قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة بشأن إضافة المستحقين من فئة ذوي الإعاقة (الشديدة أو المتوسطة) لمنحة المعاش التقاعدي عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، جاء في مقدمته ما يلي:
ضمن القرارات المنظمة لقانون التأمينات الاجتماعية، جاء قرار رقم 6 لسنة 1977 بشأن شروط وقواعد صرف منحة المعاش التقاعدي عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وأوجد القرار 3 شرائح يحق لها الاستفادة من هذه المنحة في حال لم يقم المتوفى بتحديد المستفيدين.
ولكن هذا القرار (نظرا لصدوره قبل أكثر من 40 عاما) لم يستثن فئة ذوي الإعاقة من الحصول على هذه المنحة، وكونالكويت كانت سباقة بإصدار قانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم من خلاله استثناؤهم من القوانين والقرارات الخاصة بالكويت.
ونص الاقتراح على ما يلي:
إضافة فئة ذوي الإعاقة (الشديدة أو المتوسطة) لمن يستحق منحة «الوفاة» إذا كان المؤمن عليه أحد الوالدين أو الأشقاء غير المتزوجين أو متزوجين وليس لديهم أبناء، سواء كان ذو الإعاقة ذكرا أو أنثى متزوجا أو غير متزوج، وذلك في حال لم يقم المتوفى بتحديد المستفيدين قبل وفاته.