أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية).
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عادل الدمخي ومحمد براك المطير ود. عبد الكريم الكندري و د. مبارك الطشه وبدر نشمي العنزي، بإضافة شرائح جديدة إلى المستفيدين من القانون، وهي الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات، والأرملة الخاضعة لقانون المساعدات، والأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات وبلغت (50) سنة.
وأيضا المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة .
ونص الاقتراح على ما يلي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة،
-وعلى القانون رقم (114) لسنة 2014 بشـأن التأمين الصـحي على المواطنين المتقاعدين،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:
” تسري أحكام هذا القانون على كل من:
1-المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.
3- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.
4- المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية.
ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.”
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصـه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لأن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعاراً لحاجة بعض شـرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضـاف القانون عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه وهي:
1- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرّف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية مالم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها”.
وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة الفئة التي ارتأى المشـرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقـاً لهذا القانون، وقد صيغت الإضـافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سـن هذه الفئة المحدد في المرسوم.
2- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضـافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خاصـة وأن القانون قد حدد سـن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصـا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية.
حيث أن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصـحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.
3. المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة.
وأخيراً تم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم.
ولضمان قيام الوزارة بكافة الأعمال التحضيرية والترتيبات الإدارية اللازمة لتطبيق القانون سعيا إلى تحقيق الغاية التشريعية المرجوة منه، فقد تم النص على منح مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذا القانون تبدأ بعد نشره في الجريدة الرسمية.