أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقرير الأول للجنة مدرج بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقد أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة الاقتراح بقانون في 23 أكتوبر 2022، لدراسته، وعقدت اللجنة اجتماعاً في 26 أكتوبر، ورأت اللجنة عدم استطلاع رأي الجهات الحكومية حول الاقتراح بقانون باعتبار أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة شأن داخلي للمجلس لا يتطلب أخذ رأي أي جهة من الجهات الحكومية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة: وفيما يلي مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة:
(المادة الأولى): يُستبدل بنص المادتين (97) و (98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان:
المادة ـ97): «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
ويحيل الرئيس الاقتراح إلى اللجنة المتخصصة، ويوزع على الأعضاء، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.
وكل اقتراح بقانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
مادة (98): «يعرض الرئيس على المجلس مشروع القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أو اللجنة المتخصصة أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال».
(المادة الثانية): يُعلم بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على: مضى على صدور القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ما يقارب ستين عاما، وخلال تلك الفترة طرأت العديد من المتغيرات على العمل البرلماني التي أوجبت إعادة النظر في نصوص هذه اللائحة وإجراء التعديلات المناسبة بما يحقق الغاية المنصوص عليها في المادة (117) من الدستور. ولعل من أبرز المتغيرات التي طرأت على العمل البرلماني الزيادة الكبيرة في عدد الاقتراحات بقوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الأمة، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في آلية إحالة ونظر هذه الاقتراحات بقوانين في اللجان.
بناء على ما تقدم نص مشروع القانون في مادته الأولى على تعديل نص المادة (97) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، لتكون آلية إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة من رئيس المجلس وتوزع على الأعضاء، وبذلك يكون دور اللاجان المتخصصة ببحث ودراسة الاقتراحات بقوانين شاملا لجميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية ووضعها في الصيغة القانونية السليمة.
واستبدل مشروع القانون المادة (98) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، على ضوء تعديل المادة (97) وذلك بالإبقاء على الآلية القائمة في عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة وكذلك آلية استعجالها.