وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ، بشأن المكافآت الاستثنائية ، ونص السؤال على ما يلي:
نصت المادة (80) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسس ومعايير وضوابط منح معاشات أو مكافآت استثنائية لكل من (النواب والنواب السابقين – الوزراء والوزراء السابقين – القياديين والقياديين السابقين – ومَن في حكمهم)؟
2- ما الجهة المخولة بمنح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية؟
3- كشف مفصّل عن صرفها في آخر عشر سنوات.
4- عدد الحالات التي تُدرج تحت بند صرف المعاشات أو المكافآت الاستثنائية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات صرفها لهذه الحالات.
اترك تعليقاً