مدينة الكويت الطقس

عسكر العنزي يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

 

كويت نيوز: قدم النائب عسكر العنزي أقتراح بقانون بتعديل المادتين (294) و(297) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

وفيما يلي نص الاقتراح

 السيد /  رئيس مجلس الأمة                                              المحترم

تحية طيبة ..  وبعد ,,

       أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (294) و(297) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية, مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية, برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

 مع خالص التحية،،

                                                           مقدم الاقتراح

                                                      عسكر عويد العنزي

 اقتراح بقانون

بتعديل المادتين  (294) و (297) من المرسوم بالقانون

رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

–     بعد الاطلاع على الدستور ,

–     وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ,

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

(مادة أولى)

يضاف بند جديد  برقم (و) إلى المادة  ( 294 ) وفقرة جديدة إلى المادة ( 297 ) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه نصهما الآتي :

 مادة (294):

و-    إذا كان مقدار الدين أقل من خمسين ألف دينار أو ما يعادله من العملات الأخرى وكان المدين كويتي الجنسية وله راتب شهري, فيتم حجز مالا يجاوز الربع من الراتب الصافي للمدين, ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية.

مادة (297):

” وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أمر منع من السفر للمدين الكويتي إذا كان مقدار الدين أقل من عشرة آلاف دينار أو ما يعادله من العملات الأخرى, ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية “.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

                                                                                 أمير دولة الكويت

                                                                                   صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل المادتين

(294) و(297) من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

ينص البند (و) من المادة 294 المضاف بموجب هذا الاقتراح على عدم جواز إصدار أمر بحبس المدين الكويتي والذي لديه راتب شهري ثابت ولا يتجاوز دينه خمسين ألف دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأخرى, حيث أن أغلب المطالبات المالية هي لعدم سداد أقساط أو تعثر المدين الكويتي عن سداد ما عليه من أقساط أو التزامات مالية الأمر الذي يتطلب عدم التعسف بتنفيذ القانون الذي قد يترتب عليه في حالة حبس المدين إلى فقد وظيفته التي هي مصدر رئيسي لقضاء حاجاته اليومية وحاجات أسرته ومن يعول وهدم مجتمعه الأسري ونشوء مشاكل مدنية كثيرة,

الأمر الذي لا يستطيع معه المدين التعايش في المجتمع وهو مثقل بالديون والتشتت الأسري, لذلك تطلب الأمر العمل على موازنة الأمور وحفظ الحقوق بحيث يتم خصم ما يعادل ربع المرتب الشهري الصافي كحد أعلى من ذلك إلى أن يستوفي الدين أو يتنازل الدائن عن بعض أو كل الدين بدلا من حبسه ,  فتدخل المشرع هنا هو عمل تنظيمي لاستقطاع المتاح من مرتب المدين لإكمال عملية سداد المديونية بالتقسيط والأصل هو تحصيل الدين لا تعزيز المدين المتعثر,

كما استثنى الاقتراح جميع الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية كمؤخر الصداق ونفقة المعيشة للأبناء ومن يعول, حيث أن الأصل هو حماية أسرة المدين وكفهم عن العوز نتيجة لغياب معيلهم أو امتناعه عن الإنفاق عليهم، كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى  المادة 297 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه التي تنص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز إصدار أمر منع من السفر للمدين الكويتي إذا كان الدين لا يتجاوز عشرة آلاف دينار كويتي حيث أنه   من غير المعقول أن يهجر المدين الكويتي موطنه ومصالحه ويتغرب عن أقاربه بسبب دين لا يتجاوز عشرة آلاف دينار ،

لذلك نص على أن لا تقيد حرية مواطن مدين بدين مدني لا يتجاوز العشرة آلاف دينار حيث أن هذا المنع قد يترتب عليه فوات قضاء مصالح خارج البلاد قد تصب في مصلحة الجميع سواء الدائن أو المدين, كما استثنى الاقتراح جميع أحكام محكمة الأحوال الشخصية كمؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة المعيشة للأبناء ومن يعول حماية للأسرة الكويتية.

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *