بمناسبة صدور المرسوم بقانون رقم (٦) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،والذي يُعمل به اعتبارا من 16 مارس المقبل، أصدرت وزارة العدل تعميما إلى إدارة كتاب المحكمة نص على التالي:
أولاً :
– الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة يجوز الطعن عليها – استثناء وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز على أن يودع الطاعن عند تقديم الطعن كفالة مقدارها (٢٥٠ د.ك)
ثانياً:
ما تنص عليه المادة ١٥٢ “فقرة أولى” بعد تعديلها من أن للخصوم الطعن بالتمييز – في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (ثلاثين ألف دينار كويتي) أو إذا كانت غير مقدرة القيمة.
ثالثاً:
١ – كفالة الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية هي (٢٥٠ دينارا).
2 – يكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن
3 – تعفى الحكومة من إيداع الكفالة، كما يُعفى من أدائها من تم إعفاؤهم مسبقاً من الرسوم القضائية.
4 – يجب على الطاعن أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته الآتي:
-t صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى رسمية من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه.
-t المستندات التي تؤيد الطعن.
وعلى إدارة كتاب المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة (صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز).
5 – إذا كانت صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يجب على إدارة كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
رابعاً: – على إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعد إيداع نيابة التمييز مذكرة برأيها فيه.
اترك تعليقاً