تقدم النائب مرزوق الخليفة، باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، ونصت مواده على ما يلي:
(مادة أولى)
يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم التي وقعت يومي (16-17) نوفمبر 2011 الواردة حصراً في هذا القانون وهي:
1- الجرائم المنصوص عليها في المواد: (134، 135، 173- فقرة أولى، 249، 254) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد: (26- فقرة أولى، 34- فقرة أولى) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه.
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد: (16، 20) من المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 المشار إليه.
(مادة ثانية)
تعتبر كافة الأحكام والإجراءات الصادرة في الجرائم المبينة في المادة الأولى كأن لم تكن ولا تقيد في صحيفة الحالة الجنائية للمشمولين بهذا القانون حصراً دون غيرهم.
(مادة ثالثة)
لا تسري أحكام هذا القانون على الشكاوى والقضايا المرفوعة من الأشخاص.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتـــراح بقانــــــــــــون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم على ما يلي:
شهدت دولة الكويت خلال السنوات المنصرمة تبايناً واختلافاً شديداً على الصعيد السياسي
نتج عنه بعض الاجتهادات انصرفت على أفعال وأقوال قدمت بشأنها بلاغات وشكاوى لدى جهات التحقيق، وقد ترتب على بعضها صدور أحكام جزائية مقيدة للحرية ذات صلة مباشرة بتلك الاجتهادات.
وبعد مرور عدة سنوات أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى المرسوم الأميري رقم (202) لسنة 2021 بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص لطي هذه الصفحة سعياً لإعادة اللحمة الوطنية، وإعادة صياغة ورسم العلاقة بين الشعب والحكومة سعياً لمستقبل زاهر ووطن مستقر سياسياً.
وتحقيقاً لمصالحة وطنية شاملة قائمة على التعاون والمشاركة في بناء الوطن، ولذلك كله جاء الاقتراح بقانون ليجد سنده من الدستور ومتفقاً مع المادة (75) منه والتي تنص على: ” للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو”.