قدم النائب عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المادة (15) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، نص على ان “تستبدل المادة (15) منه بالنص التالي: مع عدم الإخلال بنص المادة السابقة لا يجوز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة”.
وجاء في المذكرة الايضاحية: “حظرت المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 3 لسنة 2006 إلغاء ترخيص أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة، لكنها في نفس الوقت أجازت لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة، فكان التناقض واضحا في تلك المادة بحيث حمت الفقرة الأولى منه الحرية الصحفية تطبيقا للمادة (37) من الدستور والتي تنص على أن (حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون)، ولكن جاءت الفقرة الثانية من المادة (15) بانتهاك المادة (37) من الدستور بأن أجازت وقف الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين بل وأجازت أيضاً تجديدها أثناء التحقيق والمحاكمة، وهو إجراء احترازي ينتهك حرية الصحافة ويتناقض مع مبدأ قرينة البراءة، لذلك تم تعديل المادة ١٥ بنص جديد لا يجيز إلغاء ترخيص أو تعطيل أية صحيفة إلا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة”.