رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأربعاء الطعن المقدم على حكمها الصادر في قضية “حل مجلس الشعب”.
وأصدرت الإدارية العليا حكمها في قضية “حل مجلس الشعب”، في وقت سابق، وقالت في الحكم إن “مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/تموز الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها”.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وفق صحيفة “المصري اليوم”، إنه “متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب، قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكاملة يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر”.
وأشارت إلى أن “المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ومن ثم فلا اختصاص لأي جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار، سواء كانت آثارًا مباشرة أو غير مباشرة”.
وأكدت الإدارية العليا أن المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكّون على أساس منها مجلس الشعب، بأن المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرًا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها، لما في القول بغير ذلك من تسليط لرقابة هيئة قضائية ذات استقلال وهي مجلس الدولة، على هيئة قضائية أخرى مستقلة هي المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة للأحكام الدستورية وأحكام قانون المحكمة الدستورية، التي جعلت لأحكام هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة كل سلطات الدولة».