قدم النائب أحمد الحمد اقتراحا بقانون بخصوص إضافة فقرة جديدة إلى البند رقم (1) من المادة (581) من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.
ونص الاقتراح في المادة الأولى على أن “تضاف فقرة جديدة للبند رقم (1) من المادة (581)من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي:
«كما أنه إذا قامت السلطة العامة بتعطيل العمل في مرافق الدولة العامة أو وقفها وذلك بسبب تفشي الأوبئة أو الأمراض أو الزلازل أو الكوارث الطبيعية أو بسبب الحرب أو لأي سبب آخر حماية للصحة العامة أو الأمن العام أو للمصلحة العليا للبلد، وترتب على ذلك غلق أو انتقاص كبير في انتفاع المستأجر من العين المؤجرة، يعفى المستأجر من دفع قيمة الأجرة طيلة فترة التعطيل بشرط ألا يكون المستأجر هو من تسبب في ذلك الغلق أو الانتقاص الكبير لانتفاعه من العين المؤجرة».
وقال الحمد إن المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له نظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، إلا أنه بعد ظهور وباء جائحة كورونا وقيام السلطات العامة في البلد بتعطيل ووقف العمل في جميع مرافق الدولة وفرض حظر تجول جزئي، وتضرر الكثير من المستأجرين والذين أغلقوا العين المؤجرة بناء على تعطيل مرافق الدولة وذلك لعدم انتفاعهم من تلك العين مما يترتب عليه إرهاق كبير على المستأجرين، وحيث أن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا كان غلق العين المؤجرة أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بها مرتبط ذلك بسبب قيام السلطة العامة بتعطيل مرافق الدولة ولا يد للمستأجر به، فعليه أن يعفى المستأجر من دفع الأجرة طيلة قرار التعطيل وغني عن البيان بأن المستأجر الذي لم يغلق العين المؤجرة أو لم يحدث انتقاصا كبيرا بانتفاعه بتلك العين لا يعفى من دفع الأجرة المستحقة عليه وتسري عليه باقي نصوص هذا القانون”.