تقدم 5 نواب بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتوفيق أعماله مع الشريعة الإسلامية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة عيسى الشاهين ود. حمد محمد المطر ود. صالح ذياب المطيري ومهلهل خالد المضف ود. عبدالعزيز طارق الصقعبي بتوفيق أعمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع الشريعة الإسلامي، ونصت مواده على مايلي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان:
المادة ثانية:
“غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويلات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية إقليمياً ودولياً.
ويدخل في أغراضه تقديم التمويلات للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت ما نسبته )25%( من رأس مال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية في شان التمويلات التي قدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية”.
المادة رابعة:
“يجوز للصندوق أن يصدر (الصكوك) في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة”.
(المادة الثانية)
تستبدل كلمة (التمويل) حيثما وردت بكلمة (القروض)، كما تستبدل كلمة (الصكوك) حيثما وردت بكلمة (السندات).
(المادة الثالثة)
تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه نصها الآتي:
المادة الخامسة مكرراً:
” يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعمال الصندوق، وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيلها وأحكام عضويتها وأسس ممارسة أعمالها”.
(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.