ووافق مجلس الامة على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم اليوم باحالة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ومشروع قانون بشأن معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.
وكان الرئيس الغانم اعلن عن الاقتراح باحالة تقريري لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشروعي القانون الى التشريعية البرلمانية ‘ لوجود شبهة دستورية ‘.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وامتناع عضوين من اصل الحضور 40 عضوا.
وذكرت المذكرة الايضاحية لتقرير لجنة المرافق العامة بشأن الاقتراح بقانون ان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشهد تطورا سريعا واصبحت هناك حاجة ماسة الى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمستفيدين وبما يحقق الاداء الامثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات’.
وتضمت المادة الاولى من الاقتراح بقانون التعاريف الواردة في هذا القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يشرف عليها الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بالاستقلال المالي والاداري.
ونصت المادة الثالثة على تحديد الامور التي تتولى الهيئة الاشراف عليها ورقابتها بينما نصت المادة الرابعة على ان مجلس ادارة الهيئة يتكون من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس ويشرف على الهيئة الوزير المختص ويصدر مرسوم بتعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يكون بينهم خمسة من ذوي الخبرة في مجال الاتصال وتقنية المعلومات.
كما نصت الفقرة (د) في نفس المادة من القانون انه يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة وان لا يكون قد صدر حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية على الاقل.
وجاء في المادة 14 أن تحل الهيئة محل وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مباشرة اختصاصات كل منهما في حدود ما اوكله القانون للهيئة من اختصاصات وذلك بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.
اما المادة 78 من فصل الجرائم والعقوبات فتنص على ان كل ‘من حاز او استعمل اجهزة التنصت ايا كانت نوعها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار كويتي وتضاعف العقوبة على كل من استخدم هذه الاجهزة في تسجيل او نقل المحادثات التي تجري خلال اجهزة الاتصالات ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في هذه الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عليها واعدامها’.
اترك تعليقاً