كويت نيوز : قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت لمواجهة المتاجرة بالاغذية الفاسدة.
وجاء في المقترح :
– مادة أولى –
يستبدل بنص المادة (36) من القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إلىه النص الآتي :
مـــادة (36)
” يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار إلىها في المادة (26) منه ، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ، ولمدير عام البلدىة أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك “.
– مادة ثانية –
تضاف إلى القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه مادة جديدة برقم (34) مكرراً وفقرة أخيرة إلى المادة (37) نصهما الآتي
مادة (34) مكرراً:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الأغذية :
(1) يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15) ألف دينار.
كل من تصرف في مواد غذائية متحفظاً عليها قبل التصريح بتدأولها من البلدىة.
إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات ، وفي حال العود تضاعف الغرامة ، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري.
لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة
التي لا تقل عن (100) ألف دينار ولا تزيد على (250) ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات ، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة ، وفي حالة العود فضلاً عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
(2) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبالغرامة
التي لا تقل عن (20) ألف دينار ولا تزيد على (500) ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظاً عليها قبل التصريح بتدأولها من البلدىة إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات ولا تزيد على (10) سنوات وبالغرامة
التي لا تقل عن (500) ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات ،
وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً.
وفي جميع حالات الحكم بالإدأنة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين
على الأقل على نفقة المخالف.
واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار إلىها في المادة (26) منه.
مادة (37) فقرة أخيرة:
” ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار إلىها في المادة (26) منه “.
المذكرة الإيضاحية:
من الأسباب التي ساعدت على أنتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور القصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الأسباب أيضا تأخير صدور إذن النيابة للبلدىة لتفتيش الأماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الأونة الأخيرة ستة أشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة متخصصة لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2005
في شأن البلدىة ، أو في اللوائح المشار إلىها في المادة (26) منه ، وذلك بالتعأون مع مفتشي البلدىة ومفتشي وزارة التجارة والصناعة أسوة بما هو متبع في كثير من البلدأن.
لذا تم إعداد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدىة رقم (5) لسنة 2005 وذلك بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، والتصرف في تلك المواد قبل الإفراج عنها بمعرفة البلدىة وتشديد العقوبات المقررة عنها بالنص على عقوبات مقيدة للحرية تصل إلى (10) سنوات سجن والغرامة التي
لا تقل عن (500) ألف دينار وتصل إلى مليون دينار ، والنص على نشر الأحكام الصادرة بالإدأنة متضمنة نشر أسماء المخالفين في الصحف إلىومية.
كما نص على غلق المحال التجارية ومنع ممارسة النشاط التجاري وذلك بسحب التراخيص التجارية الصادرة وحظر إصدار تراخيص جديدة باسم أصحاب الشركات المخالفة والمخولين بالتوقيع والمسئولين عن الإدارة إذا تكررت المخالفة لحين صدور حكم نهائي في المخالفات المضبوطة في حقهم.
كما نص هذا الاقتراح بقانون على أن يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح المشار إلىها في المادة (26) منه ، صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة ،
ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. ولمدير عام البلدىة أو من يفوضه عند الضرورة
أن يصدر قراراً بغلق المحال في الأحوال التي يمكن أن يحكم فيها بالغلق.