نواب: ممارسة «الائتمان» نشاط إعادة التمويل لتوفير سيولة تمكنه من مواصلة نشاطه في الإقراض العقاري للسكن الخاص

قدم النواب د.حسن جوهر، د.عبدالعزيز الصقعبي، مهلهل المضف، عبدالوهاب العيسى ومهند الساير اقتراحا بقانون بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، جاء نصه كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959م بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965م بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978م بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980م بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016م بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018م.

وعلى القانون رقم 21 لسنة 2019م بشأن السجل العيني.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020م بشأن التوثيق.

وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

البنك: بنك الائتمان الكويتي.

المستفيد: المواطن الحاصل على عقد القرض العقاري من البنك.

عقد التمويل العقاري: عقد ائتماني أبرمه المستفيد مع البنك منح على اثره قرضا ماليا لشراء سكن خاص أو بنائه أو زيادة الانتفاع بتوسعته أو ترميمه مقابل ضمان وثيقة تملكه للعقار كرهن الى حين وفاته بكامل مبلغ مديونيته.

عقد اعادة تمويل العقاري: شراء المستثمرين للقروض العقارية من البنك المدعمة بوثائق تملك عقارات المواطنين المرهونة لديه رهنا رسميا، ونقل كافة الحقوق المتصلة بهذه القروض المشتراة الى المستثمرين تحت ادارة البنك وإشرافه.

التزامات عقد التمويل العقاري: حقوق مالية تؤدى للبنك وفق شروط وأحكام متفق عليها عند إبرام عقد التمويل العقاري متمثلة في سداد المستفيد لأصل قرضه العقاري وفائدته المدفوعة من قبل وزارة المالية في أوقات محددة لآجل معلوم.

حقوق عقد التمويل العقاري: التدفقات النقدية الناشئة لصالح البنك نتيجة إبرام عقد للتمويل العقاري مع المستفيد، وما يتعلق بها من الرهون والضمانات وغيرها مما اتفق عليه بين الطرفين وقت الإبرام.

مادة 2

يصرح للبنك – وفق أحكام هذا القانون – بممارسة نشاط اعادة التمويل العقاري لتوفير سيولة مالية مستدامة لديه تمكنه من مواصلة نشاطه في الاقراض العقاري للسكن الخاص عبر انشاء سوق ثانوية يتم من خلالها بيع قروضه العقارية وما يرتبط بها من حقوق على المستثمرين وفق الاساليب والادوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن بالاسواق المالية المحلية والعالمية.

مادة 3

للبنك في سبيل تحقيق هذا الغرض واستدامته القيام بما يلي:

1 – اصدار السندات والصكوك.

2 – اصدار الاوراق المالية المضمونة بأصوله وتدفقاتها النقدية الناشئة منها.

3 – الاستثمار في مختلف أصول الدخل الثابت.

4 – أي أنشطة استثمارية أخرى قليلة المخاطر تتناسب مع الطبيعة التشغيلية للغرض الجديد المضاف الى أنشطة البنك.

ويضمن البنك وحده جميع الالتزامات الناشئة عن اصدار سندات وصكوكه وأوراقه المالية، ويلتزم ببيان ذلك في كافة ما يصدره للمستثمرين في هذا الشأن، ولا تشكل هذه الاصدارات التزاما أو دينا على دولة الكويت إلا في الحدود المبينة بالمادة 8 من هذا القانون.

مادة 4

يحدد بقرار من مجلس ادارة البنك المحفظة المالية المستهدفة لاستدامة نشاط الاقراض العقاري لديه بما يتوافق مع البرنامج الزمني للتوزيع الفعلي للقسائم الحكومية في الخطط الخمسية المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليتم تمويلها على ضوء تلك الاحتياجات فقط، ويحظر على البنك ما يلي:

1 – ممارسة نشاط اعادة التمويل العقاري بما يجاوز السقف المستهدف لتمويل المحفظة المالية للقروض العقارية.

2 – ممارسة نشاط اعادة تمويل العقاري على عقود التمويل العقاري التي يتوقع إبرامها مستقبلا، ويقتصر هذا النشاط على قروضه العقارية القائمة في سجلاته.

3 – الإفراط في ممارسة نشاط اعادة التمويل العقاري أو تسهيل شروطه بهدف التأثير على اسعار الاراضي والعقارات السكنية.

4 – شراء أي نوع من انواع القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وشركات الاستثمار والتمويل التي يدخل نشاط التمويل العقاري للسكن الخاص ضمن أغراضها، وغيرها من القروض والتسهيلات الائتمانية الاخرى أيا كان مسماها.

ويحدد بنك الكويت المركزي العائد الأمثل على عقود اعادة التمويل العقاري بما يضمن استدامة نشاط الاقراض العقاري لدى البنك، ويراقب تنفيذها، ويوقع الجزاءات عليها، بما يكفل عدم زيادة السيولة بصورة تزيد فعليا عن الانتاج الحقيقي للحفاظ على أسعار الاصول العقارية والحيلولة دون تضخمها بصورة مصطنعة.

مادة 5

يحدد بقرار من مجلس ادارة البنك السياسات المتبعة في عقود اعادة التمويل العقاري مع تحديثها دوريا كلما دعت الحاجة لذلك، ومما تشتمل عليه تلك السياسات:

1 – حظر بيع عقود التمويل العقاري المتعثرة لدى البنك، ويحدد القرار أسس ومعايير تصنيف جودة القروض العقارية والشروط اللازمة توفرها قبل اعادة تمويلها.

2 وضع حد أعلى لقيم عقود اعادة التمويل العقاري وفق أفضل الممارسات في ادارة الائتمان والمخاطر بما يكفل استقرار أسعار الاصول العقارية.

3 – تحديد العائد على عقود اعادة التمويل

العقاري وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.

مادة 6

تبقى عقود التمويل العقاري المبيعة على المستثمرين وما يتصل بها من حقوق تحت ادارة البنك وإشرافه.

مادة 7

تقتصر عمليات اعادة التمويل العقاري على عقود التمويل العقاري المرهونة عقاراتها رهنا رسميا بين المستفيد والبنك في وقت إبرام التعاقد بينهما، ولا يشترط على البنك إخطار المستفيد وموافقته عند نقل حقوقه الى المستثمرين، ولا يترتب على هذا النقل أي تغيير في الشروط والاحكام التي وقع عليها المستفيد عند اقتراضه ابتداء.

ولا يخل عقد اعادة التمويل العقاري من حقوق المستفيد بعقاره المرهون في استعماله واستغلاله وقبض كافة ثماره وايراداته والتصرف فيه إلا اذا وقعت أعمال منه تؤدي الى تعريض حقوق البنك والمستثمرين للضرر والخطر، ويطلب البنك – بصفته مديرا عن المستثمرين – وقف هذه الأعمال وفقا لأحكام القضاء المستعجل.

ولا يجوز للمستفيد التصرف بالعقار المرهون بيعا أو هبة أو غيرهما من التصرفات التي ترتب عليه حقا عينيا ما لم يوافق البنك – بصفته مديرا عن المستثمرين – والمتصرف اليه الحلول محل المستفيد في الالتزامات المترتبة على عقد التمويل العقاري ضمانا لاستيفاء الحقوق في العين المرهونة ومعرفة لمدى قدرة المتصرف اليه في أداء الالتزامات وسدادها سواء كانت بذات الشروط والاحكام القديمة أو وفق شروط وأحكام جديدة مترتبة على هذا التصرف.

ولا تبطل الالتزامات على العقار المرهون بموت الراهن أو فقدان أهليته، فإن مات قام ورثته مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

ولا تسقط الالتزامات من الراهن اذا هلك عقاره المرهون لأي سبب كان، وتسري القواعد المقررة في القانون المدني على تسوية آثاره بين الراهن والمرتهن.

مادة 8

يعفى المستفيد – وفق أحكام هذا القانون – مدة 3 أشهر عن أداء ما عليه من التزامات في عقد تمويله العقاري اذا أثبت للبنك – بصفته مديرا عن المستثمرين – تغير ظروفه إجباريا انتهت به الى تعثر الوفاء بما عليه في الآجال المتفق عليها، ويجاب الى طلبه من تاريخ موافقة البنك عليها بما يؤيدها من المستندات اللازمة دون تحمله لأي رسوم أو تكاليف اضافية أو تغير للشروط والاحكام في عقده، ولا يجوز اعادة جدولة مبالغ الالتزامات التي عليه في فترة تعثره لتضاف الى أقساطه الاعتيادية في فترة لاحقة بهدف استيفائها اذا ما تمكن من تسوية وضعه الطارئ خلالها.

فإذا انقضت المهلة المذكورة، حق للبنك – بصفته مديرا عن المستثمرين – بعدئذ إنذاره لمدة 3 أشهر لدفع ما عليه من التزامات جديدة وفق شروط وأحكام عقد تمويله العقاري، مع جدولة ما عليه في فترة تعثره على مدة 18 شهرا كحد أقصى.

فإن استحال على المستفيد المتعثر الدفع، اشترت خزينة الدولة كامل رصيده المتبقي من عقد تمويله العقاري مع نقل حقوق عقاره المرهون إليها، ويوثق قبل شراء مديونيته أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقرارا رسميا على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون يلتزم فيه بسداد مديونيته المشتراة وفقا للأقساط والمدة والشروط والاحكام التي تحددها الدولة دون أي فائدة عليها.

مادة 9

تنشئ وزارة المالية صندوقا لمعالجة أوضاع المديونيات المتعثرة المشتراة من قبل الدولة المذكورة في المادة 8 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمله وتمويله.

مادة 10

تدعم وزارة المالية أسعار فائدة القروض العقارية للبنك بما يكفل استدامة نشاطه في منح القروض العقارية للسكن الخاص، ونجاح نشاطه في اعادة التمويل العقاري وفق الأسس الاقتصادية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.

مادة 11

يلتزم البنك بالتعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتقييم جدارته الائتمانية بصورة دورية مع نشر نتائج هذا التقييم.

مادة 12

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي:

أولى الدستور اهتماما كبيرا بالتزام الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية للمجتمع الكويتي، وحرصه على صون مقوماته الأساسية ومن أهمها حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية لما في ذلك حفظ لكيانها وتقوية لأواصرها، وهو حق يتوجب صونه تحت مختلف أنواع الظروف لتوفير هذه الرعاية في الوقت المناسب وإزالة ما يعتريها من عقبات مادية تعوق تنفيذها.

وغني عن البيان شرح التحديات المالية التي تواجه المالية العامة لدولة الكويت نتيجة استمرار اعتماد البلاد على النفط كمصدر شبه وحيد وغير مستقر للدخل، حيث ادى تراجع اسعار النفط منذ السنة المالية 2014/2015 الى شح السيولة في خزينة الدولة مما حدا بالسلطة التنفيذية الى اتخاذ تدابير كان من بينها عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانية المستقلة لمدة 5 سنوات، وهو أمر اثر على قدرة بنك الائتمان الكويتي – جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة – على الوفاء بالتزاماته الجديدة تجاه تمويل المواطنين لبناء وحداتهم السكنية في المدن الإسكانية الجديدة التي صدر لأهاليها تراخيص بناء فيها، مع احتمالية لتتكرر ذات المشكلة مستقبلا بالمدن والمناطق الأخرى التي لم يصدر لأهاليها تراخيص بناء حتى الآن.

وفرضت تلك التحديات اهمية ايجاد مصدر تمويلي مستدام لبنك الائتمان الكويتي ليواصل دوره تجاه المواطنين في إعطاء القروض العقارية للسكن الخاص بذات الشروط الحالية المتمثلة في منح المستفيدين قرضا بقيمة 70 ألف دينار يقومون بسدادها بشروط ميسرة مع تحمل الدولة نيابة عنهم فوائد تلك القروض كدعم لهم.

ومما استقرت عليه تجارب الدول في هذا الشأن لتوفير اطار تمويلي مستدام لمؤسساتها المعنية بالإسكان خلق سوق ثانوية للقروض العقارية يتم من خلالها توريقها وبيعها على المستثمرين على هيئة ادوات استثمارية ذات دخل ثابت لهم، مما يوفر بالمقابل سيولة مالية لتلك المؤسسات تتيح لها مزيدا من القدرة في مواصلة نشاط الإقراض، ويعد هذا المفهوم الاقتصادي نوعا من انواع الهندسة المالية الذي تنحصر علاقته بين مؤسسات الإقراض والمستثمرين فقط دون أي تأثير على المقترض نفسه او مساس بالأحكام والشروط الائتمانية التي وقع عليها ابتداء.

وقد كيفت هذه الفكرة في عدة دول كل بما يتناسب مع واقعه الاقتصادي وتشريعاته ومدى الغرض منها، وهو امر قابل للتطبيق في دولة الكويت مع درجة امان اقتصادية عالية جدا تجاه المستثمرين نظرا الى درجة الانتظام العالية في السداد من قبل المقترضين على المستويين الحكومي والتجاري.

وتحقيقا لهذا الهدف، فقد اعد القانون المرافق لتطوير عمل بنك الائتمان الكويتي عبر الترخيص له لممارسة نشاط اعادة التمويل العقاري جبنا الى جنب مع نشاط التمويل العقاري الذي يقوم به منذ تأسيسه المتمثل في اعطاء القروض العقارية للمواطنين لتمكينهم من شراء سكن خاص او بنائه او زيادة الانتفاع بتوسعته او ترميمه مقابل ضمان وثيقة تملكهم للعقار كرهن لديه الى حين وفائهم بكامل مبلغ مديونيتهم.

ونظم القانون هذا الترخيص الجديد للبنك في (13) مادة بما يكفل توجيه تشغيله كسوق ثانوية للقروض العقارية وفق استراتيجية استثمار وتمويل مدروسة تحقق له الاستدامة المالية على المدى البعيد، مع تحديد لمسؤولية الدولة تجاه إنجاح وحماية هذا النموذج التشغيلي لاسيما في حالات تعثر المستفيدين من القروض العقارية عن سداد التزاماتهم والتي لا تشكل نسبة تذكر في الواقع العملي لبنك الائتمان الكويتي الذي تكاد تنعدم فيه وجود مخصصات تجاه الديون المشكوكة في تحصيلها.

وقد عرفت المادة 1 من هذا القانون الألفاظ والمصطلحات المستخدمة فيه، فيما نصت المادة 2 على التصريح قانونا لبنك الائتمان الكويتي بممارسة نشاط اعادة التمويل العقاري كنشاط جديد يضاف الى اعماله المرخص له بمزاولتها لخلق سيولة مالية مستدامة لديه تمكنه من مواصلة نشاط الإقراض العقاري من خلال بيع قروضه العقارية القائمة وما يتصل بها من حقوق مالية على المستثمرين في السوق الثانوية – مع إبقاء ادارته وإشرافه عليها – وفق الاساليب والادوات المالية المتعارف عليها بالأسواق المالية المحلية والعالمية، ومن شأن هذا الترخيص الجديد المضاف لأعمال البنك ان يخلق وظائف جديدة في هيكله التنظيمي عبر استقطاب خبرات توظيفية جديدة في هذا المجال مع إعادة تأهيل جزء من موظفيه الحاليين عبر التدريب والتوجيه كي يكونوا قادرين على تنفيذه.

وفي سبيل تحقيق هذا الغرض واستدامته، فقد نصت المادة 3 على السماح للبنك بإصدار ادوات الدين المختلفة كالسندات والصكوك بالإضافة الى الأوراق المالية المضمونة بأصوله وتدفقاتها المالية الناشئة عنها مع التزامه وحده بضمان هذه الإصدارات والوفاء بها تجاه المستثمرين دون ان تشكل أعباؤها التزاما على خزينة دولة الكويت إلا في حدود ضيقة ومحدودة تتمثل حصرا عند تعثر المستفيد عن الوفاء بالتزاماته وفق احكام المادة 8 من هذا القانون، وهي امور ستدفع بإدارة البنك – بحكم الأمر الواقع – على تطوير استراتيجية عمله في الاستثمار والتمويل لتكون قائمة على اسس اقتصادية وحسن لإدارة المخاطر والائتمان وجودة بالتعيين والاختيار لمن يتولى تنفيذ هذه المسؤولية بهدف جذب المستثمرين من اسواق المال المختلفة الذين تندرج طبيعتهم الاستثمارية على تقييم التوازن بين العائد على استثماراتهم والمخاطر الناجمة عنها، مما سيحتم على البنك تطوير انظمة حوكمته في إدارة الأصول والخصوم والائتمان والمخاطر لطمأنتهم.

كما سمحت المادة المذكورة بإمكانية قيام البنك باستثمار سيولته في مختلف ادوات الدخل الثابت او اي ادوات اخرى قليلة المخاطر تتناسب مع نشاط اعادة التمويل العقاري، وهي امور من شأنها توفير مساحة إضافية في إدارة النقد وفوائضه لتدر عليه عائدا تمكنه من ادارة نشاط الاقراض والاقتراض عبر الموازنة بينهما.

وحددت المادة 4 الأساس العام للبنك في ممارسة نشاط اعادة التمويل العقاري ومحظوراته بما يكفل استدامة نشاط الاقراض في البنك دون تأثير على اسعار الاصول العقارية او خلق تضخم مصطنع فيها عبر سياسة ائتمانية يحدد عائدها بنك الكويت المركزي مع مراقبته لتنفيذها وإيقاع الجزاءات عليها في حال مخالفتها، بحيث يعتمد مجلس ادارة بنك الائتمان الكويتي سقفا للمحفظة المالية العقارية المستهدف تكوينها لمواجهة التوزيعات الفعلية للقسائم الحكومية في خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ليتم بعدها توريق قروض عقارية توازي التمويل المستهدف دون اي افراط او تسهيل في شروطه او بيع ادوات مالية على المستثمرين لعوائد قروض عقارية لم تبرم بعد، وهي امور ستوفر في مجموعها ضمانات لعدم خلق سيولة مالية تزيد فعليا عن الانتاج الحقيقي للعقارات فضلا عن سلامة بيع المنتجات المالية على المستثمرين عبر اوراق مالية مدعمة فعليا بأصول قائمة لدى البنك.

كما حظرت المادة المشار إليها شراء بنك الائتمان الكويتي لأي مجمعات قروض من البنوك التجارية داخل دولة الكويت او خارجها ايا كان مسماها بهدف نأيه عن اي مخاطر محتملة في تعثر عملاء تلك البنوك المشتراة قروضها عن السداد، وهو ما سيحافظ على مركزه المالي وسلامته وانخفاض المخاطر في أصوله لتحفيز المستثمرين على شراء منتجاته المالية في السوق الثانوية لكون عوائد قروضه العقارية مدفوعة ومضمونة من قبل وزارة المالية الكويتية فضلا عن انتظام مقترضيه بسداد اصل القرض لكونها تستقطع من رواتبهم تحت اشراف الدولة.

وبينت المادة 5 دور مجلس ادارة بنك الائتمان الكويتي في اعداد واعتماد دليل للسياسات عند ممارسة البنك لنشاط اعادة التمويل العقاري مع تحديثها طبقا للمستجدات، ومن تلك السياسات حظر بيع البنك لحقوق أي عقد متعثر من عقود تمويله العقاري القائمة ضمانا للمستثمرين في شراء منتجات مالية ذات جودة عالية، فضلا عن اعداد اسس ومعايير لتصنيف جودة القروض لديه ووضع حدا اعلى لقيم اعادة التمويل العقاري مع الالتزام بالعائد المحدد عليها من قبل بنك الكويت المركزي، وهي قواعد عامة حرص القانون على بيانها لاستقرار اسعار الاصول العقارية في الدولة ولضمان عدم حدوث خلل في التوازن بين اسعار الفائدة على المستوى الحكومي والتجاري.

اما المادة 6 من القانون، فقد نصت على إبقاء دور الادارة والاشراف لعقود اعادة التمويل العقاري عند بنك الائتمان الكويتي ليكون مديرا للمستثمرين ونائبا عنهم في نقل حقوق قروضه العقارية المبيعة اليهم.

وأكدت المادة 7 على قواعد وممارسات قانونية مستقرة ومعمول بها اصلا على مستوى كل من القانون المدني الكويتي وممارسات بنك الائتمان الكويتي منذ تأسيسه، اذ يرهن المستفيد من القرض العقاري وثيقة تملكه للعقار لدى البنك الى حين سداد كامل مديونيته، وفي حال قيام البنك – بمقتضى احكام هذا القانون – بإعادة تمويل القرض للمستثمرين على هيئة ادوات مالية فإنه لا يشترط عليه عند حوالة حقوق ذلك العقد للغير اخطار المستفيد الراهن وموافقته لكونها لا تغير شرطا او حكما عما وقع عليه عند اقتراضه ابتداء، ولا يخل ذاك بأي حال من الاحوال من استفادة الراهن بكامل حقوق عقاره المرهون ما لم يقع منه اعمال تؤدي الى تعريض حقوق المرتهن للضرر والخطر الذي يحق له وقفها عبر اللجوء للقضاء.

كما استقر القانون المدني الكويتي على عدم جواز قيام المقترض الراهن بترتيب اي تصرف عيني على عقاره المرهون بيعا او هبة او غيرها من التصرفات ما لم يوافق المرتهن عليها ضمانا لاستيفاء حقه من العين المرهونة، وهي امور ليست مستحدثة وإنما اكد عليها هذا القانون لأهمية بيانها جنبا الى جنب في بيان احكام اخرى كعدم ابطال الالتزامات بموت الراهن او فقدان اهليته او هلاك عقاره بحيث تسري قواعد القانون المدني عليها وتسوى آثاره كما هي مقررة بالأساس قبل صدور هذا القانون دون اي تغيير في تلك الأحكام.

ورغم حرص هذا القانون في اكثر من مادة على قيام بنك الائتمان الكويتي بإعادة تمويل القروض العقارية ذات الجودة العالية فقط المنتظم مقترضيها بالسداد إلا ان فرضية تعثر المستفيد وتخلفه عن الوفاء بما عليه في الآجال المحددة لأمور طارئة او غير متوقعة تبقى قائمة وإن قلت على المستوى العملي في سجلات بنك الائتمان الكويتي، ولذا جاءت احكام المادتين (8، 9) مراعية لهذه الفرضية بحيث تتدخل الدولة وجوبا في شراء كامل رصيد اي مديونية معاد تمويلها للمستثمرين بعد مرور فترة الاعذار والإنذار المقررة في هذا القانون حرصا على عدم تأثر سمعة بنك الائتمان الكويتي في سداد التزاماته الناشئة تجاه الغير عبر صندوق تنشئه وزارة المالية لهذا الغرض لتسوية اوضاع المتعثرين دون اي فائدة على قروضهم المتعثرة المشتراة من قبل الدولة، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عمل هذا الصندوق ومصادر تمويله ونموذج شراء مديونية المتعثر وغيرها من الشروط والأحكام التي تحفظ حق الدولة وتصون المتعثر من عدم بيع عقاره جبريا الى حين استيفاء ما بذمته من حقوق.

ونظمت المادة 10 دور الدولة المالي المتمثل بوزارة المالية في إنجاح هذا النموذج التشغيلي المبين بهذا القانون، بحيث تستمر الوزارة بدعم اسعار فائدة القروض العقارية في محفظة بنك الائتمان الكويتي المقدرة حاليا بـ 2% مع زيادتها – ان تطلب الأمر – الى النسبة المئوية المثلى التي تحقق للبنك استقرارا على المدى الطويل في استدامة منحه للقروض العقارية للمواطنين وفق الظروف الحالية دون تغيير بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

كما ألزمت المادة 11 بنك الائتمان الكويتي بالتعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتقييم جدارته الائتمانية ونشر نتائجها، وهي من مستلزمات عمل اي مؤسسة مالية بغرض بيان مدى قدرتها على الوفاء بإصدارات ديونها والذي بموجبه يتحدد سعر الفائدة عليها.

ونصت المادة 12 على قيام الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وترتيبا على ذلك فقد نصت المادة 13 على ان يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فيها.

شاهد أيضاً

«كويت نيوز» تنشر حيثيات حكم حبس النائب السابق #وليد_الطبطبائي

أكدت حيثيات حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم الصادر اليوم بحبس النائب السابق د. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض