“التشريعية”أحالت تقريرها عن قانون التعاملات الإلكترونية إلى المجلس

z10أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية الى مجلس الأمة مؤخرا تقريرها الخاص بالموافقة على قانون المعاملات الإلكترونية وذلك بعد نقاش مستفيض في اللجنة.
وجاء في تقرير «التشريعية» الذي وقعه رئيسها النائب مبارك الحريص ومقررها النائب د.عبدالكريم الكندري ما يلي: عقدت اللجنة لمناقشة القانون اجتماعا بتاريخ 23/10/2013 وحضره بدعوة منها كل من:

وزارة المواصلات:

عبداللطيف سريع السريع ـ رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ماجدة أحمد النقيب ـ نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية:

مساعد محمد العسعوسي ـ مدير عام الهيئة، منصور احمد المذن ـ نائب المدير العام لشؤون نظم وتقنية المعلومات، طارق ابراهيم الراشد ـ مدير إدارة تطوير النظم وقواعد البيانات، نادية السريع.

الفتوى والتشريع:

المستشار ناصر المحارب ـ مستشار الفتوى والتشريع.

وقد استعرضت اللجنة المشروع والاقتراح بقانون حيث رأت انهما يهدفان الى مواكبة المستحدثات التكنولوجية والتقنية فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية في الكويت.

حيث ان الدخول الى عالم المعلومات والتعامل عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية كالإنترنت واستخدام الحاسبات الإلكترونية في المعاملات المدنية والتجارية وما نتج عنه من مشاكل يقتضي وضع قانون ينظم هذه المعاملات ويواجهه الصور المستحدثة في بعض الجرائم المعلوماتية أسوة بالمشرع الغربي والعربي في معظم بلدان العالم.

كما استعرضت اللجنة المشروع والاقتراح بقانون، حيث تبين لها انهما يتطابقان في الهدف والمحتوى ويشتملان على 8 فصول هي تباعا التعريفات والأحكام العامة والمستند او السجل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والخصوصية وحماية البيانات، وصور التجريم المستحدثة في نطاق المعلوماتية والعقوبات المقررة لها.

وفي هذا الشأن استمعت اللجنة الى وجهة نظر الحكومة ممثلة في وزارة المواصلات والتي أثنت على أهمية موضوع القانون وأنه بداية لإنشاء البنية التحتية المعلوماتية والتي قطعت الكويت فيها شوطا كبيرا، كما انه يمثل بداية لإنشاء الحكومة الإلكترونية، وأوضحوا انهم على وشك الانتهاء من مشروع قوانين تتعلق بالجرائم المعلوماتية، كما أكدوا ان كل ما ذكر في الجدول المقارن والنص كما انتهت اليه اللجنة هو نفس ما أبدته الحكومة من آراء وقد أُخذ بها.

كما استمعت اللجنة الى رأي ممثلي الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذين أكدوا ان المشروع يمثل محورا أساسيا لإنشاء الحكومة الإلكترونية وحل للمشاكل الناتجة عن المعاملات الإلكترونية، كما أيدوا المصطلحات التقنية التي تم تغييرها باعتبارها المصطلحات الصحية تقنيا.

وكذلك استمعت اللجنة الى ممثل إدارة الفتوى والتشريع الذي أكد أهمية مشروع القانون ووافق على التعديلات التي جاءت به.

كما اطلعت اللجنة على تقريرها السابق حول المشروع والاقتراح المشار إليهما وأخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والآراء والمذكرات التي أرسلت من جانب الجهات الحكومية المختصة.

وبعد الدراسة والمناقشة والاستماع الى جميع الآراء ووجهات النظر للمشروع والاقتراح بقانون تبين للجنة انه لا شبهة في عدم الدستورية وأنه يتوافق تماما مع الدستور وان الكويت في حاجة ماسة لوجود تشريع يتعلق بالمعاملات الإلكترونية وانه يمثل انفتاحا على مستقبل التشريع في الكويت كما انه يمثل نواة لإنشاء قانون للمعلومات يتوافق مع الاتجاهات التشريعية المستحدثة في العالم ويفتح المجال لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وإصدار قانون يتعلق بجرائم المعلوماتية، وحماية التجارة الإلكترونية مستقبلا.

وقد انتهت اللجنة بعد المناقشة الى تقرير بعض التعديلات والإضافات الموضحة على النحو التالي:

٭ بالنسبة للديباجة أضافت بعض القوانين ذات الصلة بالمشروع.

٭ رأت اللجنة تعديل بعض المصطلحات الواردة بالمشروع والاقتراح بالمصطلحات التقنية المستحدثة في مجال المعلوماتية، حيث استبدلت كلمة «معلومات» بكلمة «بيانات» في جميع النصوص، حيث تكررت في المادة الأولى وكذلك في المواد التالية.

كما استبدلت اللجنة اصطلاح «نظام المعلومات الإلكترونية» باصطلاح «نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات» على اعتبار انه الاصطلاح الصحيح تقنيا، وذلك في المادة الأولى والمواد التالية، وبالنسبة لتحديد «الجهة المختصة» المنصوص عليها في المادة الأولى رأت اللجنة انه من الأفضل عدم تحديد هذه الجهة او تبعيتها.

تم دمج المادتين الثانية والثالثة من المشروع الى المادة 2 في النص كما انتهت اليه اللجنة حيث تبين انهما يتعلقان معا بنطاق سريان القانون.

المادة الثالثة اضيفت اليها كلمة «أو حجيته» وتم حذف التكرار في الفقرة الأخيرة منها وفقا للجدول المقارن.

المادة الرابعة أضافت اللجنة الفقرة الأخيرة منها بناء على طلب الحكومة والذي تستلزم فيه ان يكون قبول الجهات الحكومية للتعامل الالكتروني صريحا من جانبها.

المادة التاسعة من مشروع الحكومة والتي تعالج موضوع الحجية رأت اللجنة حذفها لأن حكمها سبق ونظمته المادة 4 من المشروع التي أصبحت المادة الثالثة في النص كما انتهت اليه اللجنة.

المادة التاسعة

من المشروع كما انتهت اليه اللجنة أضيفت اليها الفقرة الأخيرة بناء على طلب الحكومة والتي تعطي للجهات الحكومية السلطة لحفظ المستندات الالكترونية وفقا لأي متطلبات اضافية.

المادة العاشرة من المشروع اعتدت اللجنة بنصها حيث ورد نص الاقتراح ناقصا، وذلك تحت نص المادة الثامنة وفقا لما انتهت اليه اللجنة.

المادة 11 في النص كما انتهت اليه اللجنة أضيفت لها الفقرة الثالثة في نهاية النص بناء على طلب الحكومة والتي تقرر ان للمرسل اليه اعتبار الرسالة الالكترونية مراسلة مستقلة.

المادة 21

من المشروع أبقت عليها اللجنة بنفس الصياغة ويقابلها في النص كما انتهت اليه اللجنة المادة 18 وهي تتعلق بالأثر القانوني للتوقيع الالكتروني.

نص المادة 22 كما انتهت اليه اللجنة تم حذف البندين (أ، و) بناء على طلب الحكومة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

المادة 23

وفقا للنص كما انتهت اليه اللجنة هي مادة مضافة بناء على طلب الهيئة العامة للمعلومات المدنية والنص يتعلق بإشراف الهيئة على بناء وتصميم البنية التحتية للتصديق والتوقيع الالكتروني.

المادة 29

وفقا للنص كما انتهت اليه اللجنة تم حذف كلمة «نقدي» من اصطلاح «أعمال الدفع الالكتروني النقدي» حيث لا مجال للحديث عن «الدفع النقدي» في المجال الإلكتروني ـ وجاء التعديل بناء على طلب الحكومة.

تم دمج المادتين 32، 33 الى المادة 30 وفقا للنص كما انتهت اليه اللجنة لأنهما ينظمان حكما واحدا والمتعلق بمسؤولية العميل، وتم إضافة الفقرة الأخيرة بناء على طلب الحكومة وهي تتعلق بعمليات الدفع الالكتروني حيث انه لا يجوز اجراء تعديل على المستند أو السجل إلا باستخدام مستند أو سجل مستقل.

المادة 31

وفقا للنص كما انتهت اليه اللجنة أضيفت الفقرة الأخيرة منه بناء على اقتراح الحكومة وهي تتعلق بتوقيع الجزاء على الجهة المخالفة لتعليمات البنك المركزي.

تم دمج المادتين 38 و39 من المشروع في مادة واحدة هي المادة 35 وفقا للنص، كما انتهت اليه اللجنة وهي تتعلق بالحظر والالتزام الملقى على الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الالكترونية.

المادة 42 من المشروع كما انتهت اليه اللجنة والمتعلقة بالصلح أبقت اللجنة على الصياغة الواردة بمشروع القانون، وجاء ذلك وفقا لاقتراح ممثل الفتوى والتشريع وموافقة اللجنة.

المادة 44

من النص كما انتهت اليه اللجنة أبقت على صياغة المشروع فيما يتعلق بالوزير المختص دون تحديد ماهيته وذلك فيما يتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها الى الموافقة على مشروع القانون، كما انتهت اليه اللجنة وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن المرفق.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، وجاء نص القانون النهائي كالتالي:

الفصل الأول

تعريفات مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها وفقا لما يلي:

إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا البيانات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو لاسلكية وما قد يستحدث من تقنيات في هذا المجال.

الكتابة الإلكترونية: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك، ويمكن استرجاعها لاحقا.

البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو قواعد للبيانات.

نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات: نظام إلكتروني لإنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو تسلم أو استخراج أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا.

الدعامة الإلكترونية: الوسط والآلية الإلكترونية التي تستخدم في حفظ المعلومات الإلكترونية.

المستند أو السجل الإلكتروني: مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو استقبالها كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، وتكون قابلة للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الرسالة الإلكترونية: الوسط وبيانات إلكترونية ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المنشئ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال المستند أو السجل عن طريق رسالة إلكترونية، أو من يثبت قيامه بإنشاء أو إرسال المستند أو السجل قبل حفظه.

ولا يعتبر ـ منشئا ـ الجهة التي تقوم به بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ ذلك المستند أو السجل الإلكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.

المرسل إليه: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ المستند أو السجل توجيهه إليه، ولا يعتبر مرسلا إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ المستند أو السجل الإلكتروني وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها.

المعاملة الإلكترونية: أي تعامل أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه كليا أو جزئيا بواسطة وسائل ومراسلات إلكترونية.

النظام الإلكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل، كليا أو جزئيا، دون تدخل أو إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له.

التوقيع الإلكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.

التوقيع الإلكتروني المحمي: التوقيع الإلكتروني المستوفي لشروط المادة (19) من هذا القانون.

أداة التوقيع الإلكتروني: جهاز أو بيانات إلكترونية معدة بشكل فريد لتعمل بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أجهزة وبيانات إلكترونية أخرى على وضع توقيع إلكتروني لشخص معين، وتشمل هذه العملية أي أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات فريدة مثل رموز أو مناهج حسابية أو حروف أو أرقام أو مفاتيح خصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو خواصها.

الموقع: الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز بيانات وأداة انشاء توقيع الكتروني خاصة به ويقوم بالتوقيع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا على المستند او السجل الالكتروني او الرسالة الالكترونية باستخدام هذه الأداة وتلك البيانات.

الدفع الالكتروني: عملية تحويل وسداد النقود عن طريق الوسائل الالكترونية.

وسيلة الدفع الالكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع الالكتروني.

المؤسسة المالية: البنك او شركة التمويل او شركة الاستثمار نشاط تمويل او شركة الصرافة الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي او اي مؤسسة يصرح لها باجراء التحويلات النقدية او المدفوعات الالكترونية وفقا لاحكام القوانين النافذة.

القيد غير المشروع: اي قيد مالي على حساب العملي نتيجة رسالة الكترونية ارسلت باسمه دون علمه او موافقته او دون تفويض منه.

مزود خدمات التصديق: الشخص الطبيعي او المعنوي المعتمد والمرخص له من الجهة المختصة باصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية والمنظمة بموجب احكام هذا القانون.

شهادة التصديق الالكتروني: الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها والتي تصادق على اثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى شخص معين وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع استنادا الى اجراءات توثيق معتمدة.

ختم الوقت: معلومات يتم توفيرها عن طريق مزود خدمات التصديق يتم بموجبها تحديد تاريخ ووقت انشاء وارسال وتسلم المستندات والرسائل الالكترونية بدقة بحيث تعتبر حجة على الكافة.

الجهة المختصة: الجهة التي تعهد اليها الدولة الاشراف على اصدار التراخيص اللازمة لمزاولة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني وغير ذلك من الانشطة في مجال المعاملات الالكترونية والمعلومات.

التشفير: عملية تحويل نص بسيط او وثيقة نصية او رسالة الكترونية الى رموز غير معروفة او مبعثرة يستحيل قراءتها دون اعادتها الى هيئتها الاصلية.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

الفصل الثاني

احكام عامة مادة 2: تسري احكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والادارية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك او يتبين ان قانونا اخر هو الواجب التطبيق.

ولا تسري احكام هذا القانون على ما يأتي:

أ- المعاملات والمسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية والوقف والوصية.

ب- سندات ملكية الاموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية اصلية او تبعية.

ج – المستندات الأذنية والكمبيالات القابلة للتداول.

د- اي مستند يستلزم القانون افراغه في محرر رسمي او توثيقه او ورد في تنظيمه نص خاص في قانون آخر.

مادة 3

يكون كل من السجل الالكتروني والمستند الالكتروني والرسالة الالكترونية والمعاملة الالكترونية والتوقيع الالكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والادارية منتجا لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات والتوقيعات الكتابية من حيث الزامه لاطرافه او قوته في الاثبات او حجيته متى اجري وفقا لاحكام هذا القانون.

مادة 4

لا يلتزم اي شخص بقبول التعامل بالوسائل الالكترونية من دون موافقته وتستنتج موافقة الشخص من سلوكه الايجابي الذي لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على موافقته وبالنسبة للجهات الحكومية يجب ان يكون قبولها بالتعامل الالكتروني صريحا فيما يتعلق بالبيانات الالكترونية التي تكون طرفا فيها.

مادة 5

يجوز التعبير كليا او جزئيا عن الايجاب والقبول وجميع الامور المتعلقة بالتعاقد بما في ذلك اي تعديل او رجوع في الايجاب او القبول عن طريق المعاملات الالكترونية، ولا يفقد التعبير صحته او اثره او قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بواسطة مراسلة الكترونية واحدة او اكثر.

مادة 6

تعتبر الصورة المنسوخة على الورق من المستند او السجل الالكتروني حجة على الكافة امام القضاء بالنسبة للمستند الرسمي وحجة على من نسب اليه توقيعه الالكتروني عليها بالنسبة للمستند العرفي بالقدر الذي تكون فيه كل منهما مطابقة لاصل المستند وذلك متى كان المستند او السجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني موجودين على الدعامة الالكترونية وفقا للشروط الواردة في المادتين 19 و20 من هذا القانون.

مادة 7

تسري في إثبات صحة المستندات او السجلات الإلكترونية الرسمية والعرفية، وصورها المنسوخة على الورق، والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون او في لائحته التنفيذية، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

الفصل الثالث

المستند أو السجل الإلكتروني

مادة 8

يجوز ان يتم التعاقد بين نظم الكترونية مؤتمنة متضمنة نظامي بيانات الكترونية او اكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات، ويقع التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونية متى تحققت شرائطه ومتى ادت تلك النظم وظائفها بالشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي او المباشر لأي شخص طبيعي في عملية ابرام العقد، كما يجوز ان يتم التصرف القانوني بين نظام الكتروني يعود الى شخص طبيعي او معنوي وبين شخص طبيعي اذا كان الاخير يعلم او من المفترض ان يعلم ان ذلك النظام سيتولى مهمة اتمام التصرف القانوني.

مادة 9

يشترط في المستند او السجل الإلكتروني المنتج لآثاره القانونية توافر الشروط الآتية مجتمعة:

أ- إمكان الاحتفاظ به بالشكل الذي تم إنشاؤه عليه او ارساله او تسلمه او بأي شكل يسهل به إثبات دقة البيانات التي وردت فيه عند الانشاء والارسال او التسليم.

ب- ان تكون البيانات الواردة فيه قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في اي وقت.

ج- ان تدل البيانات الواردة فيه على هوية من ينشؤه او يتسلمه وتاريخ ووقت الارسال او التسلم.

د- ان يتم الحفظ في شكل مستند او سجل الكتروني طبقا للشرائط والأسس التي تحددها الجهة المختصة التي يخضع هذا النشاط لإشرافها.

ولا تخل احكام هذه المادة بأحكام اي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند او السجل او البيانات او المعلومات في شكل الكتروني وفق نظام الكتروني معين او باتباع اجراءات معينة او حفظها او ارسالها عبر وسيط الكتروني معين، كما لا تتنافى مع اي متطلبات اضافية تقررها الجهات الحكومية لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.

مادة 10

لا يلزم ان تتوافر في البيانات المرافقة للمستند او السجل التي يكون الغرض منها تسهيل ارساله او تسلمه الشروط الواردة بالمادة السابقة.

ويجوز لأي شخص ان يستعين بخدمات شخص آخر مرخص له في حفظ المستندات والبيانات او استرجاعها اذا تطلب القانون حفظها بشرط توافر الشروط الواردة في المادة السابقة.

ولا تخل احكام تلك المادة بأحكام القوانين الأخرى او بما تقرره الجهات الحكومية من اتباع اجراءات خاصة للاحتفاظ بالمستندات.

مادة 11

يعتبر المستند او السجل الالكتروني صادرا عن المنشئ سواء صدر منه شخصيا او من الغير لحسابه عن طريق نظام الكتروني معد للعمل تلقائيا بواسطة المنشئ او نيابة عنه.

ويعتبر المستند او السجل الإلكتروني حجة على المنشئ لصالح المرسل اليه في اي من الحالات الآتية:

أ ـ اذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه.

ب ـ إذا استخدم المرسل اليه نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات سبق ان اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض.

ج ـ اذا كان المستند او السجل الالكتروني قد وصل الى المرسل اليه نتيجة اجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ او نائب عنه ومخول بالدخول الى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من اي منهما لتحديد هوية المنشئ.

ولا يعتبر المستند او السجل الإلكتروني حجة على المنشئ في الحالتين الآتيتين:

1 ـ تسلم المرسل اليه إخطارا من المنشئ يبلغه فيه بأن المستند او السجل الإلكتروني غير صادر عنه، فعليه ان يتصرف على اساس عدم صدوره من المنشئ، ويكون المنشئ مسؤولا عن اي نتائج حدثت قبل تسلم هذا الإخطار، ما لم يثبت عدم صدور المستند او السجل الإلكتروني عنه فعليا من الأساس.

2 ـ اذا علم المرسل اليه او كان بوسعه ان يعلم ان المستند او السجل الإلكتروني لم يصدر عن المنشئ.

3 ـ وللمرسل اليه ان يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على انها مراسلة مستقلة وأن يتصرف على ذلك الافتراض وحده الا اذا علم او كان ينبغي عليه ان يعلم اذا بذل عناية الشخص المعتاد او استخدم اي اجراء متفق عليه بأن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة مكررة.

مادة 12

اذا طلب المنشئ من المرسل اليه بموجب مستند او سجل الكتروني إعلامه بتسلم هذا المستند او السجل الالكتروني او كان متفقا معه على ذلك، فإن قيام المرسل اليه بإبلاغ المنشئ بوسيلة الكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف او إجراء يشير الى انه قد تسلم المستند او السجل الإلكتروني يعتبر إيجابا لذلك الطلب او تنفيذا للاتفاق.

وإذا علق المنشئ اثر المستند او السجل الإلكتروني على تسلمه إخطارا من المرسل اليه بتسلم المستند او السجل الإلكتروني فلا ينتج المستند او السجل الإلكتروني أثره إلا بتسلم هذا الإخطار.

وإذا طلب المنشئ من المرسل اليه إرسال إخطار بتسلم المستند او السجل الإلكتروني ولم يحدد أجلا لذلك أو يعلق أثر المستند او السجل الإلكتروني على تسلمه ذلك الإخطار، فله في حالة عدم تسلمه الإخطار خلال مدة معقولة، ان يوجه الى المرسل اليه تنبيها بوجوب إرسال الإخطار خلال مدة محددة وإلا اعتبر المستند او السجل الإلكتروني ملغى اذا لم يتسلم الإخطار خلال هذه المدة.

ولا يعتبر إخطار التسلم في حد ذاته دليلا على ان مضمون المستند او السجل الإلكتروني الذي تسلمه المرسل اليه مطابق لمضمون المستند او السجل الإلكتروني الذي أرسله المنشئ.

مادة 13

يكون المستند او السجل الإلكتروني غير ملزم للمرسل اليه اذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل اليه باسترجاع او طباعة المستند او السجل الإلكتروني وتخزينه والاحتفاظ به.

مادة 14

يجوز الاحتفاظ بالمستند او السجل الإلكتروني لغايات الإثبات او التوثيق او لأي غاية أخرى، ويكون حجة بين أطرافه وذلك كله ما لم يرد نص خاص بقانون آخر يوجب الاحتفاظ بمستند كتابي.

مادة 15

يعتبر المستند او السجل الإلكتروني قد أرسل من وقت دخوله الى نظام معالجة البيانات ولا يخضع لسيطرة المنشئ او الشخص الذي أرسل المستند او السجل الإلكتروني نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على خلاف ذلك.

وإذا كان المرسل اليه قد اتفق مع المنشئ على نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات لتسلم المستند او السجل الإلكتروني فيكون قد تم تسلم المستند او السجل الإلكتروني عند دخوله الى ذلك النظام، فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم الاتفاق عليه يعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة.

وإذا لم يتفق المرسل إليه مع المنشئ على نظام معالجة لتسلم رسائل البيانات فيكون وقت تسلم الرسائل هو وقت دخولها الى اي نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات التابع للمرسل اليه، وذلك ما لم يكن المنشئ والمرسل إليه يستخدمان ذات نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات، فيكون الإرسال في هذه الحالة قد تم من وقت دخول المستند او السجل الإلكتروني حيز انتباه المرسل إليه.

مادة 16

يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وانه تسلم في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه، واذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر محل إقامته مقرا لعمله ما لم يكن منشئ المستند أو السجل الالكتروني والمرسل اليه قد اتفقا على خلاف ذلك.

واذا كان للمنشئ أو المرسل اليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيسي لكل منهما هو مكان الارسال أو التسلم.

مادة 17

ويعتبر ختم الوقت الذي يتم اضافته من قبل مزود خدمات التصديق على أي مستند أو سجل الكتروني موقع الكترونيا، حجة في اثبات تاريخ ووقت إنشاء المستند أو السجل الالكتروني وإرساله وتسلمه.

الفصل الرابع التوقيع الإلكتروني مادة 18

لا يجوز إغفال الاثر القانوني للتوقيع الالكتروني من حيث صحته وإمكان العمل به لمجرد وروده في شكل إلكتروني، ويكون للتوقيع الالكتروني المحمي في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الكتابي المنصوص عليها في احكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعي في إنشائه وإتمامه الضوابط الفنية الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 19

يعامل التوقيع على انه توقيع الكتروني محمي اذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ ـ إمكانية تحديد هوية الموقع.

ب ـ ارتباط التوقيع بالموقع نفسه دون غيره.

ج ـ تنفيذ التوقيع باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع.

د ـ إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع المحمي أو في العلاقة بين البيانات والموقع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية اللازمة لذلك.

مادة 20

يقع على عاتق من يتمسك بالتوقيع الالكتروني المحمي تقديم شهادة التصديق الالكتروني الدالة على صحته وفقا لطبيعة القيود والشروط المفروضة على الشهادة مع اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من صحة التوقيع والشهادة وسريانها، ومع مراعاة أي اتفاق أو تعامل سابق للطرف الذي يحتج بهذه الشهادة وجهة التصديق على ما تحويه من بيانات أو المنسوب اليه اصدارها.

مادة 21

يجب على الموقع مراعاة الأمور التالية:

أ ـ ان يتخذ قدرا معقولا من العناية والاحتياط لتفادي استخدام الغير أداة وبيانات توقيعه استخداما غير مشروع.

ب ـ ان يبادر دون تأخير إلى إخطار الجهة المختصة والأشخاص المعنيين متى توافرت لديه دلائل كافية على ان توقيعه الالكتروني قد تعرض لاستخدام غير مشروع.

ج ـ ان يبذل عناية الشخص الحريص في استخدام شهادة التصديق الالكتروني، لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بهذه الشهادة طوال فترة سريانها.

مادة 22

تتولى الجهة المختصة المشار اليها تنظيم مزاولة خدمات التصديق الالكتروني وخدمات التوقيع الالكتروني وتباشر هذه الجهة على وجه الخصوص – ما يلي:

أ- اصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة انشطة خدمات التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني ومراقبة انشطة مزودي خدمات التصديق والاشراف عليها وفقا لاحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الجهة.

ب- تحديد معايير التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني بما يؤدي الى ضبط مواصفاته الفنية.

ج – تلقي الشكاوى المتعلقة بانشطة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني واتخاذ ما يلزم بشأنه.

د- تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي قد تنشأ بين الاطراف المعنية بانشطة التصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني.

مادة 23

تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهة المختصة الاشراف على بناء وتصميم وادارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الالكتروني للكويت وتلتزم الجهات المصرح بها وفق المادة السابقة من هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للمعلومات المدنية في هذا الشأن.

مادة 24

لا يجوز مزاولة نشاط اصدار شهادات التصديق الالكتروني الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفقا للاجراءات والشروط والضمانات التي تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المرخص له مسؤولا عن صحة تنفيذ هذه الاجراءات والشروط والضمانات.

وتتولى الجهة اعتماد الجهات الاجنبية المختصة باصدار شهادات التصديق الالكتروني وفي هذه الحالة تكون لهذه الشهادات ذات الحجية في الاثبات المقررة لما تصدره نظيراتها المحلية من شهادات مماثلة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 25

للجهة المختصة في اي وقت وفي حال وجود اي مخالفات ان تصدر قرارا بالغاء الترخيص او بسحب الاعتماد المقرر للجهة الاجنبية لاصدار شهادات التصديق الالكتروني او بوقف سريان ايهما حتى ازالة اسباب المخالفة وعلى الاخص في الحالتين الاتيتين:

أ- مخالفة شروط الترخيص او الاعتماد.

ب- فقد اي من الشروط او الضمانات التي صدر الترخيص او الاعتماد على اساسها، ويكون ذلك وفقا للاجراءات والقواعد التي تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس

الاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية

مادة 26

مع عدم الاخلال بأي نص يرد في قانون اخر يجوز لاي جهة حكومية في سبيل مباشرة اختصاصاتها ان تقوم بما يلي:

أ- قبول ايداع او تقديم المستندات او انشائها او الاحتفاظ بها في شكل مستندات او سجلات الكترونية.

ب- اصدار اي اذن او ترخيص او قرار او موافقة في شكل مستندات او سجلات الكترونية.

ج- قبول الرسوم او اي مدفوعات اخرى بطريقة الكترونية.

د- طرح العطاءات الحكومية ايا كان نوعها وتسلمها بطريقة الكترونية.

مادة 27

إذا قررت أي جهة حكومية تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة بشكل إلكتروني فيجوز لها أن تحدد ما يلي:

أ – الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك المستندات الإلكترونية على ألا يتعارض ذلك مع ما هو مقرر بشأن خصوصية وحماية البيانات من أحكام.

ب – الطريقة والأسلوب والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح العطاءات وتسلمها.

ج – نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب.

د – الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على المستند أو السجل الإلكتروني والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له المستند أو السجل للحفظ أو الإيداع وذلك في حدود المعايير والمواصفات التي تحددها الجهة المختصة وفقا للمادة (22) من هذا القانون ولائحته التنفيذية.

هـ – عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية المستندات والسجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

و – أي خصائص أو شروط أو أحكام أخرى مقررة لإرسال المستندات الورقية، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل السادس

الدفع الإلكتروني

مادة 28

يعتبر تحويل النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو أي اتفاقات أخرى.

مادة 29

على كل مؤسسة مالية تمارس أعمال الدفع الإلكتروني وفقا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والأنظمة الصادرة بمقتضاة الالتزام بما يلي:

أ – التقيد بأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين الأخرى والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم خدمات مأمونة للعملاء والحفاظ على السرية المصرفية وفقا للمعايير القانونية المتبعة في هذا الشأن.

مادة 30

لا يعتبر العميل مسؤولا عن أي قيد غير مشروع على حسابه المصرفي بواسطة الدفع الإلكتروني إذا بادر بإبلاغ المؤسسة المالية قبل إجراء هذا القيد بوقف العمل بتوقيعه الإلكتروني لتخوفه من إمكانية دخول الغير إلى هذا الحساب أو بفقدانه لوسيلة الدفع الإلكتروني أو بثبوت معرفة الآخرين لتوقيعه الإلكتروني.

ويعتبر العميل مسؤولا عن أي استعمال غير مشروع لحسابه بواسطة الدفع الإلكتروني إذا ثبت أن إهماله قد أدى أو ساهم في ذلك بصورة رئيسية، وأن المؤسسة قد قامت بواجبها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع لذلك الحساب.

وفي عمليات الدفع الإلكتروني لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على المستند أو السجل الإلكتروني متى ما تم إرساله من قبل المنشئ وأي عمليات إلغاء يجب أن تتم باستخدام مستند أو سجل إلكتروني مستقل.

مادة 31

يصدر البنك المركزي للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته التعليمات اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني وما يترتب على القيد الناتج عن تحويل غير مشروع، وإجراءات تصحيح الأخطاء والإفصاح عن البيانات، وأي أمور أخرى تتعلق بالأعمال المصرفية الإلكترونية بما في ذلك البيانات التي تلزم المؤسسات المالية بتزويده بها وذلك طبقا للقانون.

وتطبق على الجهة المخالفة للتعليمات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه.

الفصل السابع الخصوصية وحماية البيانات

مادة 32

لا يجوز في ـ غير الأحوال المصرح بها قانونا ـ للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أي بيانات أو معلومات شخصية مسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الالكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أي من الجهات المبينة في هذه المادة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات، أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائي مسبب.

وتلتزم الجهة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة ببيان الغرض من جميع البيانات والمعلومات المذكورة، وان يتم جمع تلك البيانات والمعلومات في حدود ذلك الغرض.

مادة 33

فيما عدا ما تختزنه الجهات الحكومية الأمنية بسجلاتها وأنظمة المعالجة الالكترونية من بيانات أو معلومات تتعلق بالأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد يجوز للشخص ان يطلب من أي من الجهات المذكورة بالمادة السابقة والمتعلقة به أو بأحد الذين ينوب عنهم قانونا واستخراج بيان رسمي عنها، ويتعين على تلك الجهات المذكورة الاستجابة لذلك الطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط التي تنظم اطلاع الأفراد على البيانات والمعلومات الشخصية.

مادة 34

مـــع عـــدم الإخـلال بأحكام المواد السابقة يجوز للجهات الحكومية والأشخاص المعنوية الخاصة والأفراد ان يحصلوا من الجهات المبينة بالمادة 32 على ما يحتاجونه من بيانات أو معلومات مسجلة في سجلاتها أو أنظمة المعالجة الالكترونية الخاصة بها، بشرط موافقة الجهة بعد التحقق من صفة الطالب وماهية هذه البيانات أو المعلومات وجدواها والغرض منها وأي شروط أخرى تراها لازمة.

وللجهة المقدم اليها الطلب الحق في رفض الطلب وإخطار الطالب بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تقديمه اليها، ويعتبر فوات المدة المحددة دون بت في الطلب رفضا له.

ويجوز للطالب التظلم من القرار الصادر بالرفض الى رئيس الجهة التي أصدرته خلال ستين يوما من ابلاغه بقرار الرفض أو فوات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون بت في الطلب.

ويعتبر قرار رئيس الجهة الإدارية بالرفض أو مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون بت فيه قرارا نهائيا بالرفض.

ويحظر على من حصل على بيانات بناء على احكام هذه المادة ان يستخدمها في غير الغرض الذي وافقت الجهة على إعطائها له من أجله.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الواجب اتباعها في هذا الخصوص وبيان الرسوم المقررة.

مادة 35

يحظر على الجهات المذكورة بالمادة 32 ما يلي:

أ ـ جمع أو تسجيل أو تجهيز أي بيانات أو معلومات شخصية من تلك المنصوص عليها في المادة 32 بأساليب أو طرق غير مشروعة أو غير رضاء الشخص أو من ينوب عنه.

ب ـ استخدام البيانات أو المعلومات الشخصية المشار اليها والمسجلة لديها بسجلاتها أو بأنظمة معلوماتها في غير الأغراض التي جمعت من أجلها.

وتلتزم تلك الجهات بالآتي:

أ ـ التحقق من دقة البيانات أو المعلومات الشخصية الوارد ذكرها في المادة 32 والمسجلة لديها بأنظمة معلومات والمتعلقة بالأشخاص واستكمالها وتحديثها بانتظام.

ب ـ اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية المشار اليها في المادة 32 من كل ما يعرضها للفقد أو التلف أو الإفشاء أو استبدالها ببيانات غير صحيحة أو ادخال معلومات عليها على خلاف الحقيقة.

مادة 36

أ ـ يجوز للأفراد ان يطلبوا من الجهات المبينة بالمادة 32 محو أو تعديل اي مما تقدم من البيانات او المعلومات الشخصية المتعلقة بهم والتي تختزنها في سجلاتها او أنظمة المعالجة الإلكترونية الخاصة بها اذ تبين عدم صحة هذه البيانات او عدم تطابقها مع الواقع، وكذلك لاستبدالها وفقا لما طرأ عليها من تعديل.

ب ـ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها بخصوص الطلبات التي تقدم من الأفراد لمحو أو تعديل اي من البيانات المشار اليها المسجلة بخصوصهم لدى احدى الجهات سالفة الذكر.

الفصل الثامن العقوبات

مادة 37

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ ـ تعمد الدخول بغير وجه حق الى نظام المعالجة الإلكترونية او عطل الوصول الى هذا النظام او تسبب في إتلافه او حصل على أرقام او بيانات بطاقات ائتمانية او غيرها من البطاقات الإلكترونية لاستخدامها للحصول على أموال الغير.

ب ـ أصدر شهادة تصديق الكترونية او زاول اي من خدمات التصديق الإلكتروني دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ج ـ أتلف أو عيب توقيعا او نظاما او أداة توقيع او مستندا او سجلا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع او التعديل او التحوير بأي طريقة اخرى.

د ـ استعمل توقيعا او نظاما او أداة توقيع او مستندا او سجلا إلكترونيا معيبا او مزورا مع علمه بذلك.

هـ ـ توصل بأي وسيلة ـ بغير حق ـ على توقيع او نظام او مستند او سجل إلكتروني او اخترق هذا النظام او اعترضه او عطله عن أداء وظيفته.

و ـ خالف أحكام المادة 32، والبندين « أ» و «ب» من الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون.

ويجوز الحكم بمصادرة الأدوات او البرامج او الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

وفي جميع الأحوال يحكم بنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه، كما ينشر على شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضاعف العقوبة في حالة العود الى ارتكاب اي من هذه الجرائم.

مادة 38

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من رخص له بإصدار خدمات التصديق الإلكترونية إذا قام بتقديم بيانات غير صحيحة في طلب التسجيل الذي يقدم الى الجهة المختصة او خالف شروط الترخيص.

مادة 39

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا كان إهماله وإخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك.

ويكون الشخص المعنوي مسؤولا بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين باسم الشخص المعنوي او لصالحه.

مادة 40

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة 41

يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة مخالفة أحكامه وإحالتها الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

مادة 42

يجوز للنيابة العامة قبول طلب الصلح ممن ارتكب للمرة الأولى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متى قام المتهم بتقديم طلب الصلح للنيابة العامة ودفع مبلغ ألف دينار لخزينة المحكمة قبل إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

المادة 43

لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام التي ترد في التشريعات الخاصة.

المادة 44

يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 45

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

المادة 46

ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية.

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض