تقدم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وفيما يلي نصه:
مادة أولى: يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
«ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 المشار إليه الطعن على أي قانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية».
ويتعين على الطاعن ان يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار على سبيل الكفالة، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.
مادة ثانية: يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على ما يلي: تنص المادة 173 من الدستور على ان «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن».
وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية ونص في المادة الرابعة على أن «ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد اطراف النزاع، ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
ومن حيث ان هذا النص كان يتفق مع فكرة التدرج في تطبيق الرقابة على دستورية القوانين.
أما وقد مضى على إنشاء المحكمة الدستورية قرابة الثلاثين عاما، وأصبحت المحكمة الدستورية بقضائها الذي انتصف للحقوق الدستورية والحريات العامة جزءا من ضمير المجتمع ووعيه فقد اصبح ضروريا تفعيل حق التقاضي في الطعن على القوانين المخالفة للدستور، وهو الحق الذي تكفله المادة 166 من الدستور التي تنص على ان حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
ذلك ان المشرع تدخل بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وأباح للأفراد كافة الطعن في هذه القرارات، بما يرسي مبدأ سيادة القانون ويرسخ المشروعية في أعمال السلطة التنفيذية، الأمر الذي جعل الشرعية الدستورية وحدها تحت وصاية مجلس الامة والحكومة، وهما اللذان يصنعان القانون إذا كان غير دستوري دون ان يبيح الطعن بعدم الدستورية للأفراد بدعوى مباشرة، بل جعل ذلك رهنا بدعوى موضوعية يكون التقدير فيها لقاضي الموضوع تحت رقابة لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وتظل القوانين غير الدستورية الأخرى مطبقة على الأفراد ومنهم الكثيرون الذين لا يستطيعون رفع الدعاوى أمام القضاء لضيق ذات يدهم مع ما يتكلفه التقاضي من مصروفات.
ويفترض في الطعن بعدم دستورية القانون ان يكون فرض كفاية وليس فرض عين صونا لأحكام الدستور الذي يحرص الكويتيون على الذود عنه وحمايته من الانتقاص من الحقوق الدستورية الواردة فيه.
لذلك فقد أعد هذا الاقتراح بقانون.