مدينة الكويت الطقس

«التشريعية» تحيل «تنظيم القضاء» إلى المجلس

502504

كويت نيوز: أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى مجلس الأمة تقريرها عن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء.

وأفاد التقرير بأن اللجنة أقرت المشروع بقانون، كما جاء، حيث تبين لها ان المشروع يهدف إلى استمرار عمل المستشارين الذين تمت ترقيتهم في قضاء الأحوال الشخصية أثناء عملهم بالمحكمة الكلية لتعذر توفير بدلاء لهم بهذه المحكمة في عملهم نفسه بالمحكمة الكلية، وهو ما لا يتحقق إلا عن طريق الندب من محكمة الاستئناف، برئاسة دوائر الأحوال الشخصية أسوة بما يجري عليه العمل، تطبيقاً لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990، بشأن قانون تنظيم القضاء، بالنسبة الى الدوائر الثلاثية، والعلة في ذلك أن التخصّص يعني السرعة والإجادة.

ونص المشروع على ان يستبدل بنصي المادة رقم 134 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المادة التالية «إذا رأت المحكمة في دعوى مرفوعة أمامها ان هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة إلى المتهمين فيها، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها وجب عليها ان تحيل الدعوى الى الجهة المختصة بالتحقيق لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً لهذا القانون، فإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى الى المحكمة وجبت إحالتها الى هيئة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا الإحالة الى الجهة المختصة بالتحقيق، واذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية كلها الى المحكمة المختصة بنظرها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الى هيئة أخرى إذا كانت هي المختصة بنظرها».

كما قرر المشروع استبدال مادة 140 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية النص التالي «اذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، فللمحكمة اذا لم تر إحالة القضية الى الجهة المختصة بالتحقيق ان توجه التهمة الى من ارتكبها، وان تأمر بالقبض عليه وحبسه وان تجري التحقيق اللازم، ثم تأمر بإحالة المتهم مفرجاً عنه مع تعهده بالحضور بضمان أو من دون ضمان، أو مقبوضاً عليه أو محبوساً – على حسب الأحوال – ومعه المحضر الذي حررته الى المحكمة المختصة بمحاكمته، أو الى هيئة أخرى إذا كانت هي المختصة بنظرها، وفي جميع الأحوال لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد إبداء النيابة رأيها وسماع دفاع المتهم».

على صعيد آخر، أحالت لجنة الشؤون التشريعية إلى المجلس تقريرا برفض مقترح بقانون بشأن إضافة مدة اعتبارية قدرها عشر سنوات لطلبات الرعاية السكنية للمتجنسين المتزوجين من كويتيات ولهم منهن أولاد إلى تاريخ فتح الطلب الإسكاني.

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *