1280x960-49

كويت نيوز: أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ وآخر بشأن اتفاقية بين حكومتي الكويت وبنغلادش للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

أحالت الحكومة المرسوم رقم 275 لسنة 2016 بشأن مشروع قانون الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ، إلى المجلس… وفيما يلي نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:

«رغبة في المشاركة في مواجهة التهديد الملح الذي يشكله تغير المناخ، وأهمية ضمان الأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وسلامة جميع النظم الإيكولوجية، تم التوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ بتاريخ 22 أبريل 2016 في نيويورك.

وقد تناولت المادة 1 من الاتفاق تعريفاً للمصطلحات التي وردت فيه، وأشارت المادة 2 إلى اهداف الاتفاق.

وأوضحت المادة 3 أنه على جميع الأطراف أن تضطلع بالجهود الطموحة المحددة في المواد 4 و7 و9 و10 و11 و13، وأن تبلغ عنها بما يحقق غرض هذا الاتفاق المنصوص عليه في المادة 2، وبينت المادة 4 طرق تحقيق أهداف هذا الاتفاق ومنها إعداد وابلاغ كل طرف مساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم تحقيقها ويتعهدها وان تسعى جميع الأطراف الى وضع استراتيجيات إنمائية خفيضة انبعاثات غازات الدفينة وطويلة الاجل والابلاغ عنها.

وأشارت المادة 5 الى انه ينبغى ان تتخذ الاطراف إجراءات ترمي الى صون وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفينة وتشجيع الاطراف على اتخاذ إجراءات ترمي الى تنفيذ ودعم الاطار القائم المنصوص عليه في الارشادات والمقررات ذات الصلة التي سبق الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية، وأشارت المادة 6 الى اختيار بعض الاطراف السعي الى تعاون طوعي في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا لإتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف وتعزيز التنمية المستدامة والسلامة البيئة.

وأوضحت المادة 7 أهمية وضع الاطراف بموجب هذا الاتفاق الهدف العالمي المتعلق بالتكيف والمتمثل في تعزيز القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثير بتغير المناخ، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وضمان الاستجابة الملائمة بشأن التكيف في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليه في المادة 2.

وبينت المادة 8 أهمية تجنب الخسائر والاضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ وتقليلها والتصدي لها بما في ذلك الظواهر الجوية القصوى والظواهر البطيئة الحدوث ودور التنمية المستدامة في الحد من مخاطر الخسائر والاضرار، وبينت المادة 9 أهمية ان تقدم البلدان المتقدمة الاطراف موارد مالية لمساعدة البلدان النامية.

وأوضحت المادة 10 ان الدول الاطراف تتقاسم رؤية طويلة الاجل بشأن أهيمة تحقيق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقا لتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفينة، وأشارت المادة 11 إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ينبغي أن تعزز قدرات وكفاءات البلدان النامية الأطراف والدول القابلة للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ من أجل اتخاذ اجراءات فعالة ازاء تغير المناخ.

وأشارت المادة 12 الى تعاون الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعلم والتدريب والتوعية العامة والمشاركة العامة ووصول الجمهور الى المعلومات في مجال تغير المناخ، وأوضحت المادة 13 انه ينشأ بموجب هذا الاتفاق اطار شفافية معزز للإجراءات والدعم يتسم بمرونة ذاتية تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الاطراف ويستند الى التجربة الاجتماعية.

وأوضحت المادة 14 دور مؤتمر الاطراف بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق دوريا في عملية استخلاص حصيلة تنفيذ هذا الاتفاق لتقييم التقدم الجماعي نحو تحقيق غرض هذا الاتفاق وأهدافه الطويلة الأجل، وتناولت المادة 15 آلية تيسير احكام هذا الاتفاق وتعزيز الامتثال له.

وبينت المادة 16 كيفية عقد مؤتمر الاطراف وهي الهيئة العليا للاتفاقية بوصفه اجتماع الاطراف في هذا الاتفاق، وأوضحت المادة 17 عمل الأمانة العامة وفقا لأحكام هذا الاتفاق، وأشارات المادة 18 الى عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتان بموجب المادة 9 و10 من الاتفاقية بصفتهما وتطبق احكام الاتفاقية المتعلقة بأداء هاتين الهيئتين على هذا الاتفاق، مع تعديل ما يلزم تعديله.

وأوضحت المادة 19 أن هذا الاتفاق يخدم الهيئات الفرعية او غيرها من الترتيبات المؤسسية المنشأة بموجب الاتفاقية او في إطارها، واشتملت المادة 20 على أحكام التوقيع والتصديق والانضمام، وبينت المادة 21 احكام بدء النفاذ، وأوضحت المادة 22 أنه تنطبق على هذا الاتفاق احكام المادة 15 من الاتفاقية بشأن اعتماد التعديلات على الاتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله.

وأشارت المادة 21 و 24 من الاتفاقية الى انه تطبق على الاتفاق مع تعديل ما يلزم تعديله احكام المادة 16 و14 من الاتفاقية بشأن اعتماد مرفقات الاتفاقية وتعديلها وتسوية المنازعات، وتبين المادة 25 احكام التصويت للدول الأطراف، ونصت المادة 26 على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع هذا الاتفاق، وأوضحت المادة 27 أنه لا يجوز إبداء تحفظات على هذا الاتفاق. ونظمت المادة 28 أحكام الانسحاب من هذا الاتفاق، وأخيراً حددت المادة 29 النصوص واللغات الأصلية لهذا الاتفاق.

ولما كان هذا الاتفاق يحقق مصلحة الدول الاطراف ولا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.

وحيث إن الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للبيئة قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه.

وحيث إن هذا الاتفاق يعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام إليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لهذا الاتفاق».

من جهة أخرى، أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع قانون الموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وجمهورية بنغلادش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار. وجاء في نص المذكرة الإيضاحية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها «رغبة في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بين الطرفين المتعاقدين وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف الآخر، وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيارة الرخاء في كلا البلدين».

وتناولت المادة 1 من الاتفاقية التعاريف الخاصة بالمصطلحات الواردة فيها وتفسير مضامينها، وحددت المادة 2 نطاق تطبيقها، وأشارت المادة 3 الى تشجيع وحماية الاستثمار، وتضمنت المادة 4 أحكاما بشأن المعاملة الوطنية، في حين تناولت المادة 5 معاملة الدولة الأكثر رعاية، واشتملت المادة 6 على أحكام نزع الملكية.

وأعد مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية، لأنها تحقق مصلحة الطرفين، ولا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، كما ان الجهة المختصة وهي وزارة المالية قد طلبت اتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها، وطلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة اللازمة للنفاذ، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *