وجه النائب د. بدر الملا سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نص على ما يلي:
ألزم قانون ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008 كل هيئة أجنبية تزاول أعمالا داخل الكويت بدفع ضريبة الدخل لوزارة المالية.
يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي:
1- هل يجوز لأي جهة حكومية تتعاقد مع شركة أجنبية أن تضمن عقدها التزاما بتعويض الشركة الأجنبية عما دفعته من ضريبة الدخل؟
2- في حال قيام الجهة الحكومية بتضمين عقودها مثل هذا الالتزام، فما دور وزارة المالية في الموافقة على إدراج مثل هذا الاعتماد في مشروع الميزانية؟
3- في حال قيام الجهة الحكومية بتنفيذ مثل هذا الالتزام، فما دور وزارة المالية في معالجة هذا الأمر في الحساب الختامي؟
4- ما دور وزارة المالية في حال قيام الجهة الحكومية بتنفيذ مثل هذا الالتزام وعدم إدراجه بشكل صريح في الحساب الختامي عبر إخفائه تحت أي بند؟