أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بتعديل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020 في شأن تنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية، متضمنا 9 ضوابط للشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية هي :
•أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط، ويكون بموقع مناسب لا يعيق حركة المرور حسب الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.
•يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل إحدى أعداد المركبات التالية وهي عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 30، على أن لا تتجاوز حمولة كل منها 2 طن، للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته، ويجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها عن 15 دراجة
•ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وأن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
• ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع، وعلى أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند أربع سنوات من تاريخ الصنع.
•تُصرف لوحات معدنية باللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.
•tيلتزم قائد المركبة بارتداء “سديري” خاص بالشركة أو المؤسسة يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
•إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية
•أن يلتزم قائد الدراجة الآلية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة، وتكون باللون الفوسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
•لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.
وأجازت الضوابط الجديدة للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط، عند انتهاء ترخيص تسييرها ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار.
ونص القرار على أنه يتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية، أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة،كما يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً، إحلال آليات جديدة محل التي تخرج من الخدمة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور في شأن الحد الأدنى والحد الأعلى والعمر الافتراضي وأنواع هذه المركبات الآلية.
شاهد أيضاً
سمو الأمير يتلقى برقية شكر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية …