مدينة الكويت الطقس

كامل العوضي يقترح الحبس والغرامة لمن يجلب عمالة ولا يسلمها عملاً

 

كويت نيوز: تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل المادة (128) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي جاء فيه ما يأتي:

< (مادة اولى): يستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي:
«مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (10) من هذا القانون، ويحرم من توقع عليه هذه العقوبة من اي دعم عيني او مالي، وكذلك يحرم من الحصول على اي قسيمة صناعية او زراعية تقدمها الدولة للمواطنين، كما تسحب رخصة الشركة مرتكبة هذه المخالفة ولا يسمح بتجديدها وذلك لمدة خمس سنوات من صدور الحكم النهائي بالادانة».

< (مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (138) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي ما يأتي: نظرا لان قانون العمل يستهدف غاية اساسية تهدف الى اعمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية ومن ناحية وبين مصلحة اصحاب الاعمال من ناحية اخرى وذلك لما لهذه الموازنة من آثار ايجابية على الناتج القومي بصفة عامة ونظرا لما لوحظ من ان بعض اصحاب الاعمال يعمدون الى استقدام عمال من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، لذا نصت صراحة الفقرة الثالثة من المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي على تجريم هذا الفعل بان تمت معاقبة المخالف حسبما جاء بالمادة (138) من ذات القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، ولما كانت المخالفة المذكورة لها تأثير على الدولة في الداخل بل والخارج ايضا وانطلاقا من الحفاظ على سمعة الكويت فقد اصبح من الضروري تشديد العقوبة وذلك من خلال تشديد العقوبة على عقوبة الجريمة بتحويلها الى جناية بما لا يجاوز خمس سنوات حبس وتشديد عقوبة الغرامة، ويضاف اليها عقوبة تبعية تتمثل في عدم منح صاحب العمل المخالف لاحكام الفقرة (3) من المادة (10) من هذا القانون اي دعم عيني او مالي او الحصول على قسيمة او اي ميزة عينية او مالية اخرى، فضلا عن عقاب اداري بسحب ترخيص للشركة المخالفة لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالادانة.

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *