أعلنت وزارة الصحة اعتماد القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لترخيص وحدة أو مجمع لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي، وذلك في خطوة تنظيمية نوعية تهدف إلى رفع جودة الممارسات وضمان حماية المستفيدين من هذه الخدمات.

وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي، في خطاب رسمي موجه إلى وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ضرورة عدم تجديد التراخيص التجارية لمكاتب العلاج النفسي أو شركات الاستشارات النفسية والاجتماعية بعد تاريخ 20 أبريل 2026، إلا بعد مراجعة وزارة الصحة والتأكد من استيفاء الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري، مشددا على منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع.
شروط صارمة لمنح التراخيص

وحدد القرار معايير دقيقة لتراخيص العمل وتشمل:

٭ ترخيص وحدة نفسية: يمنح فقط لمعالج نفسي كويتي مرخص بدرجة «ممارس أول»، حاصل على الدكتوراه، ويعمل منفردا دون فريق.

٭ ترخيص مجمع نفسي: يمنح لمعالج كويتي أو أكثر بنفس المؤهلات، شريطة التفرغ الكامل، ووجود كوادر مساندة مؤهلة.

٭ كما يسمح بمنح التراخيص لشركات طبية كويتية تعين معالجين مرخصين ومتفرغين، وتلتزم باشتراطات القوى العاملة.

مواصفات الموقع والتجهيزات

أوجب القرار توافر بيئة علاجية آمنة في المقر، وتشمل:

٭ غرف استشارات لا تقل عن 9م2، تضمن الخصوصية والهدوء.

٭ نظام إلكتروني لتوثيق البيانات وجدولة المواعيد.

٭ صالات انتظار وحمامات منفصلة للرجال والنساء.

٭ تأمين شامل ضد الأخطار، وكاميرات مراقبة في المرافق العامة.

٭ جرس استغاثة في كل غرفة استشارة.

كوادر مؤهلة وتخصصات دقيقة

ألزم القرار كل مجمع نفسي بتوفير طاقم علاجي متخصص، بقيادة معالج نفسي حاصل على الدكتوراه، ويشمل الفريق:
٭ معالج نفسي: حاصل على ماجستير أو دبلوم عال، ومرخص بدرجة «ممارس أول».

٭ باحث نفسي: حاصل على بكالوريوس في علم النفس، يعمل تحت إشراف مباشر.

٭ محلل سلوكي تطبيقي (ABA): حاصل على شهادة مهنية معتمدة.

٭ إضافة إلى تخصصات داعمة مثل العلاج الوظيفي، النطق والسمع، بموافقة قسم الطب النفسي.

ضوابط إدارية لإدارة المجمعات

ألزم القرار أصحاب التراخيص بتعيين مدير طبي متفرغ حاصل على الدكتوراه ومرخص بدرجة «ممارس أول»، على أن:

٭ لا يكون مدانا بأي جريمة مخلة بالشرف.

٭ يقيم بالكويت لمدة لا تقل عن 9 أشهر سنويا.

٭ لا يدير منشآت صحية أخرى.

٭ يحصل على موافقة وزارة الصحة مسبقا.

معايير أكاديمية وتدريب إكلينيكي إلزامي

اشترط القرار أن يكون المعالج النفسي:

٭ حاصلا على الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي من جهة معتمدة.

٭ اجتاز مقررات تخصصية في التشخيص والعلاج النفسي (17 مقررا للدكتوراه، و15 للماجستير/الدبلوم).

٭ أنهى تدريبا إكلينيكيا يشمل 1000 جلسة علاجية فعلية، 25% منها تحت إشراف مباشر.

٭ لديه خبرة عملية لا تقل عن 6 سنوات بعد البكالوريوس.

ويستثنى أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة تعليمية لا تقل عن 5 سنوات من بعض الاشتراطات الأكاديمية، بشرط استيفاء متطلبات الجلسات العلاجية تحت الإشراف.

كما بين القرار مهام كل فئة وظيفية لضمان عدم التداخل المهني:

٭ الباحث النفسي: يجري المقابلات الأولية ويجمع البيانات النفسية، ولا يمارس العلاج الإكلينيكي أو يصدر تقارير تشخيصية.

٭ المعالج النفسي من غير حملة الدكتوراه: يتعامل مع الحالات غير المعقدة، تحت إشراف مباشر من معالج حاصل على الدكتوراه، ويمنع من وضع خطط علاج نهائية أو استخدام أدوات علاجية غير مرخصة، ويحظر عليه كليا توجيه المراجعين لاستخدام أدوية أو مكملات غذائية أو حميات علاجية غذائية، باعتبارها من اختصاص الأطباء أو الأخصائيين المعنيين.

كذلك شدد القرار على منع أي شخص غير مرخص من تقديم نفسه كـ «معالج نفسي» أو «استشاري»، وإلزام الممارسين بالالتزام بآداب المهنة وفق القانون رقم 70 لسنة 2020، وخضوع المنشآت النفسية للتفتيش الدوري، وتطبيق كل اشتراطات الصحة الفنية والتنظيمية.

تحول جذري في تنظيم القطاع النفسي

يمثل القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 خطوة تنظيمية غير مسبوقة نحو ترسيخ المهنية في قطاع العلاج النفسي، وضمان تقديم خدمات آمنة ومرخصة وفعالة، بما يعزز من جودة الصحة النفسية في الكويت ويواكب المعايير الدولية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *