الفضل يقدم تعديلاً على ‘المحاكمات الجزائية’

3_18_2014115845AM_8923633051تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في بشأن تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات العلنية ، فيما يلي نصه:

السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق فـــــي شأن إضافة المادتين ( 129 مكرر ، 172 مكرر ) إلـــى القانون رقم 17 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

مقدم الاقتراح
نبيــــل الفضــــل

الاقتراح بقانون رقم ….. لسنة 2013
في شأن إضافة المادتين ( 129 مكرر ، 172 مكرر )
إلى القانون رقم 17 لسنة 1960
بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يضاف إلى القانون رقــــــم 17 لسنة 1960 المشار إليه المادتين (129 مكرر ، 172 مكرر) ونصهما كالتالي :

مادة 129 مكرر :

( في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة ، فإنه يجب على النيابة العامة والمحقق الاستعجال فيها والانتهاء من إجراءات الإدعاء والتحقيق والتصرف خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ القبض على المتهم أو المتهمين ) .

مادة 172 مكرر :

( في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة ، فإنه يجب على المحكمة الفصل فيها خلال شهرين من تاريخ الإحالة إليها من النيابة العامة أو المحقق ، وينطبق ذلك على المعارضة في الأحكام .

ويجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الجرائم المشار إليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .

ويجب كذلك على محكمة التمييز أن تفصل في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز إلى قلم كتاب محكمة التمييز .

وفي كل الأحوال يجب أن تكون المحاكمات علنية أمام المحاكم المذكورة في الجرائم المشار إليها ، وأن تنشر هذه المحاكمات في صحيفتين محليتين على الأقل على حساب المحكوم عليه ) .

مادة ثانية

يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون

مادة ثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن إضافة المادتين ( 129 مكرر ، 172 مكرر )
إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

من أهم أساليب الردع في المجتمعات الحديثة أن تعامل بعض الجرائم بشيء من الاهتمام نظرا لفداحة هذه الجرائم وعدم تقبل المجتمع لها ، ومن أهم هذه الجرائم جرائم القتل وغيرها من الجرائم كالخطف والسرقة بالقوة والجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم التي يفوق عدد المتهمين فيها لأكثر من متهم ، وجرائم المسيرات الغير مرخصة التي يصاحبها تغطية إعلامية ونشر لأحداث هذه المسيرات والمواكب والمظاهرات .

ولكن اهتمام المجتمع بحد ذاته لا يحقق الردع لتلك الأنواع من الجرائم فلا بد من تخصيص إجراءات معينة لها تتعلق باستعجال مدد الإدعاء والتحقيق والتصرف فيها هذا من ناحية ، واستعجال الفصل فيها في المحاكم المختصة بنظرها من ناحية ثانية ، وأن تكون المحاكمات المتعلقة في شأنها علنية من ناحية ثالثة ، وكل ذلك من أجل تحقيق الردع لمرتكبيها هذا من جهة ، وتحقيق الردع لغيرهم في المستقبل من جهة ثانية ، وتحقيق الاطمئنان للمجتمع بأسره من جهة ثالثة .

وتحــقــيقــــاً لتلك الأهداف فقد أعــــد القانون المرافق حــيث نص في المادة الأولى منه علــى إضافة المادتين ( 129 مكرر ، 172 مكرر ) إلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

وقد أوجبت المادة ( 129 مكرر ) من خلال عبارة ( يجب أي بمعنى الإلزام ) بأن تقوم النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات ( المحقق ) الاستعجال في إجراءات الإدعاء والتحقيق والتصرف في جرائم القتل أو أي جرائم أخرى – ولو كانت جنحة – تحظى باهتمام الرأي العام في الكويت في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة ، وأن تحيل تلك الجرائم خلال شهرين من تاريخ القبض على المتهم .

أما المادة ( 172 مكرر ) فقد أوجبت كذلك أن تفصل محكمة أول درجة المختصة في جرائم القتل والجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المطبوعة الجرائم خلال شهرين من تاريخ الإحالة إليها من النيابة العامة أو المحقق ، على أن ينطبق هذا الإلزام على المحاكمة في المعارضة التي تقدم من المتهم أو المتهمين إذا كان الحكم قد صدر غيابي .

وبالمثل فإنه يجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الجرائم المشار إليها خلال شهر من تقديم عريضة الاستئناف لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم .

وكذلك يجب على محكمة التمييز أن تفصل في تلك الجرائم خلال شهر من تقديم الطعن بالتمييز إلى قلم كتاب محكمة التمييز .

والسبب في الفارق بين ميعاد الفصل المقرر لمحكمة أو درجة ومحكمتي الاستئناف والتمييز أن محكمة أول درجة تكون قد نظرت الدعوى الجنائية أول مرة فتكون هناك طلبات من الدفاع أمامها مما يقتضي

منحها ميعاد للفصل أكثر من الميعاد المقرر لمحكمتي الاستئناف والتمييز ، بعكس هاتين المحكمتين الأخيرتين اللتان تستلم كلا منهما ملف الدعوى وقد اكتملت عناصرها فيه .

ولتحقيق أعلى درجة من درجات الردع وتحقيق الاطمئنان للمجتمع فإن المادة ( 172 مكرر ) قضت بأن المحاكمات أمام جميع المحاكم المذكورة يجب – بمعنى الإلزام – أن تكون علنية وبالتالي يحظر السرية فيها ، كما أنه يجب أن تنشر هذه المحاكمات أولاً بأول في صحيفتين محليتين على الأقل على حساب المحكوم عليه ، وبالتالي لا يجوز منع وسائل الإعلام من إجراء التغطية الإعلامية بأي وسيلة كانت .

والمقصود بالجرائم التي تحظى باهتمام الرأي العام هي الجرائم التي ذكرت في صدر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، إلا أن هذا لا يمنع سلطات التحقيق الجنائي أو المحاكم المختصة تقرير الاستعجال وفق مواعيده المذكورة في هذا القانون ، وكذلك تقرير العلنية في جرائم أخرى يرى بأنها قد حظيت باهتمام الرأي العام ، لكنه في المقابل تعتبر الجرائم المذكورة في صدر المذكرة الإيضاحية من الجرائم التي حظيت بحكم القانون باهتمام الرأي العام وذلك على سبيل الإلزام .
وقررت المادة الثانية من هذا القانون بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون . وجاءت المادة الثالثة والرابعة كمادتين تنفيذيتين وهما أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض