تقدم النائب فايز الجمهور بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش المعدل، ونصت مواده على ما يلي:
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة ( 5 ) من القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 فى شأن الجيش المعدل المشار إليه النص التالي :
مادة ( 5 )
” يكون الإلتحاق بالجيش للذكور فقط عن طريق الخدمة العسكرية أو التطوع أو التعيين وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
( المادة الثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
أمير دولة الكويت
نواف الاحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش المعدل على ما يلي :
ليعجب المرء لهذا الداعى كيف إمتلأ قلبه هكذا حماساً لفكرة إلتحاق الإناث بالجيش الكويتي والإنتظام فى صفوفه ، إن من يقول بذلك قد رانت على بصره غشاوه حتى أرته الضياء ظلمه كثيفة أخفت عنه حقائق الأمور ، فإذا نزلنا على هذه الرغبه الغريبة وتنطلق مواكب الزمن مُوغله هوناً فى درب المستقبل فسوف نُدرك مدى الخطأ الجسيم الذى سنتردى فيه إذا ما وافقنا على أن يمر هذا الأمر مرور الكرام دون التصدي له والحيلوله دون حدوثه ، إذ أن من العادات المسنونه أن ننأى بالنساء عن الإختلاط المحفوف بالمخاطر وأن نُعفيهن من القيام بالأعمال الشاقة وتلك التي يقتضى القيام به تغييبهن عن بيوتهن وأسرهن فترات طويلة ، فإن ذلك يُعد غلو لا تكبحه حكمه ، ينطلق بنا مُسرفاً فى إنطلاقه بغير رؤيه أو قصد ومن ثم فإن إرهاف السمع للمناداة بفتح الباب أمام الإناث للإلتحاق بالجيش فإنه يُعد في ذات الوقت فتحاً للباب أمام شر مُستطير لا قبل لنا به ، فما الناس إلا عبيد العواطف إلا من عصم الله وحصن نفسه بسياج من الإرادة عصى على غلواء الأهواء ، فللدنيا سطوه على الخلق تفتنهم بزخرفها وإن إنطوى على ضلاله وتسير بهم كيف تشاء فيتبعونها كأنهم ظلال.
فإن البدعه المثاره ما هي إلا عدوان على قيمنا وقله تبصر ليست بغريبة على من يحاولون تقليد الغرب والسير على دربه والنسج على منواله ضاربين عرض الحائط بقيم مجتمعنا المسلم ذو الطابع المحافظ الذي لا يُقبل به بديلاً.
لذلك كان حقاً علينا حيال شعبنا ومجتمعنا أن نتصدى لتلك الدعوه المباغته وذلك بتعديل المادة (5) من القانون رقم (32) لسنة 1967 فى شأن الجيش المعدل بقصر الإلتحاق بالجيش على الذكور دون الإناث وذلك على النحو المبين بالإقتراح بقانون لوأد تلك الأفكار فى مهدها.