مدينة الكويت الطقس

أحمد الحمد يسأل وزير التربية حول مشاركة الموجه الفني بتقييم رؤساء الأقسام ومشرفات رياض الأطفال

سأل النائب م.أحمد الحمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د ..علي المضف عن القرار الصادر عن وكيل وزارة التربية برقم 16569/2022 والمتعلق بإشراك الموجه الفني في عملية تقييم رؤساء الأقسام ومشرفات رياض الأطفال.

وطلب النائب الحمد، في السؤال، تزويده بصورة من القرار رقم 14242/2022 بشأن تشكيل لجنة دراسة مقترح الهيكل التنظيمي ونظام تقويم الكفاءة للتوجيه الفني للمواد الدراسية، وأسماء ومسببات الاستعانة بآخرين في حالة وجودهم وصورة ضوئية من جميع محاضر الاجتماعات التي تم عقدها منذ بدء تشكيل اللجنة رقم 14242/2022 حتى تاريخ هذا السؤال، بالإضافة إلى رأي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية حول سلامة القرار رقم 16569/2022 وعدم تعارضه مع الأحكام القضائية التي أبطلت تقييم رؤساء أقسام سابقا شارك في وضعها موجهون فنيون أو وضعوا جميع بنودها، وفي حال عدم عرضه عليه، يرجى توضيح أسباب ذلك كونه القطاع المختص بإبداء الرأي القانوني وسلامته، بالإضافة أيضا إلى صورة من أحكام قضائية أبطلت تقييم كفاءة شارك بها الموجه الفني لرؤساء أقسام منذ عام 2006.

كما سأل النائب الحمد عن أسباب عدم توقيع الموجه الفني على النموذج النهائي لتقويم كفاءة رئيس القسم أو مشرفة رياض الأطفال، وعن المسؤول المباشر لرئيس القسم والمسؤول التالي له، بالإضافة إلى الصفة القانونية للموجه الفني ليضع تقييم رؤساء الأقسام/ مشرفات رياض الأطفال ومن هو الرئيس المباشر له والتالي.

وسأل عن الجهة المخولة بالرد على التظلم في حال قدم رئيس القسم أو مشرفة رياض الأطفال تظلما على تقييم الكفاءة، وعن أسباب عدم تضمين القرار رقم 16569/2022 أي إشارة على ضرورة أن يقوم الموجه الفني بتزويد مدير المدرسة أو مديرة رياض الأطفال بنسخة موقعة منه تثبت قيامه بتقدير البنود الأربعة الواردة بالقرار يحتفظ بها مدير المدرسة.

وسأل النائب الحمد عن الجهة المخولة بالفصل في حال خلاف المدير والموجه الفني على تقييم البنود الأربعة الواردة في القرار، وعن الحد الأدنى لعدد زيارات الموجه الفني لرئيس القسم خلال العام الدراسي ليتمكن من تقييمه، وعن أدوات القياس التي من خلالها يقاس التمكن من المادة العلمية لرئيس القسم الواردة في بند «رأي التوجيه الفني في التمكن من المادة العلمية».

كما سأل عن كيفية قياس «نقل الخبرات للآخرين»، في بند (رأي التوجيه الفني في العمل على نقل الخبرات للآخرين) «وماهي مؤشرات ذلك وكيف يتم توثيقها والعدد الأدنى ليتحصل رئيس القسم على الدرجة الكلية في هذا البند، بالإضافة إلى سؤاله عن المؤشرات الفنية التي توضح إلمام رئيس القسم بالأهداف التربوية، وما هو الحد الأدنى منها ليتحصل على الدرجة العليا في هذا البند، وكيفية قياس الطموح والعمل على تنمية الذات في البند «رأي التوجيه الفني في الطموح والعمل على تنمية الذات» وكيف يتحصل رئيس القسم/ مشرفات رياض الأطفال على الدرجة الكلية في هذا البند.

كما سأل عن السند القانوني الذي يسمح للموجه الفني حق الاطلاع على تقييم الكفاءة لرئيس القسم/ مشرفة رياض الأطفال باعتباره ليس الرئيس المباشر لرئيس القسم، وباعتبار سرية تقويم الكفاءة وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى طلب صورة لبطاقات الوصف الوظيفي للفئات التالية: معلم ـ رئيس قسم ـ مشرفة رياض أطفال ـ مدير مساعد ـ مدير مدرسة ـ موجه فني ـ موجه فني أول ـ موجه عام.

ومعلقا على السؤال، قال النائب الحمد إنه جاء نظرا للضبابية وعدم الوضوح في موضوع الرئيس المباشر والذي يليه لرؤساء الأقسام العلمية ومشرفات رياض الأطفال، ونظرا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية بخصوص إشراك الموجهين الفنيين في تقارير التقويم لرؤساء الأقسام ومشرفات رياض الأطفال دون التوقيع عليها، وعلى الرغم مع غياب وظيفة الموجه الفني عن الهيكل التنظيمي ونظام تقويم الكفاءة بما يعتبر مخالفة تنظيمية واضحة.

..ويقترح تعديلات قانونية لتوفير حماية مستدامة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تقدم النائب م.أحمد الحمد باقتراح بتعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نص على ما يلي:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (5) البند 3، (10) الفقرة الرابعة والسادسة، (25) الفقرة الأولى، (26) البند 1 و2، (30) البند 3 من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه النصوص التالية:

المادة (5) البند 3: 2 ـ أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع، وإذا كان موظفا يمنح بناء على طلبه إجازة للتفرغ لا تزيد على 7 سنوات.

المادة (10) الفقرة الرابعة والسادسة: الفقرة الرابعة: ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويجب إنشاء أسواق وجمعيات تجارية بجانب الأسواق المركزية الرئيسة الخاصة بالجمعيات التعاونية في المدن الجديدة من قبل الجهة المختصة بإقامة المدن الإسكانية وضواحيها، وتسلم للصندوق الوطني بعد إنشائها، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الفقرة السادسة: وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة والقائمة والمسحوبة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (25) الفقرة الأولى: يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بالسداد وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السداد حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

المادة (26) البند 1، 2: 1 ـ لتغطية مصاريف الصندوق، يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 2% من قيمة التمويل وذلك لمرة واحدة فقط، وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يوافق الشريعة الإسلامية وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، ويكون التطبيق بأثر رجعي، وعلى جميع الممولين.

2 ـ يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من سنة إلى ست سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة تمديد فترة السماح حسب حالة المشروع بعد دراسة أوضاعه المالية.

المادة (30) البند 3:

3 ـ يجب أن يتم تخصيص نسبة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص أي عقود وممارسات قيمتها أقل من خمسة وسبعين ألف دينار كويتي من عقود الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات أفضلية سعرية عند التعاقد.

المادة الثانية: يضاف بند جديد برقم (16) للمادة (18 مكررا) وبنود جديدة بأرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15 و16) للمادة (30) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه نصوصها كالآتي:

المادة (18 مكررا) البند 16: 16 ـ العمل على تحديث تعريف المشروع الصغير والمتوسط بشكل سنوي.

المادة (30) البنود 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16:

10 ـ يجب تخصيص نسبة 50% لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات التابعة للوزارات والإدارات الحكمية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع هذه المشروعات.

11 ـ يقوم الصندوق بالتأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنواع التأمين ذات الصلة مثل: (تأمين الحريق، والتأمين الصحي للمبادر والموظفين، وغيرها) ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

12 ـ يكون للصندوق الحق بتقديم تسهيلات بنكية بأنواعها كافة عن طريق البنوك أو عن طريقة مباشرة وله الحق كذلك بتقديم الكفالات الشخصية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات الحكومية والخاصة ولا تتعارض مع قيمة التمويل إن كان المشروع ممولا أو غير ممول ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

13 ـ يحق للصندوق الوطني العمل باختصاصات الجهات الأخرى لتسهيل أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الجهات الأخرى ندب موظفين من جهاتهم وتدريب موظفي الصندوق الوطني وإعطائهم كامل الصلاحية، ولا يحق للجهات الأخرى التدخل في شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني.

14 ـ يجب على الصندوق الوطني دفع قيمة فواتير البضاعة المبيعة في الجمعيات التعاونية أو الدفعات الجارية المستحقة والمتأخرة لدى الجهات الأخرى، ويحق للصندوق تحصيل هذه الفواتير والدفعات الجارية من الجهات ويتم تنظيمها عن طريقه.

15 ـ تحصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات من قبل الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها واستخدامها من قبل الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

16 ـ في حالة إغلاق المحال أو المشاريع الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع، فإن الصندوق الوطني يلتزم بدفع جميع الالتزامات المترتبة على ذلك والتكفل بكل ما يترتب على ذلك.

المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *