صدر مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء:
الحبس سنة لمن يعتدي على موظف عمومي وغرامة 1000 دينار
الحبس لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دينار، ولا تقل عن 300 دينار، لكل من أهان بالقول أو الإشارة أعضاء النيابة أو ضباط الشرطة أو ضباط الجيش أو الحرس الوطني
تم تشديد العقوبة في حال التعدي عليهم أو المقاومة أو استخدام العنف، لتصبح الحبس لمدة سنتين وغرامة 2000 دينار، ولا تقل عن 500 دينار، أو بإحدى العقوبتين
وتضاعفت العقوبة في حال التعدي عليهم أثناء التجمهر أو فض المظاهرات أو الاجتماعات، لتصبح الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة 5000 دينار، ولا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى العقوبتين
القانون نص بتعديله الجديد على عدم جواز تنازل أو تصالح المجني عليهم من الموظفين العموميين في أي شكوى تتعلق بالاعتداء ضدهم.
اترك تعليقاً