تقدم النواب د. خليل عبد الله علي – أحمد حاجي لاري – عدنان سيد عبد الصمد – نبيل الفضل -فيصل الدويسان باقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون الجزاء تتعلق بتوقيع عقوبة جزائية على أي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولاً أو فعلاً على أي شخص مستغلا بذلك وظيفته أو طبيعة عمله ، كما يلي :
التاريخ : / /2014
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
نتقدم بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم (16 لسنة 1960) تتعلق بتوقيع عقوبة جزائية على أي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولاً أو فعلاً على أي شخص مستغلا بذلك وظيفته أو طبيعة عمله .
برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
مقدمو الاقتراح
د. خليل عبد الله علي
أحمد حاجي لاري
عدنان سيد عبد الصمد
نبيل الفضل
فيصل الدويسان
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960
– بعد الاطلاع على الدستور .
– وعلى المرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 .
– وعلى قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة ( 1 )
تضاف مادة جديدة تحت رقم ( 135 مكرر 2 ) تنص على ما يلي : –
كل موظف عام يقوم خلال عمله الرسمي بالتعدى بالقول أو بالفعل على أي شخص مستغلا بذلك سلطته أو طبيعة عمله حتى لو كان تنفيذاً لأمر رؤسائه بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً .
مادة ( 2 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـيـر دولـة الـكـويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة التوضيحية
للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960
نص دستور الكويت في المادة (26) منه على أن (( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة … )) وتضمن الدستور في الباب الثالث منه في كثير من مواده موضحاً الحقوق والواجبات العامة ونخص بالذكر المادة ( 30 ) منه بأن (( الحرية الشخصية مكفولة )) والمادة (31) منه على أنه ((لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .))
فحماية الإنسان في شخصه وسمعته وكرامته لا تتجزأ ولا يجوز لأي موظف عام كان أن يستغل سلطته الوظيفية في تحقير أو إهانة أو التعدي بالقول أو الفعل على إنسانية الإنسان المكفولة بالشريعة الإسلامية وبالدستور وبالقوانين الوضعية .
فكما أن الموظف العام أثناء تأديته لعمله تحميه القوانين واللوائح والنظم الخاصة بحماية الموظف حسب مهنته في جميع مجالات العمل ونص عليها في قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 في مواده رقم ( 37 + 38 + 134 + 135 + 135 مكرر 1 ) إلاَّ أنه على الرغم من ذلك فقد أصبحنا نرى بعض الحالات الشاذة والدخيلة على بلدنا الكويت من موظفي عموميين يقومون بالتعدي بالقول أو الفعل على مراجعين من المواطنين والمقيمين في بعض الجهات الحكومية مستغلين في ذلك حماية القانون لهم في التمادي على كرامة الناس حسب طبيعة عمل كل منهم دون مراعاة لحقوق الإنسان ، وهذا ما لمسناه وشاهدناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والإعلام الكويتي والخارجي مما قد يراه الكثيرين معاملة غير إنسانية تسيء بسمعة وإسم الكويت في المحافل الدولية وخاصة لدي شرعة وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة .
وعلى الرغم من تجريم قانون الجزاء الكويتي في حال تعدي الموظف العام على أي إنسان بالقول أو الفعل باعتباره من الجرائم المنصوص عليها حسب كل حالة وحسب تكييفها القانوني ورغم أن قانون الخدمة المدنية يعتبر الموظف مخالفاً إدارياً إذا ارتكب أي سلوك خاطئ في حق أي مراجع ويعاقب تأديبياً بحسب التدرج في العقوبة والعود ، فإن الظاهر للعيان أن خوف بعض الناس من العقاب والاتهام بأن الموظف العام في موقعه يقوم بأداء عمله وأن ما حصل كان نتيجة طبيعية لأداء عمله وبسببه ، لذا أحجم الكثير من الناس عن المطالبة بحقهم وتوجيه التهمة للموظف العام حتى لا يقع في إشكالية أن ينتقل الشخص من كونه شاكي ومدعي إلى أن يصبح مشكو في حقه أو مدعى عليه لما يتمتع فيه الموظف العام من سلطة خاصة إلى كان في موقع قيادي أو كان محمي من رؤسائه بالعمل وخاصة إذا ما كان لدي الشخص معاملة إدارية لم تنجز وخوفه من قيام الموظف بوقفها أو رفضها ، لذلك فقد نتج عن ذلك استمراء بعض الموظفين العموميين إلى استغلال وظيفتهم بالتعدي على كرامة الأشخاص عملاً بمقولة ((من أمن العقوبة أساء الأدب)) .
لذلك ارتأينا بها القانون وضع صيغة قانونية تحمي وتساعد الأشخاص في مواجهة الموظف المتعسف في استغلال السلطة الوظيفية المخولة له وتأكيداً على حق أي شخص بالدفاع عن نفسه وكرامته وحقه في رفع دعوى على الموظف العام في حال تم التعدي عليه بالقول أو الفعل أو بأي صيغة أخرى فيها مس لكرامته وإنسانيته ، وليعلم الموظف العام أن لموقعه في عمله أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب خصال .
لذلك فإنه إذا وقعت جريمة تعدي بالقول أو الفعل من أي موظف عام على أي شخص تكون مخالفة للنظم واللوائح الإدارية بالدرجة الأولى فإن مرتكبها يسيء للوظيفة العامة باعتبارها مرفق عام تقدم خدمات للمجتمع ، وهذا هو المقصد من النص بهذا القانون على معاقبة الموظف العام في حال تعديه بالقول أو الفعل على أي شخص ، وبذلك تستتب الأمور ويسود الاحترام المتبادل بين الموظف العام الذي سوف يعاقب من يتعدى عليه بالقول أو بالفعل من الجمهور وبين جمهور المتعاملين مع الموظف العام ، فيعاقب في ذات الوقت الموظف العام الذي يتعدى بالقول أو الفعل على أي شخص .