صدر قرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بفقدان الجنسية من 12 شخصا.
وشمل القرار الذي نشر في ملحق بجريدة «الكويت اليوم»، اليوم الأربعاء، 6 نساء و6 رجال، وصدر بناء على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والتي تنص على ما يلي: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية».