قدم النواب د ..حسن جوهر، عبدالله المضف، مهند الساير، مهلهل المضف، عبدالله الأنبعي اقتراحا بقانون بشأن تولي الوظائف العامة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، جاء نصه كالتالي:
مادة أولى: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والادارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة.
مادة ثانية: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة بعد الاعلان عنها في وسائل الاعلام الكويتية ولم يتقدم لتوليها بعد الاعلان عن شغرها أي كويتي، ويجوز في هذه الاحوال للجهات والشركات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون، التعاقد مع الاجنبي الذي يتوافر فيه شرط المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة مع الالتزام كذلك بشرط السن الذي يحق به للكويتي تولي الوظيفة العامة أو استمراره بها، على ألا يجاوز إجمالي ما يمنح للأجنبي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي في حال توليه للوظيفة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الاعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين، ولا يجوز في جميع الاحوال أن تصرف للاجنبي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقا لهذه المادة.
مادة ثالثة: تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من الاجانب قبل العمل به فور انتهاء عقد أو انتهاء إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الاحوال، أيها أقرب.
مادة رابعة: يعتبر هذا القانون، قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون الذي تقدم به النواب د.حسن جوهر، عبدالله المضف، مهند الساير، مهلهل المضف، عبدالله الأنبعي بمايلي:
على الرغم من الدعوات المتكررة والتعهدات بتكويت الوظائف العامة التزاما بأحكام المادة 26 من الدستور التي تنص على أن:
«الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي يبينها القانون».
إلا أن تولية الاجانب الوظائف العامة، بل وفي أخطرها حساسية في مواقع مختلفة تتحكم في العديد من مفاصل الدولة تواصل على حساب الوطن أولا ثم على حساب الكويتيين الذين يحملون المؤهلات ذاتها المطلوبة أو ما يعادلها لتولي هذه الوظائف مما ترتب عليه استمرار تزايد عدد الكويتيين المتعطلين عن العمل وأثار ردود فعل غاضبة ومتواصلة ومبررة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبروا خلالها بشتى الوسائل المشروعة المتاحة وخاصة بواسطة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن سخطهم الشديد والمطالبة بالتصدي لهذا الواقع المفروض ووضع حد فوري له وتوفير فرص العمل للكويتيين في بلدهم.
معالجة التكويت
واستجابة لمعالجة تكويت الوظائف العامة تشريعيا، ومن أجل ضمان تحقيق توطين الوظائف العامة التزاما بأحكام المادة 26 من الدستور، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون متضمنا تعريفا للوظيفة العامة (المادة الاولى)، مستمدا من توجيه المادة 26 من الدستور – دون الإشارة في ديباجته الى أي من القوانين ذات الصلة، بحيث ينص هذا القانون ألا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الاحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة بعد الاعلان عنها في وسائل الاعلام الكويتية ولم يتقدم لتوليها بعد الاعلان عن شغرها أي كويتي، ويجوز في هذه الاحوال للجهات والشركات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون، التعاقد مع الاجنبي الذي يتوافر فيه شرط المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة مع الالتزام كذلك بشرط السن الذي يحق به للكويتي تولي الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها، على ألا يجاوز إجمالي ما يمنح للأجنبي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتيين في حال توليه للوظيفة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الاعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين، ولا يجوز في جميع الاحوال أن تصرف للأجنبي مكافأة دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة وفقا لهذه المادة (المادة الثانية)، مما يعني أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا العمل لن يولى أي أجنبي أي وظيفة عامة بما في ذلك حالات توليها بطريق الإعارة أو غيرها إلا في حالة عدم وجود أي كويتي يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله لتولي الوظيفة العامة أو لم يتقدم لتوليها بعد الإعلان عن شغرها أي كويتي، بل لعل من الأجدر في حالة عدم وجود الكويتيين أن تكون الأولوية بعد ذلك في تولي الوظيفة العامة لأبناء الكويتيات وغير مثبتي الجنسية (البدون) من المخاطبين بالقانون رقم 21 لسنة 2000م، إذا ما توافر فيهم كل من شرطي المؤهل والسن المنصوص عليهما في هذه المادة.
واحتراما للحقوق التعاقدية، فقد نصت (المادة الثالثة) من هذا القانون على سريان أحكامه على كل من يتولى وظيفة عامة من الاجانب قبل العمل به فور انتهاء عقد أو انتهاء إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال، أيها أقرب.
توطين الوظائف
وفي سبيل سد الطريق أمام أي اجتهادات أو تأويلات أو محاولات لتعطيل توطين الوظائف العامة أو الالتفاف عليها من قبل بعض الأطراف التي مارست وربما لا تزال تمارس هذه الأفعال، وحظر اتخاذ أي إجراء لتولي الأجانب الوظائف العامة وفقا لقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة أو أي تعاقدات أو إعارات أخرى بحسب الأحوال إلا استنادا لأحكام هذا القانون، وخاصة المادة الثانية منه، فقد نصت (المادة الرابعة) على اعتبار هذا القانون، قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة، وإلغاء كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون، واعتبار كل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام هذا القانون، باطلا بطلانا مطلقا.
ونصت المادة الخامسة – التنفيذية – على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
نصت المذكرة الإيضاحية على تعديل الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على ما يلي: لقد أغفل القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية المبدأ الدستوري الواضح الذي نص عليه الدستور الكويتي في المساواة بين المواطن والمواطنة في الحقوق كما هي الواجبات، وقد جاء في نص المادة السابعة من (العدل و الحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين).
وبما أن القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه ميز بين المواطن والمواطنة في قيمة القرض الإسكاني، كان لابد من تقديم هذا الاقتراح بقانون لتحقيق المساواة الواجبة بين أبناء الوطن الواحد من الجنسين.