بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أصدرت الوزارة تعميماً إدارياً بشأن الإقرار بالذمة المالية، لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أكدت خلاله على ضرورة الالتزام بالمواعيد التالية: يقدم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي العضو منصبه في مجلس الإدارة، ويقدم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات، ما بقي في المنصب

كما شدد التعميم على ضرورة تقديم الإقرار الأخير خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العضو منصبه، مع إلزام الجمعيات التعاونية تزويد الوزارة بصورة من وصل استلام الهيئة العامة لمكافحة الفساد للإقرار بالذمة المالية الخاص بأعضاء مجالس إداراتها وذلك بالمواعيد المحددة آنفا. وأكدت الوزارة في تعميمها، على أن عدم تقديم الإقرار الأول أو التحديث، أو الإقرار الأخير يعرض عضو مجلس الادارة إلى المساءلة الجزائية سواء بالغرامة المالية أو الحبس، والعزل وفقا للمادة رقم (46) القانون رقم (2) لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأكدت الوزارة في تعميمها، على أن عدم تقديم الإقرار الأول أو التحديث، أو الإقرار الأخير يعرض عضو مجلس الادارة إلى المساءلة الجزائية سواء بالغرامة المالية أو الحبس، والعزل وفقا للمادة رقم (46) القانون رقم (2) لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *