الكويت: كويت نيوز: تقدمت المحامية حوراء الحبيب بأول طعنين انتخابيين أمام المحكمة الدستورية خاصين بالمرشحين محمد قمبر ومحمد شهريان في الدائرة الانتخابية الخامسة بعد صدور نتائج الانتخابات على نظام الصوت الواحد لمجلس 2012.
وقالت بعد تقديمها الطعنين «إن هناك مفاجأة ستتضح في الأيام القادمة وسنعلنها أمام المحكمة الدستورية، وهي خطأ بسيط نعتقد أنه افقد أحد موكليي مقعدا برلمانيا، أما موكلي الثاني فسوف نطلب اعادة الفرز والتجميع لأصواته وذلك بعد ان اطلعنا على ما لدينا من أوراق يثبت ان مناديب المرشح كانوا قد احتسبوا أصواتاً حصل عليها موكلنا وهي أعلى من الأصوات المعلنة والمحتسبة له.
وأضافت: قدمنا طعنين انتخابيين ولا نشكك نهائيا بأي شخص من القضاء في ان يكون هناك خطأ متعمد، ولكن طعوننا تم تقديمها لأننا واثقون من ان الانسان خطاء سواء كان قاضيا أو أي شخص آخر، ومن باب ان الخطأ لايكون متعمداً، اضافة الى ان ما احتسبناه أننا حصلنا على أصوات أعلى من المعلنة، لذلك فنحن نعتقد ان موكلينا لديهم أصوات أعلى، وأن أحدهم من الممكن ان يحجز مقعدا برلمانيا له كون ان آخر نائب فائز حصل على عدد أصوات (520 صوتا)، ولو نظرنا الى موكلنا نجد أنه حصل على 50 صوتا، بينما الأصوات التي نعتقد انه حصل عليها هي 500 صوتا، وهو الأمر الذي يكون معه وقع خطأ مادي بسيط قد يفقده مقعدا برلمانيا ويكون فائزا بالعضوية وتمثيل الأمة.
اختصام في الطعنين
وأردفت «اختصمنا في الطعنين كلا من المرشحين العشرة الفائزين في الانتخابات اضافة الى وزير الداخلية ووزير العدل، وطالبنا باعلان النتيجة الصحيحة والمعبرة عن ارادة الناخبين على ضوء ما تسفر عنه عملية اعادة الفرز الشامل، وتصحيح النتيجة المطعون عليها، كما طالبنا بتصحيح الخطأ الذي نعتقده في حساب عدد الأصوات الفعلية التي حصل عليها موكلنا بعد تجميع صناديق اللجان الفرعية والأصلية، وقد عاب عملية الفرز وتجميع الأصوات خطأ في حسابها.
وشرحت صحيفة طعنها بالقول: ان الطعن الثاني الذي تقدمت به طالبت فيه ببطلان اجراءات الانتخابات، مشيرة الى ان هناك خطأ وقع أثناء سير عملية الفرز والتجميع وهو خطأ كان يفترض ألا يقع، عندما تم منع المرشح الطاعن من دخول احدى اللجان الرئيسية من قبل رجال الأمن لوزارة الداخلية، على الرغم من علم المانع ان موكلي مرشح ومن حقه متابعة سير عملية الفرز، ولذلك طالبنا ببطلان الاجراءات.
واشارت إلى ان المادة الخامسة من القانون رقم 14 لسنة 1973 لانشاء المحكمة الدستورية نصت على ان تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقاً للاجراءات المقررة لديه في هذا الشأن، كذلك مفاد نص المادة الاولى من ذات القانون ان اختصاص هذه المحكمة يفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها مما يفرض التزاما تمليه مقتضيات حسن سير العدالة والمحكمة وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع تسلط رقابتها على عملية الانتخاب برمتها ايا كان وجه النعي عليها وتشمل رقابتها ايضا مراحل المتابعة المتعددة من تصويت وفرز واعلان للنتيجة.
وبينت انه كان واضحا ان قرار اعلان نتيجة الانتخابات الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز هو قرار بالكشف عن ارادة الناخبين واعلانها للجميع، ذلك ان الانتخابات هي وسيلة يتم من خلالها التعبير عن ارادة الناخبين التي هي اساس صحة العضوية، وانتهت المحامية الحبيب الى طلبها اعلان النتيجة النهائية بعد تصحيحها.