسابقون.
ج- المحامون الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الأقل.
ويصدر بتعيين أعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال اسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 4: يعين رئيس المحكمة وأعضاؤها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 المشار اليه، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الأمة أو استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها الذي هي عليه وقت الحل أو الاستقالة ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوما على الأقل، ولا يتقيد رئيس المحكمة وأعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة 5: يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية: أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل.
مادة 6: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الايجابي أو السلبي بين القضاء العادي وبين القضاء العسكري وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها بأغلبية أعضائها السبعة ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزما للكافة وسائر المحاكم.
الفصل الثاني: الجمعية العامة للمحكمة
مادة 7: تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها الأصليين والاحتياطيين وتختص بالإضافة الى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
مادة 8: تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث اعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة أو أكبر مستشاريها سنا وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتثبت محاضر الأعمال في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
مادة 9: تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشؤون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وأحد مستشاريها القضائيين وأحد أعضائها المختارين من قبل كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء وتتولى اختصاص الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية.
الفصل الثالث: حقوق رئيس وأعضاء المحكمة وواجباتهم
مادة 10: رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف إلا بموافقتهم.
مادة 11: حدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها ورجال القضاء العاملين بها طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون.
مادة 12: تسري في شأن عدم صحية عضو المحكمة وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكل اعضائها عدا العضو المعني ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء ولا يقبل رد ومخاصمة جميع اعضاء المحكمة أو بعضهم، بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
مادة 13: تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة او المستحقين عنهم كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائي المتعلقة بأي شأن من شؤونهم، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وتتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المقررة بالنسبة لرجال القضاء فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 14: تحدد الجمعية العامة العطلة القضائية للمحكمة وإجازات اعضائها والعاملين بها، وتتولى تنظيم العمل خلالها.
مادة 15: إذا نسب إلى أحد اعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة خاصة تشكل من الرئيس أو من يقوم مقامه ومن عضوين من المستشارين القضائيين والعضوين المختارين من قبل كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وفي حالة ما اذا كانت الاحالة من رئيس المحكمة لا يجوز له الاشتراك في المحاكمة فإذا قررت اللجنة، بعد دعوة العضو لسماع أقواله أن هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو الى التقاعد من تاريخ الحكم المذكور ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق وفيما عدا ما سلف تسري في شأن تأديب عضو المحكمة الاحكام المقررة لتأديب رجال القضاء وتتولى الجمعية العامة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى ومجلس التأديب المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه، كما يتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل في هذا الخصوص.
مادة 16: فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري في شأن اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لرجال القضاء، وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والمشار اليه، والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 17: تطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الأحكام المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية العليا.
الباب الثاني
الفصل الأول: الفرع الأول طلبات الفصل في المنازعات الدستورية
مادة 18: ترفع المنازعات الدستورية الى المحكمة الدستورية العليا بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ – بطلب من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء.
ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع بنفسه أو بوكيل خاص عنه ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية، وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
مادة 19: مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز لذوي الشأن، من غير مجلس الأمة أو الحكومة، الطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بدعوى أصلية، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.
المطلب الأول، الطلبات المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء
مادة 20: ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يتضمن بيان موضوعه وأسانيده والنص محل الطلب وأوجه مخالفته للدستور، وتقيد إدارة كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك وتخطر ذوي الشأن بصورة الطلب بكتاب مسجل ولكل منهم ان يودع خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها المنازعة وعلى إدارة الكتاب إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
المطلب الثاني:لمنازعات الدستورية المحالة من المحاكم
مادة 21: إذا أحالت إحدى المحاكم منازعة الى المحكمة الدستورية العليا، بناء على دفع أحد الخصوم أمامها بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، وجب تضمين القرار الصادر بالإحالة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة وعلى إدارة الكتاب قيد أوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك واتباع الإجراءات المقررة في المادة السابقة.
مادة 22: إذا أحالت إحدى المحاكم من تلقاء نفسها الى المحكمة الدستورية العليا أمر الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فتتبع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
المطلب الثالث: الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية
مادة 23: يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم.
مادة 24: يرفع الطعن المشار اليه في المادة السابقة لصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الدستورية العليا، ويجب ان يوقعها محام مقبول أمام هذه المحكمة، وان تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفات وموطن كل منهم، موضوع الطعن وأسبابه والنص محل الدفع وأوجه مخالفته للدستور، وترفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون عليه وعلى إدارة الكتاب عند تسلمها الصحيفة قيدها في السجل المعد لذلك وإعلانها وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات.
وللمطعون ضده ان يودع إدارة الكتاب خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه، مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض إدارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر بها الخصوم بإعلان قبل ميعادها بثلاثة أيام على الأقل.
مادة 25: تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وتحدد المحكمة للخصوم الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الأقل وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك، وإذا انتهت المحكمة الى قبول الطعن كان عليها ان تفصل في موضوعه.
المطلب الرابع: المنازعات الدستورية المقامة من ذوي الشأن
مادة 26: ترفع منازعة ذوي الشأن أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب يودع إدارة كتاب المحكمة، يوقعه محام مقبول أمام هذه المحكمة، ويشتمل الطلب، علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان موضوع الطلب وأسانيده والنص المطعون عليه وأوجه مخالفته للدستور، وإلا كان الطعن غير مقبول، ويجب على الطالب ان يودع خزينة المحكمة عند تقديم طلبه، على سبيل الكفالة، مبلغ ألف دينار، تصادر بقوة القانون إذا قضى بعدم قبول الطلب شكلا أو برفضه موضوعا، ولا تقبل إدارة الكتاب الطلب المشار اليه ما لم يكن مصحوبا بما يثبت إيداع هذه الكفالة، وتتبع في شأن عرض الطلب على المحكمة الإجراءات المقررة في المادة 20 من هذا القانون.
مادة 27: تحدد المحكمة الدستورية العليا الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل قبل ميعادها بأسبوع على الأقل، وقيد الأوراق في السجل المعد لذلك.
الفرع الثاني: طلبات تفسير نصوص الدستور
مادة 28: الطلب الذي يقدم من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بشأن تفسير نصوص الدستور يجب ان يتضمن نص الدستور المراد تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق والمبررات التي تستدعي التفسير.
مادة 29: تقيد إدارة الكتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك، وتقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد الجلسة التي ينظر فيها، وتخطر الجهة طالبة التفسير لذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بأسبوع.
الفرع الثالث: الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم
مادة 30: يرفع الطعن بطلب يقدم الى إدارة كتاب المحكمة أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب ان يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وترفق المستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى إدارة كتاب المحكمة أو لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المشار اليه، وتقوم الأمانة العامة في حالة تقديم الطلب اليها بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه وإحالته الى المحكمة الدستورية العليا.
مادة 31: تقوم إدارة الكتاب بتسجيل الطلب يوم وروده في السجل الخاص بذلك وترسل صورة منه الى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل، ولهذا العضو ان يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وأن يقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالطعن، وبعد انقضاء الميعاد المشار اليه تعرض إدارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر أطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل، قبل ميعاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل.
الفصل الثاني: الفصل في الطلبات والطعون
الفرع الأول: نظر الطلب أو الطعن أمام المحكمة
مادة 32: تنظر المحكمة الطلبات والمنازعات والطعون في جلسة علنية، ما لم تر عقدها سرية، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة أو النظام العام.
وتحكم المحكمة فيما يعرض عليها، ولو في غيبة الخصوم، متى تحققت من صحة إعلانهم، وبغير مرافعة، ما لم تر ضرورة لذلك، فلها عندئذ سماع دفاع ذوي الشأن، ولها ان تصرح بإيداع مذكرات في الميعاد الذي تحدده، ولها ان تكلف النيابة العامة بإبداء الرأي، إذا كانت المنازعة المطروحة متعلقة بنص جزائي.
الفرع الثاني: إصدار الأحكام والقرارات أو الطعن أمام المحكمة
مادة 33: تصدر الأحكام والقرارات باسم الأمير، وفقا للأوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م المشار اليه.
مادة 34: حكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لكافة ولجميع سلطات الدولة، وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها في المادة السابقة مشتملة على أسبابها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي حالة عدم صدور قرار التفسير بإجماع الآراء تلتزم الأقلية التي لم توافق على التفسير الذي أخذت به الأغلبية بكتابة قرار مسبب برأيها المخالف ومذهبها في التفسير، وينشر رأي الأقلية مع قرار التفسير.
مادة 35: يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ويجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح ما يترتب على النص غير الدستوري من مخالفات وتسوية اثارها بالنسبة للماضي.
وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جزائي تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا اليه كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة إجراء مقتضى ذلك فور النطق بالحكم.
الفرع الثالث: رسوم التقاضي
مادة 36: يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وعلى طلبات ذوي الشأن بعدم الدستورية رسم ثابت مقداره مائة دينار ويحصل الرسم عند تقديم صحيفة الطعن أو الطلب.
ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات التي ترفع للمحكمة، وتسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973م المشار اليه، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الدستورية، وتضاف المصاريف المحكوم بها والكفالات المصادرة الى جانب موازنة المحكمة.
مادة 37: يعتبر كل من مجلس الأمة والحكومة من ذوي الشأن إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو بتفسير نص دستوري.
مادة 38: يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء يعينون بمرسوم، بناء على ترشيح رئيس المحكمة من بين رجال القضاء العاملين او المتقاعدين، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المحكمة وتسري في شأن أعضاء المكتب الفني جميع الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والحقوق والواجبات المقررة لرجال القضاء وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1995 المشار اليه والقوانين والقرارات الصادرة في شأنهم، ويتقاضون مرتباتهم طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون.
الباب الرابع: الشؤون المالية والإدارية
الفصل الأول: الشؤون المالية
مادة 39 : تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها، وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة وتقديمه الى الجهة المختصة، بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المقررة في القوانين واللوائح المخولة لوزير المالية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شأن تنفيذ موازنة المحكمة.
الفصل الثاني: الشؤون الإدارية
مادة 40: يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من الموظفين، وتكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة، المقررة في القوانين واللوائح.
وتسري على موظفي المحكمة الإداريين أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة 41: تسري على موظفي المحكمة الإداريين أحكام كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه والمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة 42: يلغى القانون رقم 14 لسنة 1973م بإنشاء المحكمة الدستورية، كما تلغى لائحة المحكمة الدستورية وكل نص وارد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتحال الى المحكمة الدستورية العليا جميع الطلبات والمنازعات والطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية ولم تفصل فيها قبل العمل بهذا القانون.
مادة 43: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لصدور المرسوم الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
ملحق
بقواعد وأحكام المرتبات والبدلات المستحقة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ورجال القضاء العاملين بها
1 – يتقاضى رئيس المحكمة الدستورية العليا المرتب والبدلات المقررة أو ما كان يتقاضاه أي منهم في عمله قبل تعيينه أيهما أكبر. كما يعامل معاملة الوزير فيما هو مقرر له من مزايا مادية أو أدبية أثناء تأديته عمله أو في تقاعده. أو ما هو مقرر لرجال القضاء أيهما أكبر.
2 – ويحتفظ رئيس المحكمة ومستشاروها عند تقاعدهم بما كانوا يتقاضونه أثناء أدائهم لعملهم من مرتبات وبدلات وأي مزايا أخرى.
3 – يتقاضى أعضاء ومستشارو المحكمة ورئيس المكتب الفني المرتبات والبدلات المقررة لمستشاري محكمتي التمييز والاستئناف، وكل ما هو مقرر أو يتقرر لهم من حقوق ومزايا، أو ما كان يتقاضاه قبل التقاعد إذا كان من رجال القضاء السابقين أيهما أكبر.
4 – يتقاضى أعضاء المحكمة المختارون من قبل كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء المرتب الذي تقرره الجمعية العامة للمحكمة لكل منهم.
5 – يتقاضى أعضاء المكتب الفني المرتبات والبدلات بما فيها بدل طبيعة العمل، المقررة لأقرانهم ومن في درجاتهم من رجال القضاء، وكل ما هو مقرر أو يتقرر لهم من حقوق ومزايا.