قدم النائب عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون بإعادة تسوية المعاشات التقاعدية، فيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة … وبعد ،،،
أتقدم نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكافلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. عبد الله محمد الطريجى
اقتراح بقانون
بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة
بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكافلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكافلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
(مادة أولى)
تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي:
‘ وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض أن الحد الأقصى للمرتب (1500) دينار شهرياً مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي ‘ .
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة
بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والمرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 بنظام التأمين التكافلي والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
وفقاً للمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1250) ديناراً شهرياً وبمقتضى القانون رقم 9 لسنة 2011 المعمول به وذلك حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون نظراً لتغير الظروف والحاجة إلى إعادة النظر في الحد الأقصى للمرتب ولتغطية جزء من الانتفاع الفعلي لنفقات المعيشة ولتقليل الفروق بين ما يتقاضاه المؤمن عليه أثناء خدمته وما أصبح يتقاضاه بعد التقاعد غير أن رفع الحد الأقصى للمرتب من (125) ديناراً إلى (1500) ديناراً شهرياً لن يستفيد من إلا من كان في الخدمة في تاريخ العمل به ، أي في 1/5/2011 ولن يستفيد منه من أحيلوا إلى التقاعد قبل هذا التاريخ .
وتحقيقاً للمساواة بين ما أحيلوا إلى التقاعد قبل 1/5/2011 ولن أحيلوا إلى التقاعد في هذا التاريخ أو بعده أعد الاقتراح بقانون الذي يضيف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2011 المشار إليه تنص على أن تعاد تسوية المعاشات التعاقدية التي استحقت قبل 1/5/2011 أي قبل العمل بهذا القانون بافتراض أن الحد الأقصى للمرتب (1500) دينار شهرياً مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي.