مدينة الكويت الطقس

بدر الحميدي يقترح تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي لتنظيم استقدام العمالة الوافدة ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية

تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي بتنظيم استقدام العمالة الأجنبية على نحو يتناسب مع حاجة المشروع لها، على أن توفر لها الإقامة والتأمين الصحي وتكاليف إعادتها إلى بلادها بعد انتهاء المشروع.

ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:

(مادة أولى)
يستبدل بنصوص المواد (10، 138، 139) من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (10)
” يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.

ولا يجوز لصاحب العمل سواء أكان مؤسسة خاصة أم فرداً ممن يتم تعاقدهم على تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية وأعمال الخدمات فيها بأي من طرق التعاقد المحددة بالقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه، أن يتقدم إلى الجهات المختصة بطلب استقدام عمال من خارج البلاد أو نقل كفالة العامل إليه من الكفيل المتقدم له بما يزيد عن الحاجة الفعلية للعمل لديه أو المشروع القائم عليه موضوع الاستقدام أو نقل الكفالة، أو أن يعمد بعد أي من هذه الإجراءات إلى عدم تسليمهم العمل المطلوبين لأجله بسبب عدم حاجته لهم.

ويلتزم صاحب العمل – المستقدم للعمالة – سداد تأمين بواقع (500) دينار عن كل عامل مستقدم طبقاً للموافقة الصادرة إليه من الهيئة؛ وذلك لضمان تشغيله وسداد راتبه إلى نهاية خدمته، ويلتزم بالإجراءات والتكاليف الخاصة بإجراءات التأمين الصحي المقررة للاستقدام والإقامة، ويتكفل صاحب العمل المخالف بمصاريف عودة العامل الى بلده”.

مادة (138)
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون”.

مادة (139)
“في حال مخالفة أحكام المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل ضعف مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها”.

(مادة ثانية)
يضاف إلى المادة (7) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه بند جديد برقم (5) نصه الآتي:

” 5 – قواعد وإجراءات وشروط منح الإذن بالخروج من البلاد لأي من العمالة المخاطبة بأحكام هذا القانون”.

(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:

أولت الدولة اهتماماً بتنظيم العمل بالقطاع الأهلي بما يحقق توازن الحقوق وحفظها لكل من أطراف العلاقة، ويكفل دعم التطور الذي شهدته البلاد، وبعد صدور القانون رقم (38) لسنة 1964 دعت الحاجة خلال مراحل التطور والتنمية تلك إلى إصدار قانون جديد لتنظيم هذه العلاقات ومعالجة ما استظهر في التطبيق العملي من الحاجة إلى إعادة تنظيم علاقات العمل، فأصدر القانون رقم (6) لسنة 2010 بديلاً عن القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار إليه، وتبين وجود وقائع وإجراءات مثلت خروجاً واضحاً على أحكامه واستغلال البعض لما احتوته الأحكام من عقوبات تتعلق بمخالفات أدت إلى الإخلال بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، فنجم عنه خلل في التركيبة السكانية، وظهور الآلاف من العمالة السائبة، وحصول زيادة غير مسبوقة في أعداد المخالفين لقوانين العمل والإقامة، وعدم التقيد بعلاقات الكفالة بين أرباب العمل والعمال بسبب استغلال البعض من أصحاب العمل الفردي أو المؤسسات العاملة لخدمة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، الأمر الذي تطلب الوقوف أمامه وعلاج بعض أحكامه على نحو يحقق غايته ويحفظ للدولة تماسكها الاجتماعي والاقتصادي.

لذلك جاء الاقتراح بقانون متضمناً بعضاً من المبادئ والأحكام اللازمة لتدارك ما شاب القانون خلال تطبيقه من سلبيات من خلال تعديل أحكام المواد (10، 138، 139) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي متضمنة تنظيم استقدام العمالة الأجنبية من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة الفردية التي يجرى تعاقدها مع أي من الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها أو أداء خدمات لها وفقاً لأي من طرق التعاقد المحددة بقانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 على نحو يتناسب مع حقيقة حاجة المشاريع الجاري تنفيذها، ويتوافق مع خبراتها ومهاراتها وبالقدر اللازم لتنفيذها، وتكفل المستقدم لها بالإقامة والتأمين الصحي وأيضاً تكاليف إعادتها إلى بلادها بعد انتهاء المشروع أو عدم الحاجة إليها في مشروع آخر مع تشديد العقوبات الواردة على مخالفة أحكامه لتكون ملائمة ومتوافقة مع جسامة ما يرتكب من مخالفات وآثارها على المجتمع والاقتصاد بل والأمن العام للبلاد.

وقد جاءت هذه التعديلات وعلى النحو المحدد بالمواد المشار إليها أيضا لمعالجة ما شهدته الساحة من خلل في التركيبة السكانية، وما شهدته أيضا من مشكلات أمنية كاستغلال البعض للعمالة والإتجار بها وإهدار حقوقها، حماية لاسم ومكانة دولة الكويت أمام جهات حماية حقوق الإنسان والهيئات العالمية ذات الصلة.

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت

رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *