كويت نيوز: في فضيحة مدوية، تسبب خطأ إجرائي في وزارة الإعلام بشأن نشر موعد تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، الذي أصدره مجلس الأمة في يونيو الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليو 2015، في إحداث ربكة في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات فيما يخص القضايا التي تنظرها المحاكم الجزائية في هذا الشأن، إذ صدر تقرير من النيابة بتاريخ 27 مارس الماضي يؤكد أن موعد تطبيق القانون هو 12 أكتوبر 2015 لا 12 يناير 2016، وهو الموعد الذي سبق أن أعلنته النيابة.
وأكد التقرير، الذي أصدره النائب العام وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن قانون جرائم تقنية المعلومات، المعروف عملياً بقانون الجرائم الإلكترونية، يُطبَّق بعد نشره في الجريدة الرسمية بثلاثة أشهر، أي بتاريخ 12 أكتوبر 2015، لا بعد ستة أشهر كما حدث خطأً ونفذته النيابة بسبب الخلل في النشر.
وقال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لـ«الجريدة»، إن الخطأ وقع في نشر المادة 21 من القانون التي تنص على أن «يُعمَل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية بستة أشهر»، والصحيح، أن «يُعمَل به بعد نشره بثلاثة أشهر»، لافتاً إلى أن النيابة اكتشفت ذلك بعد نشر استدراك من الجريدة الرسمية بذلك الخطأ، وأصدرت على الفور تعميماً بتصحيحه.
وإضافة إلى الربكة التي يحدثها هذا الخطأ لجهات التحقيق في قضايا تقنية المعلومات، فإنه لم يتحدد بعد الجهة المسؤولة عنه، هل هي مجلسا الأمة والوزراء أم الجريدة الرسمية التي نشرته؟
ويترتب على هذه الربكة ثلاث مسائل؛ الأولى تتمثل في بطلان التحقيقات المحالة إلى المحاكم من الإدارة العامة للتحقيقات للوقائع التي تمت خلال ثلاثة أشهر من 12 أكتوبر 2015 إلى ما قبل 12 يناير 2016، لأنها تحقيقات تمت من جهة لم يوكل إليها القانون التحقيق فيها، وبالتالي يتعين على المحاكم إعادتها إلى النيابة للتحقيق فيها مجدداً.
وأما المسألة الثانية فهي ضرورة إحالة كل القضايا التي تلقتها الإدارة العامة للتحقيقات في الأشهر الثلاثة، ولم تتصرف بعد فيها بالإحالة إلى المحاكم، إلى النيابة للتحقيق فيها، لأنها هي الجهة المختصة وفق المادة 17 من القانون منذ 12 أكتوبر 2015، بينما تتمثل الثالثة في أن أصحاب الشكاوى الذين قدموا البلاغات إلى الإدارة العامة للتحقيقات خلال فترة الأشهر الثلاثة، وقررت الأخيرة حفظها لهم الحق الآن في التقدم بذات البلاغات الى النيابة للتحقيق فيها، لأنها الجهة التي أوكل إليها القانون التحقيق.
اترك تعليقاً