عسكر يقترح إنشاء محكمة الأسرة


2_17_201415415PM_1300308961قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون إنشاء محكمة تختص بالأسرة، حيث النظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.

مع خالص التحية ،،

مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي

اقتراح بقانون بإنشاء محكمة الأسرة

– بعد الاطلاع على الدستور ,
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ,
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 76 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996
– وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ,
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له,
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تتبع رئيس المحكمة الكلية وتشتمل على دائرة أو أكثر, وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة استئنافية متخصصة لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.
ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء دوائر لمحكمة الأسرة في باقي محافظات الكويت.

المادة الثانية

تختص محكمة الأسرة دون غيرها بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34من قانون المرافعات المدنية والتجارية شاملة إشهادات الوفاة والوراثة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء طبقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة.
ويجوز للقاضي إجراء تحقيق مختصر قبل إصدار الأمر كما يجب أن يكون الأمر مسبباً تسبيباً مختصراً .
ويتم التظلم من الأمر بطريق الدعوى أمام دائرة الاستئناف المختصة بمحكمة الأسرة ، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن عليه بأي طريق.

المادة الثالثة

تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة وكيل بالمحكمة الكلية ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الاخصائيين النفسيين،على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من غيرهم من الاخصائيين.

المادة الرابعة

يخصص مقر لمحكمة الاسرة في كل محافظة من محافظات الكويت ، وينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب أو أكثر لدعم الروابط الأسرية يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .
ويرأس المكتب أحد من ذوى الخبرة من المتخصصين في شئون الأسرة .

المادة الخامسة

يعين الخبراء المنصوص عليهم في المادتين السابقتين من بين المقيدين في جداول خاصة تعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات القيد فيها قرار من وزير العدل.

المادة السادسة

يصدر بتشكيل مكتب دعم الروابط الأسرية قرار من وزير العدل يحدد فيه إجراءات دعم الحياة الزوجية وتقديم طلبات التسوية إليه وقيدها والإخطار بها وبما يحدده من جلسات وإجراءات العمل في هذا المكتب والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل دعم جوانب قيام الحياة الزوجية والصلح وتسوية المنازعات الأسرية وغير ذلك مما يستلزم القيام بمهام إنجاح الارتباط الأسرى وتسوية النزاعات الأسرية ويكون اللجوء إلى ذلك المكتب بدون رسوم .

المادة السابعة

في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب دعم الروابط الأسرية , وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة .

المادة الثامنة

يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم على أن يكون ذلك لمدة مماثلة ولمرة واحدة . فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب دعم الروابط الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها الصلح وتكون لهذا المحضر قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو في بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الاخصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتم الاتفاق عليه بين أطراف المنازعة.

المادة التاسعة

لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محكمة الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة السابعة دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب دعم الروابط الأسرية ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة الثامنة.
وللمحكمة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب دعم الروابط الأسرية للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة العاشرة

تكون الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق أو الفسخ ودعاوى النفقات ، وكذلك دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوي الأحوال الشخصية.
وينشأ بإدارة كتاب المحكمة ، لدى رفع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .

المادة الحادية عشرة

يتبع أمام محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام قانون الأحوال الشخصية في شأن إدارة وتصفية التركات .

المادة الثانية عشرة

تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز.
ومع ذلك يجوز للنائب العام أن يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون ، في الأحكام النهائية دون أن يفيد الخصوم من هذا الطعن .

المادة الثالثة عشرة

تعقد جلسات محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بمقر مستقل يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ويزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .

المادة الرابعة عشرة

تنشأ بمحكمة الأسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من الدائرة الاستئنافية وفق نص المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتزود بعدد كاف من مندوبي التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العامة للمحكمة الكلية، ويختص أيضاً بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة.
وتنظم بقرار من وزير العدل طريقة تنفيذ الأحكام الخاصة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ورؤيته وتحديد الأماكن المناسبة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ولا يجوز أن يكون ذلك في مراكز أو مخافر الشرطة أو في أي من الجات التابعة لوزارة الداخلية.

المادة الخامسة عشرة

تحيل المحكمة الكلية من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة الأسرة وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة.
وتلتزم محكمة الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السالفة، دون عرضها على مكتب دعم الروابط الأسرية المنصوص عليه في هذا القانون.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للأحكام المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة السادسة عشرة

تستمر محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بحسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة الأسرة .

المادة السابعة عشرة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة عشرة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة التاسعة عشر

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر عام 2010.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية ( للاقتراح بقانون بإنشاء محكمة الأسرة)

كانت الأسرة موضع اهتمام المشرع الدستوري . فقد نص الدستور في المادة التاسعة على أن (الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويقوى أواصرها ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة ) . ووفقاً للنظام القضائي كما وضعه قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 ، تختص المحكمة الكلية ابتدائياً بجميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية (المادة 34) فمسائل الأحوال الشخصية جميعها من اختصاص المحكمة الكلية أياً كانت قيمة الدعوى وعلى وجه التحديد دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
ولا شك أن قضايا الأحوال الشخصية ذات طبيعة خاصة ، فهي تمس الأسرة وعلاقات أفرادها فيما بينهم، كالزواج والطلاق والنفقة والوصاية والقوامة والحجر والغيبة وغيرها كثير، وهى أمور تحتاج إلى معالجة خاصة تختلف عن تلك التي تعامل بها القضايا المدنية والتجارية .
ومن اجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء محكمة الأسرة .
ووفقاً لأحكام هذا القانون تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة للأسرة تختص بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بما في ذلك إشهادات الوفاة والوراثة . وتستأنف أحكامها أمام دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف.
ويختص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية بإصدار أمر على عريضة في المسائل التي تتوافر لها شروط استصدار أمر أداء وتدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة ( المادتان الأولى والثانية).
وتؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يعاونهم أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ، يكون أحدهما على الأقل من النساء ( المادة الثالثة). ونصت المادة الرابعة على ان يخصص مقر لمحكمة الاسرة في كل محافظة من محافظات الكويت ، وحتى يمكن تسوية المنازعة الأسرية قبل رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة ، نصت المادة الرابعة على أن ينشأ بمقر محكمة الأسرة مكتب ( أول أكثر) يسمى ( مكتب دعم الروابط الأسرية) يسعى إلى دعم الارتباط الأسرى وحسم النزاع في مراحله الأولى . ولا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة إلا بعد تقديم طلب لتسوية النزاع أمام هذا المكتب وعدم توصله إلى حسمه ( المواد 6 إلى 9).
وإذا تعددت الدوائر في محكمة الأسرة ، كانت الدائرة التي نظرت أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، وذلك حتى يكون للأسرة ملف خاص تودع فيه جميع أوراق الدعاوى المتعلقة بها ( المادة 10).
وتستأنف أحكام محكمة الأسرة كما سبق القول أمام الدائرة الاستئنافية ، وتكون أحكام هذه الدائرة غير قابلة للطعن بطريق التمييز (المادة 12).
ونظمت المواد التالية مقر محكمة الأسرة والدائرة الاستئنافية بما يتناسب مع طبيعة المنازعات التي تختص بها ( المادة 13) ، وإدارة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ( المادة 14) ، ومآل الدعاوى المنظورة حالياً أمام المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز ( المادتان 15 ، 16).
ونصت المادة 18 على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وأخيراً نصت المادة 19 على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أكتوبر 2010.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *