وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف قال في مقدمته: تساهم الهيئة العامة للاستثمار في القطاع السياحي بمختلف الأنشطة السياحية وذلك في العديد من الدول وقد لوحظ استمرار الهيئة لفترات طويلة بالاستثمار الذي يتضمن بعض الفنادق التي تبيع الخمور، ويعد ذلك مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومخالفة للقرار رقم 33 لسنة 1997 للهيئة العامة للاستثمار بشأن مراعاة مشروعية الاستثمار في الأسهم حيث إن القانون الكويتي الذي يتمسك بالأخذ بمبادئ الشريعة التي لا تجيز تحت أي مبرر انتاج او بيع الخمور في بلاد المسلمين أو غير المسلمين ودلائل ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ومنها قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) (المائدة: 90-91).
وقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ويتضح الخلل بالهيئة جليا في تجاهل الأسئلة البرلمانية الموجهة بشأن تلك الاستثمارات منذ عام 1985 كما سيتضح في الجدول التالي»:
ـ أحمد يعقوب باقر 4 أغسطس 1985
ـ محمد سليمان المرشد 2 يونيو 1986
ـ د. فيصل علي المسلم 12 أبريل 2004
ـ عادل عبدالعزيز الصرعاوي 24 مارس 2004
ـ د. ضيف الله فضيل أبو رمية 8 يناير 2007
ـ د. فيصل علي المسلم 9 يونيو 2009
بالإضافة إلى التضارب وعدم التوازي بالردود على الأسئلة البرلمانية المشار اليها بالجدول السابق وذلك مثل الرد الوارد بتاريخ 21 يوليو 2008 الذي يشير الى أن الهيئة تسعى جاهدة للتخلص من الاستثمار في القطاع السياحي وتحديدا القطاع الفندقي لما تضمنته الخدمات الفندقية من تقديم مواد كحولية، ثم جاء رد آخر من الهيئة بتاريخ 17 أغسطس 2009 يشير إلى أن استثمارات الهيئة تخضع لاستراتيجية وآلية معتمدة من مجلس ادارة الهيئة ومن ثم الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي يعتبر من الأوعية التي تدر عائدات مرتفعة للاستثمار باعتبارها تمثل الدخل القومي الرئيسي في بعض الدول ثم أشار الى نص المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 1997 ويتضح من كلتا الإجابتين عدم التوازي حيث جاء في الرد الأول سعي الوزارة جاهدة لعدم الاستثمار في المجال الفندقي بسبب مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية والمبادئ الثابتة للكويت، ثم جاء بمقدمة الرد الثاني تبرير الاستثمار في هذا المجال بسبب تقليل المخاطر والعوائد الاستثمارية المرتفعة واعتبار هذه الاستثمارات تمثل الدخل القومي الرئيسي في بعض الدول، ومن المستهجن ما ورد عن الهيئة بصحيفة «الأنباء» بتاريخ 13 من سبتمبر 2008 الموافق السبت بالعدد رقم 11658 حيث ورد أن الهيئة تتحين الفرصة والوقت المناسب لتجنب أضرار العقوبات الجزائية في حالة التحلل من هذه المشاريع التي تجيز بيع الخمور وذلك تحت شعار الحفاظ على المال العام دون الالتفات إلى أن الابتعاد عما حرمه الله أولوية يجب أن تسعى الهيئة إلى تحقيقها ولا سيما أن هذا السعي المزعوم منذ عام 2008 لم يقض على الاستثمارات المحرمة شرعا حين ذاك، والجدير بالذكر ما ورد بالتقرير الأول في (أبريل 2018) الصادر من لجنة متابعة قضايا المال العام عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتزويد إحدى المؤسسات الرسمية في إحدى الدول العربية بخمور بما قيمته 37 ألف دولار شهريا وخصصت لهذه الواقعة الجناية رقم2601/2001 حصر أموال عامة 2719/1997 أموال عامة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل ما زالت الهيئة تستثمر في القطاع السياحي والفندقي؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بمقدار هذا الاستثمار؟ مع بيان موقع ومواصفات تلك المشاريع؟ وتاريخ التعاقد لكل مشروع على حدة وصورة ضوئية من العقد؟
2 ـ ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة كما أتت بردودها على الأسئلة البرلمانية منذ ردها في عام 1986 بالالتزام بالسياسات والتوجهات الاستثمارية للهيئة وعدم تكرار أي صفقة تبيح تداول الخمور وذلك للحفاظ على تعاليم ديننا الحنيف والتقاليد التي جبل عليها مجتمعنا المحافظ حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك؟ وهل كانت هذه الخطوات كفيلة بالقضاء على الاستثمارات المخالفة للشريعة اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بالتاريخ الذي تحللت فيه الهيئة من جميع استثماراتها في الخمور؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟