كونا – قال وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء إن الهدف من مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية هو “سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون وتعزيز صلاحيات (الهيئة) وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد”.
وأوضح المستشار السميط في تصريح أن تعديلات القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والتي وافق مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم تضمنت توسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون.
وأفاد بأنه تم شمول رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا توسيع نطاق جرائم الفساد إذ تم إدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون وذلك لحماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على هذه الجمعيات.
وذكر أن التعديلات عززت من صلاحيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بمنحها صلاحيات واضحة لجمع الاستدلالات وسماع الأقوال وضبط مخالفات الفساد المالي والإداري بما يمكنها من أداء دورها بفعالية أكبر.
كما ذكر أن التعديلات تضمنت إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ليتكون من رئيس ونائب رئيس متفرغين وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن النيابة العامة ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية.
وأشار المستشار السميط إلى أن التعديلات احتوت كذلك على ضمانات إدارية وأدوات رقابية في حال توجيه اتهام تأديبي جسيم لأحد أعضاء المجلس يتم التحقيق معه عبر لجنة قضائية تشكل من قبل وزير العدل لضمان النزاهة والحيادية.
وأشار أيضا إلى إضافة ضمانة إجرائية لحماية موظفي (الهيئة) إذ تم النص على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق مع موظفي (الهيئة) في الجرائم المتصلة بوظائفهم مع ضرورة إخطار مجلس الإدارة بأي تحقيق يجرى مع أحد الموظفين لضمان عدم التعسف.
ولفت إلى تعديل آلية تحديث إقرارات الذمة المالية لتجنب الإشكاليات التي يواجهها الموظفون عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى مشمولة بالقانون وذلك باستمرار تقديم التحديثات من دون الحاجة إلى تقديم إقرار نهائي عند ترك الوظيفة السابقة.
وقال المستشار السميط إن التعديلات تضمنت إلزام غير الخاضعين للقانون بتقديم إقرار الذمة المالية بضوابط ففي حال وجود أدلة جدية على استفادة أي شخص من جريمة فساد يمكن لـ(نزاهة) طلب إقراره المالي بعد الحصول على إذن من النيابة العامة مما يعزز قدرة (الهيئة) على تعقب المستفيدين من جرائم الفساد.
وبين أن التعديلات تضمنت تسبيب قرارات حفظ البلاغات إذ أصبح من اللازم إصدار قرارات حفظ البلاغات من مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بقرار مسبب لتعزيز الشفافية والرقابة على هذه القرارات.
وذكر أن التعديلات تضمنت كذلك استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الإقرارات والإنذارات إذ تم إدخال وسائل إلكترونية حديثة في تقديم إقرارات الذمة المالية والإنذارات بما يواكب التطور التقني ويسهل الإجراءات على الخاضعين للقانون خاصة موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
وأشار إلى جواز التصالح في جريمة التأخر عن تقديم إقرارات الذمة المالية إذ أصبح بإمكان المخالفين التصالح خلال 90 يوما من انقضاء المهلة المحددة مقابل دفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار كويتي.
وبحسب المستشار السميط تضمنت التعديلات منح الهيئة العامة لمكافحة الفساد حق التظلم على قرارات حفظ القضايا المتعلقة بالبلاغات المقدمة منها مما يعزز دورها في متابعة قضايا الفساد وضمان عدم إغلاقها من دون مبرر قانوني.
وشدد في ختام تصريحه على أن “التعديلات على بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 تؤكد التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام من أي تجاوزات وتعكس حرصها على تطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتحقيق المزيد من الفاعلية في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والمستفيدين منها”.
اترك تعليقاً