أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بتعديل بعض مواد لائحة قانون المساعدات العامة.
وتضمن القرار:
مادة أولى
تستبدل نصوص المواد (15، 20، 25، 34، 45) من القرار الوزاري (44/أ) لسنة 2021 المشار اليه أعلاه بالنصوص التالية:
مادة 15
يحق لمن تصيبه نكبة خاصة أن يتقدم للادارة خلال ستة أشهر من الحادث بطلب الحصول على مساعدة إغاثة بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي (للحادث الواحد)، ويبين في طلبه ما أصابه من ضرر مرفقا به تقرير من الجهات المعنية شاملا كافة البيانات (وإحضار شهادة أوصاف ورخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت) والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي لحقت به مع التقيد بما يلي:
أ – تمنح المساعدة لمالك العقار إلا اذا تنازل عنها كتابة للمستأجر.
ب – في حالة الحصول على مساعدة من جهة أخرى يجوز منح المتضرر مساعدة بحد أقصى 500 د.ك إذا رأت اللجنة حاجته الى ذلك.
ج – في حال كان العقار المتضرر مسجلا باسم الزوجين بموجب وثيقة التملك الصادرة من ادارة التسجيل العقاري، يستلزم حضور الطرفين لإدارة الرعاية الاسرية لتوقيعهما على تفويض من أحدهما لتسلم المبلغ.
ويجوز للجنة أن توصي بالقيام بزيارة ميدانية لموقع الحادث اذا ارتأت ذلك، ويصدر قرار صرف المساعدة بناء على موافقة لجنة المساعدات العامة.
مادة 20
يجب تجديد استمارة الفحص الطبي سنويا ما لم تحدد الجهة الطبية مدة أقل لإعادة الفحص كشرط لاستمرار صرف المساعدة، وتستثنى الحالات غير القابلة للشفاء والدائمة من تجديد استمارة الفحص الطبي.
مادة 25
يشترط لاستحقاق اليتيم المساعدة ما يلي:
أ – الانتظام بالدراسة في كل مراحلها.
ب – التسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة للقوى العاملة، وفي حالة رفض اليتيم للعمل أو عدم استكمال اجراءات التعيين، لا يستحق المساعدة.
ويستمر صرف المساعدة لليتيم لحين الالتحاق بعمل أو توافر مصدر رزق له أيهما أقرب، وفي حالة تعدد الايتام ينطبق عليهم ما يسري على الاسرة من أحكام.
وفي جميع الاحوال لا يدمج ملف اليتيم ضمن ملف والدته المطلقة أو الأرملة.
مادة 34
يعتبر عاجزا ماديا من تتوافر فيه الشروط التالية:
– أن يكون لا دخل له أو يقل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه المساعدة وفقا للقانون.
– ثبوت عدم قدرته على عمل آخر لزيادة دخله.
– أن يكون من لا دخل له مسجلا لدى ديوان الخدمة المدنية أو الهيئة العامة للقوى العاملة للحصول على وظيفة، إلا اذا ثبت بمستند رسمي رفض تلك الجهات تسجيله لديها لعدم انطباق الشروط أو عدم إنهاء اجراءات تصديق الشهادة من المكتب الثقافي التابع لوزارة الخارجية للخريجين من خارج دولة الكويت أو من وزارة التعليم العالي، وتصرف المساعد لمن لم ينه إجراءات تصديق شهادته لمدة ثلاثة أشهر ويجوز للجنة تحديدها لمدة مماثلة.
– ألا يكون لديه دخل وتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل (الاستقالة – الانقطاع عن العمل – …..)، ويستثنى من ذلك المتسبب بفعله في فقدان مصدر الدخل قبل 2016/9/18.
مادة 45
يستثنى من شرط الاقامة لاستحقاق المساعدة الحالات التالية:
1 – الطلبة الدارسون في الخارج للحصول على مؤهل دراسي بعد الثانوية العامة وأقاربهم المرافقين لهم من الدرجة الاولى.
2 – أسر البعثات الديبلوماسية.
3 – المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج – ممن تستدعي حالتهم مواصلة الاقامة في الخارج – ومرافقوهم.
4 – أبناء الحضانة العائلية والذين يرافقون الأسر المحتضنة لهم بالخارج.
5 – المطلقة أو الأرملة من غير كويتي والحاضنة لأبنائها بحكم قضائي والمقيمة بدولة جنسية الأبناء.
مادة ثانية
تضاف مادتان برقم (15 مكررا، 15 مكرر أ) للقرار الوزاري (44/أ) لسنة 2021 المشار اليه أعلاه يكون نصفهما على النحو التالي:
مادة 15 مكررا
في جميع الأحوال يحق للجنة المساعدات العامة أن تقرر قيمة مبلغ الاغاثة حسب الضرر الواقع على العقار وفق التالي:
– شقة – بحد أقصى 1000 د.ك.
– دور – بحد أقصى 2000 د.ك.
– منزل بالكامل – بحد أقصى 3000 د.ك.
مادة (15 مكررا أ)
للجنة المساعدات العامة رفض الطلب في الحالات التالية:
1 – اذا وقع الحادث بفعل متعمد بموجب تقرير قوة الاطفاء العام.
2 – اذا وقع الحادث بسبب الإهمال مثل (زيادة حمل كهرباء/ سوء تمديدات كهربائية/ عبث أطفال) بموجب تقرير قوة الاطفاء العام.
3 – اذا كان العقار غير مرخص جراء بناء مخالف لقرارات بلدية الكويت مثل (خيمة/ غرف كيربي/الخ).
4 – اذا كان العقار مؤمنا عليه.
5 – اذا تبين من خلال البحث الميداني ان صاحب الحادث لا يقيم بنفس عنوان الحادث.
6 – أو أي حالات اخرى ترى اللجنة عدم استحقاقها.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.