اطلع مجلس الوزراء على مقترح تعديل المعاشات الاستئنائية الصادر بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة (80) والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافات بشكل استئنائي مما أخل بمبدا العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل المعاشات الاستثنائية الصادر بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وفقا للآتي :

1. تخفيض المعاشات الاستثنائية بالنسبة للفئات التي تتقاضى معاشا شاملا (معاش قانوني واستثنائي وزيادات أخرى) يزيد عن /2750 دينار بحيث لا يتجاوز المعاش الشامل عن 2750 دينار ، إلا إذا كان المعاش القانوني مع الزيادات الأخرى يزيد عن عن هذا المبلغ فيستحق المعاش القانوني مع الزيادات الأخرى من دون اي معاش استثنائي.

2. الفئات التي تتقاضى معاشا شاملا لا يزيد عن 2750 دينار فيبقي الوضع كما هو عليه لهذه الفئات حيث تحتفظ بالمعاش الاستثنائي المقرر لها كاملا.

3. الفئات التي تتقاضى معاش استثنائي دون المعاش القانوني فيتم تخفيضه إلى الحد المشار إليه 2750 دينار أو بقائه على ما هو عليه إذا كان أقل من هذا الحد.

4. يسري التخفيض على المعاشات المشار إليها في البنود السابقة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التخفيض .

5. وقف صرف المكافآت الاستثنائية التي تقرر صرفها وفقا للمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، للقضاة سنويا بواقع 5000 دينار لعدد (7) قضاة و12000 دينار لعدد (8) قضاة وذلك لانتفاء الغرض الذي قررت من أجله وهو أداءه للعمل وطبيعته على أن يسرى الوقف اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوقف .

6. سريان كافة الأحكام المشار إليها في وقف المكافآت الاستثنائية وتخفيض المعاشات الاستثنائية لحالات توزيع المعاش الاستثنائي على المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش لذات العلة السابق بيانها بالنسبة للمعاشات الاستثنائية .

7 – مراعاة إعادة تسوية أقساط رد الاستبدال وأقساط رد المعاشات المصروفة مقدما للتوافق مع مقدار المعاش بعد تعديله .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *