الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 8 من قانون ‘المتعثرين’

11_4_201514549PM_1546396071قضت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة بعدم دستورية المادة (8) من قانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وتضمن حكم الدستورية أيضا ما تضمنته تلك المادة من عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من اللجان في شأن اعتماد التسويات المقترحة أمام أي جهة من الجهات.
وكان المدعي وليد محمد يوسف بدر أقام الدعوى رقم 2736 لسنة 2013 إداري بطلب الحكم ببطلان قرار اللجنة بتسوية أوضاعه وفقا للقانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وكانت المحكمة الإدارية بجلسة 14 نوفمبر 2013 قضت بعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى الدائرة التجارية الكلية.
بعد ذلك قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى على سند من أن المادة (8) من القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين قد أسبغت وصف النهائية على القرارات الصادرة من اللجان في شأن التسويات المقترحة ولم تجز الطعن فيها أمام أي جهة من الجهات.
وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 21 مايو 2014 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة (8) والتي قضت بعدم دستورية المادة سالفة الذكر.
وكان مجلس الأمة أقر المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين في مداولتيه الأولى والثانية عام 2010 بأغلبية 37 عضوا مقابل 21 عضوا وامتناع واحد المشروع كما جاء من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قبل أن يتم لاحقا إجراء عدة تعديلات عليه.

شاهد أيضاً

التجارة: إلغاء تراخيص 19 عربة متنقلة «فود ترك»

قرر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل إلغاء تراخيص 19 عربة متنقلة «فود ترك» لعدم التزامها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض