في خطوة إصلاحية مهمة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.

وجاء في نص القرار:

مادة أولى: التزام الجمعيات التعاونية بإظهار نتائج جرد العهد سواء بالعجز أو الزيادة في تقريرها المالي السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية ، وذلك في جدول تفصيلي، وعلى الجمعية معرفة أسباب العجز والزيادة ومعالجتها ومحاسبة المتسبب في ذلك.

– في جميع الأحوال لا يتم تسليم المتسبب في العجز أو الزيادة عهدة أخرى ويتعين إخطار الوزارة بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن.

مادة ثانية: تضاف المادة رقم (78 مكرر) للائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 يكون نصها على النحو التالي:

مادة (78مكرر):
– يجب على الجمعية تسجيل واثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات المثبتة لها.
– وفي حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.
– وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز قيمة البضاعة المجانية نسبة 5 % على فاتورة الشراء ويستثنى من ذلك الشركات الموردة للجمعية لأول مرة بحد أقصاه 100% ويجب تسجيل واثبات البضاعة المجانية في السجلات في جميع الأحوال.

مادة ثالثة: يلغى البند رقم 2 من المادة رقم ( 78 ) للائحمة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص
تنفيذ ما جاء فيه.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *