كويت نيوز : أكدت محكمة الجنايات عدم أحقية ضباط وزارة الداخلية، الذين يقومون بالاطلاع على إثباتات المواطنين والوافدين أثناء مرورهم بالنقاط الأمنية، في التفتيش، لأنه يعد باطلا ويستلزم الحصول على إذن من النيابة العامة. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن ضباط وزارة الداخلية الذين يقومون بالاطلاع على إثباتات المقيمين تنحصر مهمتهم في التثبت من توافر الاقامات، وفي حالة اشتباه أي من رجال الامن بأحد الأشخاص أثناء الاطلاع على بيان إقامته فإن عليه أن يتحصل على إذن بالتفتيش أولا ومن ثم يقوم به. وتتحصل وقائع القضية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد وافد من الجنسية المصرية، لاتهامه بحيازة وإحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، ولانتهاء إقامته في البلاد.
وقالت المحكمة إن «المتهم تغيب عن الحضور ويصح الحكم بغيبته في الدعوى التي أسندت فيها النيابة للمتهم في التهمة الاولى حيازة وإحراز مؤثرات عقلية، بعدما استندت إلى شهادة وكيل عريف بدوريات نجدة محافظة حولي من أنه في يوم الواقعة وأثناء قيامه بمهام عمله، أبصر المتهم راجلا على قدميه، وعند مشاهدته لدورية الشرطة ارتكب فاستوقفه وطلب منه إثباته الشخصي للاستعلام عنه، فتبين أن إقامته منتهية، وبتفتيشه احترازيا عثر معه على 15 قرصا أحمر اللون، و9 أقراص صفراء اللون، وسكين، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد التعاطي، إلا أنه وبمواجهة المتهم بالتهم المنسوبة اليه أمام النيابة العامة أنكرها». وأضافت: «أنها تشير تمهيدا لقضائها إلى أنه من المقرر بنص المادة 51/1-2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن (لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يفتش المقبوض عليه مبدئيا لتجريده من الأسلحة، وكل ما يحتمل أن يستعمله في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره، وأن يضبط هذه الأشياء ويسلمها مع المقبوض عليه إلى الآمر بالقبض. وإذا عثر أثناء هذا التفتيش بصفة عرضية على أشياء متعلقة بالجريمة أو تفيد في تحقيقها، فعليه أن يضبطها أيضا وأن يسلمها إلى الآمر بالقبض)». وتابعت: «كما أنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة، وما كانت متلبسا بها أو غير متلبس هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وأن تقدير مشروعية الدليل هو من صميم اختصاص قاضي الموضوع، فلا يصح النعي على المحكمة وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها، إذ إن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على بريء، وهو أمر يؤذي العدالة وتتأذى منه الجماعة، ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد في ما عدا الأحوال المستثناة قانونا».
وبينت المحكمة انه «لما كان الثابت مما شهد به ضابط الواقعة، وكيل عريف، في تحقيقات النيابة العامة من أنه وأثناء قيامه بمهام عمله بتفقد الحالة الأمنية بدورية الشرطة بمنطقة حولي، ومروره بجوار المتهم أبصر الأخير مرتبكا، فاستوقفه، وبالاستعلام عنه تبين أن إقامته بالبلاد قد انتهت، فقام بتفتيشه احترازيا قبل إحالته لجهة الاختصاص، فعثر معه على المضبوطات سالفة البيان». وزادت: «لذا، فإن المحكمة ترى أن ذلك التفتيش قد سعى فيه القائم به إلى البحث عن أدلة لا صلة لها بجنحة الإقامة بالبلاد بدون ترخيص، كما ان العثور على سكين مع المتهم لا يبيح له الاستمرار في البحث عن أشياء أخرى -الأقراص المضبوطة- لا تدل بطبيعتها على أنها أسلحة أو ما يحتمل أن يستعمله المتهم في المقاومة أو إيذاء نفسه أو غيره عملا بنص المادة 51/1-2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية سالفة البيان». واردفت: «وإذ كان الإجراء الذي قام به ضابط الواقعة للكشف عن تلك المضبوطات غير مشروع، فإن المحكمة تقضي ببطلانه وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات تلته واستبعادها، وهي شهادة القائم بالتفتيش وإجراء تحليل للمضبوطات من قبل النيابة العامة، وما أسفر عنه ذلك التحليل من نتائج». واستدركت: «وإذ خلت الأوراق بعد ذلك من دليل على صحة إسناد الاتهام للمتهم عن التهمة الأولى، فإن المحكمة تقضي ببراءته منها عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولما كان ذلك وعن التهمة الثانية، فهي ثابتة في حق المتهم أخذا باعترافه بها بتحقيقات النيابة العامة، ومن ثم تقضي المحكمة بإدانته عنها بالغرامة بمبلغ 300 دينار».