أعلن النواب يوسف الفضالة وعبدالله المضف ومهند الساير ود. بدر الملا ود. حمد روح الدين عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960.
ويقضي الاقتراح بعدم أحقية النائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطياً.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي: مادة أولى:تضاف فقرة جديدة إلى المادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، نصها الآتي: فقرة جديدة (مادة 69): لا يحق للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات حبس أي متهم في أي قضية من قضايا الرأي حبساً احتياطياً.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
إن البين من نصوص الباب الثالث من الدستور الكويتي والخاص بالحقوق والواجبات العامة أن المشرع الدستوري قد كفل حرية الرأي كحق دستوري أصيل يعد حجر الزاوية لأي مجتمع مدني قائم على مبادئ الحرية، وانطلاقا من هذا الحق الدستوري يأتي هذا التعديل ليحد من تسلط أي جهة ضد أي مواطن لكلمة قد قالها من خلال توظيف الحبس الاحتياطي كعقوبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحريات العامة وتكريسا لحرية الرأي التي كفلها الدستور وحمايتها من أي تجاوزات قد تتم من قبل أي جهة.
وهذا التعديل يأتي ليتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الكويت بموجب القانون رقم (12) لسنة 1996.