مدينة الكويت الطقس

عاشور والصالح : قانون لتقاعد المرأة بعد 20 سنة خدمة

12تقدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح باقتراح بقانون اليوم بإمكانية تقاعد المرأة بعد 20 سنة خدمة بغض النظر عن عمرها .

وفيما يلي نص الاقتراح :
اقتراح بقانون
بتعديل البند (5) من المادة (17)
من الأمر الأميري بالقانون رقم _61) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

– بعد الإطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 1960 بقانون معاشات ومكافآت التقاعد للموظفين المدنيين والقوانين المعدلة لة .
– وعلى القانون رقم (18) لسنة 1960 بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له .
– وعلى القانون رقم (27) لسنة 1961 بشأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة
– وعلى القانون رقم (28( لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية .
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

(مادة أولى)
يستدل بنص البند (5) من المادة 17 من الأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه
نصها كالآتي :
‘ إنتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة حتى بلغت مدة إشتراكها في هذا التأمين عشرين سنة ، وفي هذه الحالة لا تخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ، ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون ‘
(مادة ثانية)
يلغى أي حكم في أي قانون بتعارض مع هذا القانون
(مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

وجاء في المذاكرة الايضاحية :

نظم الفصل الثاني من قانون التأمينات الإجتماعية لسنة 1976 ، مسألة إستحقاق معاش الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة ، وحددت المادة (17) من الفصل المذكور وحالات إستحقاق المعاش التقاعدي مثل إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل ، أو لعدم اللياقة الصحية ، أو بسبب العزل بقرار من مجلس الوزراء ، بيد أن الذي يهمنا هنا ، هو ما جاء في البند (5) من ذات المادة في شأن إنتهاء خدمة المؤمن عليها .
وفق البند (5) الحالي ، فهناك شروط وقيود تتعلق بالوضع الإجتماعي للموظفة وبسنوات الخدمة والسن ، وإذ نفى البند على إنتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة ، وكذلك المطلقة ، وإذا كان لدى أي منهن أولاد ، وبلغت مدة الإشتراك في التأمين خمس عشرة سنة ، وأن تكون بالإضافة لهذه الشروط ، قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم (7-أ) الملحق بقانون ، كما تصدر الفقرة الثانية من البند (5) المشار إليه ، على سريان هذا الحكم على المؤمن عليها المتزوجة وليس لها أولاد ، وذلك وفق الشروط والحالات التي يقررها الوزير بموافقة مجلس الإدارة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، ثم دخل القانون – في الفقرات الأخيرة من البند (5) وفي تفاصيل تتعلق بشرط السن ، وبكيفية معقدة وصعبة لغير المتخصصين في هذا الشأن
الإقتراح بقانون المقدم ، يهدف إلى إستبدال النص الحالي للبند (5) من المادة (17) ، بنص مستحدث يلغى الشروط المتعلقة بالوضع الإجتماعي للمؤمن عليها ، من زواج ، أو الطلاق ، أو وجود أولاد من عدمه ، وكذلك الشرط المرتبط ببلوغ سن معينة قبل إستحقاق حق التقاعد ، ويقتصر البند بعد تعديلة ، على قيد جوهري وأساسي وهو بلوغ فترة الخدمة الفعلية عشرين سنة ، تكفي لمنح المؤمن عليها حق التقاعد .

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *