كويت نيوز: تقدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وجمال العمر وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف باقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، والقانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الاسرة.
وبينت المذكرة الإيضاحية أنه أصبح من الضروري مكافحة ظاهرة العنف الاسري أمام تزايد حالاته، وذلك عن طريق تحديد مفهوم العنف الأسري وحماية ضحاياه، وغالبا ما تكون من النساء اللاتي لم يميز الدستور الكويتي بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، كما نصت عليه المادة 29 من دستور دولة الكويت، إذ جاء فيها: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وبما أن الكويت قد صادقت على اتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1994، فقد جاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية ما يلي: لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح «التمييز ضد المرأة» المنصوص عليه في المادة 4 اي تفرقة او استعباد او تقييد يتم على اساس الجنس، ويكون من اغراضه او آثاره توهين او إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثفافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر أو توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل.
وأوضحت المذكرة: وبما ان الكويت التزمت كدولة طرف في الاتفاقية المذكورة اعلاه ووفق المادة الثانية منها بالآتي: «تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتتفق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة»، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
– إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الأخرى إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
– اتخاذ المناسب من التدابير تشريعية وغير تشريعية بما في ذلك ما يناسب من جزاءات تحظر كل تمييز ضد المرأة.
وبما أن الفقرة (أ) من المادة الخامسة من الاتفاقية المذكورة أعلاه، قد نصت على ضرورة ان تتخذ الدول الأطراف فيها كل ما يلزم لتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، ولأجل كل هذه الاعتبارات أعد هذا القانون.