أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بإضافة 5 أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وجاء في القرار:
مادة أولى
تعتمد مسميات الأنشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:
٭ استيراد الصلبوخ – مكتب في الأبنية التجارية
٭ البيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة – مكتب في الأبنية التجارية
٭ تمديد أنابيب الغاز البترولي المسال – مكتب في الأبنية التجارية
٭ بيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج الكويت – مكتب في الأبنية التجارية
٭ استئجار المعدات على اختلاف أنواعها – محل في المناطق الخدمية (الشويخ، الري، الفحيحيل، الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
مادة ثانية
يعتمد توطين الأنشطة المرخصة في منطقة تخزين العارضية حسب قرار المجلس البلدي (م ب/ف 2008/4/64/4) و(م ب/ ف 2009/6/122/3) وما يقابلها من أنشطة مصنفة حسب التصنيف الدولي للأمم المحتدة للأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:
٭ مكاتب لإدارة أعمال الشركة – إدارة المشاريع
٭ المطبخ المركزي – تجهيزات غذائية – إدارة المطاعم وتجهيزات غذائية
٭ المصعد – مصبغة مركزية
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية