05أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 وقررت رفعه الى مجلس الامة.
ووصف مقرر اللجنة النائب عبد الحميد دشتي في تصريح صحفي التعديل ‘بالقفزة التشريعية المهمة حيث استكملنا من خلال هذا التعديل قانون المعاملات الالكترونية’ مبينا ان من أبرز التعديلات على القانون أن ‘كل إعلان لم ينص القانون على خلاف ذلك يتم بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا يكون الإعلان باطلا و يكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوي وعلى الخصوم ووكلائهم تقديم المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان’.
واضاف انه فيما عدا الطعون والأحكام ومع مراعاة ما تنص عليه المادة العاشرة من هذا القانون ‘يجوز أن يتم الإعلان بواسطة رسالة هاتفية مكتوبة أو فاكس أو أي وسيلة إتصال إلكتروني قابلة لحفظ الإعلان واستخراجه’ مؤكدا ان هذا التطور التشريعي من شأنه ان يسهل على المتقاضين طريقة الاعلان ويرفع المعاناة عنهم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *