أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، بدمج جهاز المراقبين الماليين والإداريين.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدمه النواب هاني شمس، أحمد لاري، أسامة الشاهين، داود معرفي، ود. عبدالعزيز الصقعبي ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
تعديل عنوان القانون ليصبح على الوجه الآتي:
«القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين الإداريين».
مادة (2)
تعديل المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:
– جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين والإداريين المؤسس بمقتضى هذا القانون.
– رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين والإداريين.
– اللجنة العليا، هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين والإداريين.
– المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين والإداريين.
– المراقبون الإداريون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين والإداريين.
– الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة”.
مادة (3)
تعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى (جهاز المراقبين الماليين والإداريين).
مادة (4)
تعديل المادة الثالثة من القانون المشار إليه أعلاه لتصبح على الوجه الآتي:
«يُشكَل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المختصة، ويُعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة – بناء على ترشيح وزير المالية – ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيح وزير المالية، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والإداريين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه».
مادة (5)
تعديل المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«مع عدم الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليه، يشترط فيمن يشغل وظيفة مراقب مالي أن يكون كويتي الجنسية حاصلا على بكالوريوس تخصص رئيسي (محاسبة) معترف به في دولة الكويت، ويشترط فيمن يشغل وظيفة مراقب إداري أن يكون كويتي الجنسية حاصلا على ليسانس تخصص رئيسي (قانون) معترف به في دولة الكويت، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار من رئيس الجهاز، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير ذلك».
مادة (6)
تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين والإداريين، أثناء تولي مناصبهم: 1….إلخ«.
مادة (7)
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«… وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن تكون مكاتب المراقبين الماليين والإداريين بمستوى إدارة تتبع رؤساء القطاعات المخصصة مباشرة، كما تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لحسن سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون».
مادة (8)
تعديل وإضافة بند على المادة الثامنة من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:
1- تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي والإداري للدولة.
2- ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي والإداري العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية والإدارية.
3- التأكد من مطابقة الأداء المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.
4- تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشؤون المالية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
5- معالجة السلبيات التي تواجه الأداء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
6- متابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة».
مادة (9)
إضافة بنود على المادة الثانية عشرة وتعديل على الفقرة الأخيرة من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«18- متابعة تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التدقيق الإداري والتأكد من سلامة تطبيقها بالجهات الخاضعة للرقابة، ودراسة المشاكل التي تطرأ من خلال الواقع العملي وإعداد التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
19- مراقبة الآداء الوظيفي والتحقق من مدى إنتاجية وفاعلية العاملين.
20- قياس سرعة ودقة الأداء الوظيفي ومعرفة مدى فاعلية السياسة الحالية ومدى استخدام الخطط البديلة.
21- معرفة المهارات التي يحتاجها الموظفون لإتمام العمل وزيادة كفاءتهم.
22- الوقوف على السلبيات بفرض تحسين الأداء الوظيفي.
23- معرفة نواحي القصور مبكرا ووضع حلول لتقويمها.
24- تزويد الجهاز بالبيانات كافة التي يطلبها عن الجهة وبالإحصائيات والمعلومات وفقا لآخر تحديث.
25- تزويد الجهاز بالتقارير الدورية نصف السنوية عن مواطن الضعف والخلل التي تكشف له من خلال ممارسته لعمله ومقترحاته لتلافيها.
26- الرقابة السابقة واللاحقة على القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون التوظف قبل صدورها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية والمعمول بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية أي اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين والإداريين – في ضوء مسؤولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون – بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون».
مادة (10)
تعديل المادة الثالثة عشرة من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«يحظر على المراقبين الماليين والإداريين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، على أن يكون ذلك مسببا».
مادة (11)
تعديل المادة الواحدة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين والإداريين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل الصعوبات والمعوقات كافة بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على الوجه الأمثل، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية».
مادة (12)
تعديل المادة الثانية والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
“يعامل المراقبون الماليون والإداريون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إدارية على عاتق الجهات الملحقين بها”.
مادة (13)
تعديل المادة الرابعة والعشرين من القانون المشار إليه أعلاه، لتصبح على الوجه الآتي:
«ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين والإداريين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع الرقابة المالية بوزارة المالية، كما ينقل جميع مراقبي شؤون التوظف ورؤساء الوحدات العاملين بوحدات الرقابة التابعة لقطاع شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية، من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل خدمة بالجهاز».
مادة (14)
على مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.